مسألة ۱۲۴ : إذا مات البائع ـ قبل إعمال الخيار ـ انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته .
مسألة ۱۲۶۲ : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده({^( مع عدم الظن بالخلاف )^}) كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به .({^( ولا يبعد ثبوته بإخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف )^})
مسألة ۱۲۵ : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع ، والظاهر منه رد نفس العين ، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف ، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه .
مسألة ۲۶۸ : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على الأحوط ـ وجوباً({^( بل على الأقوى بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، ولا يترك الاحتياط بتيمم رابع بدلا عن المجموع ، ويتحقق الاحتياط بإتيان واحد من الثلاثة بنية مافي الذمّة )^}) ـ ثلاث مرات ، ينوي بواحد منها ما في الذمة .
مسألة ۱۲۶ : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين ، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن ، وفي جواز إشتراطه برد القيمة في المثلي ، أو المثل في القيمي مع التلف إشكال ، و إن كان الأظهر أيضاً العدم .
مسألة ۱۲۷ : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد ، وبإسقاطه بعد العقد .
مسألة ۲۶۹ : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوباً مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً .
مسألة ۱۲۶۳ : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط({^(بل على الأقوى )^})نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك .
( الرابع ) : خيار الغبن :
إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال .
مسألة ۱۲۶۴ : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور ، والأحوط استحبابا({^( بل وجوباً )^}) الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق .
مسألة ۱۲۸ : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً ، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس ، فلو كان جزئيا غير معتد به لقلّته لم يوجب الخيار ، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس ، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر ، وأما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك ، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية .
مسألة ۲۷۰ : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، و إذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر ، أو الهتك ، لم يجب الغسل ، و إلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال ، و إن كان الأظهر وجوب النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر ، أو الكافور .
مسألة ۱۲۶۵ : النصف الراجع للإمام ( عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ) ويرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، إما بالدفع اليه أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفاً وغيرهم ، والأحوط استحباباً نية التصدق به عنه (عليه السلام) واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهمّ مصارفه في هذا الزمان الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ، ومؤونة أهلّ العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، و إرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، و إصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة .
مسألة ۱۲۹ : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا .
مسألة ۲۷۱ : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
مسألة ۱۲۶۶ : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلاً وتسامحاً في أداء الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير و إن كان هو في البلد الآخر ، كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه .
مسألة ۱۳۰ : ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمى ، نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صح الصلح وسقط الخيار ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة .
مسألة ۱۲۶۷ : إذا كان المال الذي فيه الخمس ، في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحرى أقرب الأزمنة في الدفع ، سواء أكان بلد المالك ، أم المال أم غيرهما .
مسألة ۲۷۲ : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ،({^(إذا كان بعد الغسل وإلاّ فالأحوط وجوباً إعادته )^}) ولو قبل الوضع في القبر .
مسألة ۲۷۳ : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجاناً .
يسقط الخيار المذكور بأمور :
الأول : إسقاطه بعد العقد و إن كان قبل ظهور الغبن ، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة فإن كان التفاوت بالاقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط ، و إن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح ، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال .
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد و إذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق .
الثالث : تصرف المغبون ـ بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه ـ تصرفا يدل على الالتزام بالعقد ، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن ، أما لو كان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا يخلو من تأمل ، بل البناء على السقوط به ـ لو كان دالاً على الالتزام بالعقد ـ لا يخلو من وجه ، نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به ولو كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد .
مسألة ۲۷۴ : لايجوز أن يكون المغسل صبياً ـ على الأحوط وجوباً({^( بل على الأقوى )^}) ـ و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح .
مسألة ۱۲۶۸ : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال ،({^( بل منع إلاّ مع إذن الحاكم )^})وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك ،({^( بل الظاهر عدم الفراغ إذا كان بحيث لو لم ينقل لم يتلف )^}) نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .
مسألة ۱۲۶۹ : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور .
مسألة ۱۳۱ : إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع ، فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه ، و إن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله إن كان مثليا ، وبقيمته إن كان قيميا ، و إن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب ، و إن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي الرحم ، فالظاهر أنه بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة ، وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها ، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار ، فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين ، بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون ، نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها إليه ، وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون ، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق وأن يكون بعقد جديد ، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ، ولا يجتزى بدفع البدل من المثل أو القيمة ، و إذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون ، لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالاجارة اللازمة أو جائز كالاجارة المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها ، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الاجارة .
مسألة ۲۷۵ : يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الأولى : أن يكون الميت طفلاً لم يتجاوز ثلاث سنين،({^( لا يبعد عدم اعتبار المماثلة في الطفل غير المميّز ، وإن كان التقييد بثلاث سنين أحوط )^}) فيجوز للذكر وللانثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً ، أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء أوجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .({^( الاحتياط بالنسبة الى كونه من وراء الثياب استحبابي إلاّ أنّ الأحوط وجوباً ستر العورة ويحرم النظر اليها )^})
مسألة ۲۷۶ : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب .({^( لا يلزم كونه من وراء الثياب إلاّ أن الأحوط وجوباً عدم النظر الى ما يحرم النظر اليه على فرض عدم المماثلة )^})
مسألة ۲۷۷ : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل أولاً ثم يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية ،({^(فيه إشكال ، بل الأحوط وجوباً نيّة كل من الآمر والمغسل )^}) والأحوط استحبابا نية كل من الآمر والمغسل، و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم ـ كالكر والجاري ـ تعين ذلك على الأحوط ،({^(الأولى ) ^})إلا إذا أمكن أن لا يمسّ الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما ، و إذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ، و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .
مسألة ۱۳۲ : إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له ، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره ، فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع مع أرش النقيصة .
و إن كان بالزيادة فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب ، و إما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب ، و إما أن تكون عينا غير قابلة للفصل كسمن الحيوان ونموّ الشجرة أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع ، فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين ، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري ، وكذا إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري ،({^ فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح .^})كما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته ، و إن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري ، فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاسخ بالقيمة وجه ،({^وهو الأقرب فيه وفي الزيادة العينيّة غير القابلة للانفصال .ل^})كنه ضعيف ، والأظهر أنه لا شيء للمشتري ، و إن كانت الزيادة عينا فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونمو الشجرة فلا شيء للمشتري أيضاً ، و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري ، وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر ، بل له ذلك و إن لزم الضرر على المشتري من فصلها ، و إذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه ، و إذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه ، فعليه طمّ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك .
و إن كان بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة سواءً عدّ المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء ، أم لم يعدّ مستهلكا بل عدّ موجودا على نحو المزج ، مثل خلط الخل بالعسل أو السكر ، فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلاً ، والمفروض أنه لا وجود له و إنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج ، فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمة ، بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن سواءً كان الخلط بمثله أو كان بالأجود والأردء ، فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع ، فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة .
مسألة ۲۷۸ : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكن الأحوط ـ استحبابا ـ تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .