• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۳۳ : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ، ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ .

    مسألة ۱۳۳۴ : يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة .

    مسألة ۱۵۳۷ : المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرّية ، وإن مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى ، وإن تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ، ويؤدون ما بقي من مال الكتابة إن كانوا تابعين له في الحرية والرقّية ، ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتقون .
    ولو أوصى أو أوصي له بشىء صح بقدر الحرية ، وكذا لو وجب عليه حدّ ولو وطأ المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية .

    مسألة ۱۳۳۵ : ليس لأحد الشريكين وطئ الأمة المشتركة بالملك ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق .

    مسألة ۱۵۳۸ : المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ وهذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه فان عجز رد في الرق ، وحدّ العجز أن يؤخر نجماً عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا ، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه .

    مسألة ۱۳۳۶ : يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع ، إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان .

    مسألة ۱۳۳۷ : لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطئ الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ .

    مسألة ۱۵۳۹ : لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه ديناً مؤجلاً على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوماً مما يصح تملكه .

    مسألة ۱۳۳۸ : لو حلل أمته لغيره حلت له ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام .

    مسألة ۱۵۴۰ : إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه.

    مسألة ۱۳۳۹ : يختص التحليل بالإماء ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد ولا تحل له بذلك .

    مسألة ۱۵۴۱ : ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه .

    مسألة ۱۳۴۰ : إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات و إن خصصه بمعين اختص الحلّ به ولا يحلّ ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حراً .

    مسألة ۱۵۴۲ : لو وطأ مكاتبته فلها المهر وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحراراً كما إذا كان زوجها حراً .

    كتاب الديات

    الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.

    مسألة ۲۰۳ : تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن ، وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيء فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح ، سواءً أكان في النفس أم كان في غيرها ، وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد .

    كتاب الأيمان والنذور الفصل الأول في اليمين

    مسألة ۱۵۴۳ : ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جلّ وعلا مما ينصرف إليه ، وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط ، وينعقد لو قال : والله لأ فعلن أو بالله أو بربّ الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ، ولا ينعقد ما إذا قال وحقّ الله إلا قصد به الحلف بالله تعالى ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)ويحرم اليمين بها على الأحوط .

    مسألة ۱۵۴۴ : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، ويصح من الكافر ، و إنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الاولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظه({^ر(بل الأحوط )^}) وجوب العمل بمقتضى اليمين .

    مسألة ۱۵۴۵ : لا يتعلق اليمين بفعل الغير ، وتسمى يمين المناشدة ، كما إذا قال : والله لتفعلن ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك .

    الفصل السادس .في العيوب

    مسألة ۱۳۴۱ : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
    ( ۱ ) الجنون و إن تجدد بعد العقد والوطئ .({^(لا يترك الاحتياط في الجنون المتجدّد بعد العقد بالطلاق إذا أرادت الفسخ )^})
    ( ۲ ) العنن و إن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطئ ـ ولو مرة ـ لم يوجب الخيار .
    ( ۳ ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به .({^( ومع عدم التدليس لا يترك الإحتياط بالطلاق إذا أرادت الفسخ )^})
    ( ۴ ) الجبّ الذي لا يقدر معه على الوطئ أصلاً إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطئ ، أما إذا كان بعد الوطئ ـ ولو مرة ـ فالاقوى أنه لا يقتضي الخيار .

    مسألة ۱۵۴۶ : لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمراً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين .

    مسألة ۲۰۴ : دية قتل المسلم متعمداً مأة بعير فحل من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة أو ألف دينار ـ وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ـ أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكل درهم يساوي ۶/۱۲ حمصة من الفضة المسكوكة ـ فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال ـ أو مائتا حلة({^في كونها من أصناف الدية تأمل .^})وكل حلة ثوبان ، وقيل : لابد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت .

    مسألة ۲۰۵ : تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ، ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أي صنف شاء و إن كان أقلها قيمة ، وهو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة({^تقدم التأمل في كونها من الدية .^})في زماننا هذا ، وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة .

    مسألة ۱۳۴۲ : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة : ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و (الإفضاء) و ( العمى ) و ( الإقعاد ) ومنه العرج البين ، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقاً على العقد ، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطئ إشكال ، والأقرب الثبوت و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .

    مسألة ۱۵۴۷ : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية ،({^( لا يترك الاحتياط بالتورية مع إمكانها )^}) بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك .

    مسألة ۱۵۴۸ : لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال : إن شاء الله قاصداً به التعليق ، أما إذا كان قصده التبرك لزمت .

    مسألة ۱۵۴۹ : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوجة ، وللمولى حل يمين العبد ، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم .

    مسألة ۱۵۵۰ : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين ، لا بالغموس وهي اليمين كذباً على وقوع أمر ، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا ، ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم .

    مسألة ۱۳۴۳ : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع ، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير .

    مسألة ۱۳۴۴ : ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة المسمى بعده ، ويرجع به على المدلس إن كان ، و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا