مسألة ۱۲۱۹ : إن من كان بحاجة إلى رأس مال ، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤونة سنته ، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها ، فالظاهر أنه من المؤونة ، فيجوز اتخاذه رأس مال ، والإتجار به لاعاشة نفسه وعائلته من أرباحها ، فإن زاد الربح على المؤونة خمس الزائد ، و إن لم يزد عليها لم يجب عليه شىء ، و إن كان قد حصل على مايزيد على مؤونة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤونته في ذلك المال رأس مال له ، يتجر به لاعاشة نفسه وعائلته ، ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ ، و إنما يجب في الباقي ،({^( وجوب الخمس في رأس المال وما بحكمه من آلات الصناعة والزراعة إذا كان محتاجاً اليه لاعاشة نفسه وعياله من أرباحه وحاصله محلّ إشكال وإن كان زائداً على مؤونة السنة)^}) وفيما يزيد على مؤونته من أرباح ذلك المال .
وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة ، لاعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية ، أو لم يكن محتاجاً في إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه إخراج خمسه أولاً ثم اتخاذه رأس مال له ، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة ، والزارع من آلات الزراعة ، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا يجب ، فإن وجب إخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة .
مسألة ۲۵۱ : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ، وشدّه بخرقة ونحو ذلك ، فإذا قصرت ـ وخرج الدم ـ أعادت الصلاة ، بل الأحوط وجوبا({^(بل الأقوى )^})إعادة الغسل .
مسألة ۱۲۲۰ : كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر ، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد ، فكما لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة أو أكثر ، فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح ، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع ، والسيارات ، وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح .
مسألة ۱۲۲۱ : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب ، وما ينتفع به ـ مع بقاء عينه ـ مثل الدار ، والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، و إن بقيت للسنين الآتية ، نعم إذا كان عنده شىء منها قبل الاكتساب ، لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها .
مسألة ۲۵۲ : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة ، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط ، والأحوط استحباباً في المتوسطة توقفه على غسل الفجر ، كما أن الأحوط ـ استحبابا ـ توقف جواز وطئها على الغسل .
وأما دخول المساجد وقراءة العزائم ، فالظاهر جوازهما مطلقا ، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء ، بل الأحوط ـ وجوبا ـ عدم الجواز بعدهما أيضاً ، ولا سيما مع الفصل المعتد به .
مسألة ۱۲۲۲ : يجوز إخراج المؤونة من الربح ، و إن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما .
مسألة ۱۲۲۳ : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر ، وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤون التي يحتاج إليها ـ مع بقاء عينها ـ إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، سواءً كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الاتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ، وما لم تكن كذلك .
مسألة ۱۲۲۴ : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها ـ حين الاستهلاك في أثناء السنة ـ لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك ، بل يستثنى قيمة الشراء .
مسألة ۱۲۲۵ : ما يدخره من المؤون ، كالحنطة والدهن ونحو ذلك ، إذا بقي منه شىء إلى السنة الثانية ـ وكان أصله مخمساً ـ لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح .
مسألة ۱۲۲۶ : إذا اشترى بعين الربح شيئاً ، فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه ، والأحوط ـ استحبابا ـ مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائها ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها ، بل قيمتها و إن كانت أقل منه ، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ في الجميع ملاحظة الثمن .
مسألة ۱۲۲۷ : من جملة المؤون مصارف الحج واجباً كان أو مستحباً ، و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ـ ولو عصيانا ـ وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج ، و إلا فلا ، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه ، نعم إذا لم يحج ـ ولو عصياناً ـ وجب إخراج خمسه .
مسألة ۹۹ : لا يجوز بيع الأرض الخراجية ، وهي الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح ، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد ، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما ، وأن لا تكون ، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي ، إلا أن تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه ،({^في كفاية الاستيذان منه من دون الاستيذان من الحاكم الشرعي إشكال .^}) بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي ـ حينئذ ـ إشكال ، ولو ماتت الأرض العامرة ـ حين الفتح ـ فلا يبعد({^بل الأقوى عدم التملّك .^})أنها تملك بالإحياء .
أما الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للامام (عليه السلام) ، و إذا أحياها أحد ملكها بالاحياء ، مسلماً كان المحيي أو كافرا ، وليس عليه دفع العوض ، و إذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه ، ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه ، جاز لغيره زرعها ، وهو أحق بها منه ، و إن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف مالكها ، إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها ، و إذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية .
مسألة ۱۲۲۸ : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشباً وحديداً ، وفي الثالثة آجراً مثلاً ، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤون المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤونة للسنين الاتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان .({^( إذا كان متمكناً من التحصيل في سنة السكنى ، وإلاّ فعلى الأحوط )^})
المقصد الرابع : النفاس
مسألة ۲۵۳ : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة ، معها({^( على الأحوط فيما معها)^}) أو بعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيّام من حين الولادة ، وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة ، أو من زمان رؤية الدم ، و إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ، و إذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاس أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين الشروع فيها ، و إن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع({^( على الاحوط )^})ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين ـ وقد رأت الدم عند كل منهما ـ بل النقاء المتخلل بينهما طهر ، ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلاً ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثم ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان ـ جميعا ـ نفاسان متواليان ، و إذا لم تر الدم حين الولادة ، ورأته قبل العشرة ، وانقطع عليها ، فذلك الدم نفاسها و إذا رأته حين الولادة ، ثم انقطع ، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء({^( النقاء بين الدمين إذا كانا في أيّام العادة نفاس ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء )^}) بينهما كلها نفاس واحد ، و إن كان الأحوط استحبابا في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء .
مسألة ۱۲۲۹ : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها ، وما يقع بإزاء العمل في السنين الاتية من أرباح تلك السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلاً : إذا كان له بستان يسوي ألف دينار ، فباع ثمرته عشرين سنين بأربعمائة دينار ، وصرف منها في مؤونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل لابد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره ـ مثلاً ـ سنين متعددة
مسألة ۲۵۴ : الدم الخارج قبل ظهور الولد ، ليس بنفاس فإن كان منفصلاً عن الولادة بعشرة أيّام نقاء فلا إشكال ، و إن كان متصلاً بها وعلم أنه حيض وكان بشرائطه ، جرى عليه حكمه ، و إن كان منفصلاً عنها بأقل من عشرة أيّام نقاء ، أو كان متصلاً بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيّام العادة ، أو كان واجداً لصفات الحيض فهو حيض ، و إلا فهو استحاضة .
مسألة ۱۰۰ : في تعيين أرض الخراج إشكال ، وقد ذكر العلماء والمؤرخون مواضع كثيرة منها ، و إذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة ـ حين الفتح ـ تحمل على أنها كانت ميتة ، فيجوز إحياؤها وتملكها إن كانت حيّة ،({^في جواز تملّكها لغير الشيعة إشكال . ^})كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك .
مسألة ۲۵۵ : النفساء ثلاثة أقسام :
( ۱ ) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
( ۲ ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة .
( ۳ ) التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة({^( بل نفاسها عشرة أيّام و تعمل بعدها عمل المستحاضة )^}) جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاساً ، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة ، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة .
مسألة ۱۲۳۰ : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع .
مسألة ۱۲۳۱ : أداء الدين من المؤونة سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين ، إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة وبعد ظهور الربح ، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي ، كالخمس ، والزكاة ، والنذر ، والكفارات ، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات ، فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه ، و إن كان حدوثها في السنة السابقة ، و إلا وجب الخمس ، و إن كان عاصياً بعدم أدائها .
مسألة ۱۲۳۲ : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة ، أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك ، مما يكون بدل دينه موجوداً ، ولم يكن من المؤونة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته ، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس .
مسألة ۱۲۳۲ : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة ، أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك ، مما يكون بدل دينه موجوداً ، ولم يكن من المؤونة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته ، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس .
مسألة ۱۲۳۳ : إذا اتجر برأس ماله ـ مراراً متعددة في السنة ـ فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في آخر ، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارناً له يجبر الخسران بالربح ، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس ، و إن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ، و إن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة .وأما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر ، ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة ، كما إذا اشترى ببعضه حنطة ، وببعضه سمناً فخسر في أحدهما وربح في الآخر ، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال ، أو صرفه في نفقاته ، بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤونته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه ، وليس عليه خمس ما يساوي المؤون التي صرفها ، و إنما عليه خمس الزائد لا غير ، وكذلك حال أهل المواشي ، فإنه إذا باع بعضها لمؤونته ، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال ـ مع أرباحه الأخرى ـ لم يكن عليه خمس في تلك السنة .
مسألة ۲۵۶ : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ففيه صورتان :
الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاساً ، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر ،({^( تقدم حكم النقاء المتخلل في المسألة ( ۲۵۳ ) )^}) و إن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء .
الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام :
۱ ـ أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول ـ وما رأته في أيّام العادة والنقاء المتخلل ـ نفاساً ، وما زاد على العادة استحاضة .
مثلاً إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيّام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها ، اليومين الاولين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلل بينهما ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .
۲ ـ أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وكان الدم الثاني استحاضة ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل .
۳ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها ، ويتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها ،({^( بل نفاسها الدم الأوّل ، و تحتاط في النقاء بالجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة ، و في الدم الثانى الى اليوم العاشر بالجمع بين تروك النفساء و أعمال المستحاضة ، و هكذا في القسم الرابع )^}) و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما بعده استحاضة .
۴ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وتحتاط أيّام النقاء وأيّام الدم الثاني إلى اليوم العاشر .
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا ، مثلاً إذا رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً ، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيّام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، و إذا كانت عادتها خمسة أيّام كان نفاسها الأيّام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت طاهرة ، ومستحاضة .
مسألة ۱۰۱ : يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يجوز بيع الجمل الشارد ، أو الطير الطائر ، أو السمك المرسل في الماء ، ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها ، ولو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح ، كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضاً ، و إن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ، ثم دفعها إليه ، و إذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه ، كما لو باع من ينعتق على المشتري صح ، و إن لم يقدر على تسليمه .
مسألة ۱۰۲ : لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل ، ولو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة .
مسألة ۱۲۳۴ : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال ، والأحوط({^(بل الأقوى هو الجبر )^}) عدم الجبر .
مسألة ۲۵۷ : النفساء بحكم الحائض ، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيّام العادة ،({^(الاّ انّ وجوب الاستظهار في النفساء بيوم واحد و كذا لزوم الاختبار مبنى على الاحتياط ، و هى بعد ذلك الى العشرة مخيرة بين افعال المستحاضة و ترك العبادة )^}) وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصح طلاقها .
والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء ، و إن كان الأحوط أن تجتنب عنها .
وهذه الافعال هي :
۱ ـ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة .
۲ ـ الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
۳ ـ المكث في المساجد .
۴ ـ وضع شىء فيها .
۵ ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو كان بقصد العبور .
مسألة ۱۲۳۵ : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، ولا من مؤونته ففي الجبر ـ حينئذ ـ إشكال ، والأظهر عدم الجبر .
مسألة ۲۵۸ : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيّام ـ بعد تمام نفاسها ـ فهو استحاضة، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أو لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيّام العادة ، أم لم يكن ، و إن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد العشرة ، فما كان منه في أيّام العادة أو واجدا لصفات الحيض ، فهو حيض ، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيّام ، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيّام العادة ، فهو استحاضة، و إذا استمر بها الدم، أو انقطع وعاد بعد عشرة أيّام من نفاسها، وصادف أيّام عادتها، أو كان الدم واجدا ـ لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة ـ إن كانت ذات عادة عددية ـ جعلت مقدار عادتها حيضاً ، والباقي استحاضة ، و إن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز، ومع عدمه رجعت إلى العدد، على ما تقدم في الحيض.