• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل التاسع . في أحكام الأولاد

    مسألة ۱۳۶۷ : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط :
    ( الأول ) : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج .
    ( الثاني ) : مضي ستة أشهر من حين الوطئ ونحوه .
    ( الثالث ) : عدم التجاوز عن أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة ، والمشهور الأول والأظهر الأخير .

    مسألة ۱۳۶۸ : لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به .

    مسألة ۱۳۶۹ : القول قول الزوج في عدم الدخول ، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم .

    لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية ، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول

    موجبات الضمان

    وهي أمران : ( المباشرة ، التسبيب ) .

    مسألة ۲۲۶ : من قتل نفساً من دون قصد إليه ، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة ، كمن رمى هدفا فأصاب انساناً أو ضرب صبياً مثلاً تأديبا فمات اتفاقاً أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص .

    مسألة ۲۲۷ : يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه ، أو عالج بالغاً عاقلاً بدون اذنه ، وكذلك مع الاذن إذا قصر ، وأما إذا اذن له المريض في علاجه ولم يقصر ، ولكنه آل إلى التلف اتفاقاً ، فهل عليه ضمان أم لا ؟ قولان ، الأقرب هو الأول ، وكذلك الحال إذا عالج حيوانا باذن صاحبه وآل إلى التلف هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة ، وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه .

    مسألة ۲۲۸ : إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفا منها ، قيل({^وهو الأقرب . ^})ان الدية في ماله ، وقيل انها على عاقلته وفي كلا القولين إشكال ، والأقرب عدم ثبوت الدية .

    مسألة ۲۲۹ : لو اتلفت الظئر طفلاً وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها ، فان كانت انما ظايرت طلباً للعز والفخر ، فالدية في مالها ، وان كانت مظايرتها للفقر ، فالدية على عاقلتها .

    مسألة ۲۳۰ : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله ، وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات .

    مسألة ۱۲۱۹ : الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس ، فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع ، فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس ، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس ، بأن يعطيهم مالاً على أن لا ينتفعوا بالعين ، أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بها ففيه إشكال .

    مسألة ۲۳۱ : من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله ، ويضمن المال إذا تلف منه شيء على المشهور ، وفيهما إشكال ، والأقرب أن الدية على العاقلة ،({^بل الأقرب أن الدية في ماله .^})ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط .

    في الصيد

    مسألة ۱۵۸۷ : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب ، والباشق ، والصقر ، والبازي ، والفهد ، والنمر وغيرها ، ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره ، والأسود وغيره ، فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح .

    مسألة ۲۳۲ : من صاح على احد فمات ، فان كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود ، و إلا فعليه الدية ، هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة ، و إلا فلا شيء عليه ، ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات .

    الباب الثاني

    في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها ، وقد ورد أنها دواء المريض ، وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراما ، وبها يستنزل الرزق ، وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد ، وأنها تخلف البركة ، وبها يقضى الدين ، وأنها تزيد في المال ، وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء ، ويستحب التبكير بها ، فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل .

    مسألة ۲۳۳ : لو صدم شخصا عمداً غير قاصد لقتله ، ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة ، فاتفق موته فديته في مال الصادم ، وأما إذا مات الصادم فدمه هدر ، وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم وكان المصدوم واقفا في ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله ، وأما إذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقاً فصدمه إنسان من غير قصد فمات كان ضمانه على المصدوم .

    مسألة ۱۲۲۰ : المشهور كون الصدقة من العقود ، فيعتبر فيها الايجاب والقبول ، ولكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة ، فان كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول ، و إن كان بالإبراء كفى الايجاب بمثل أبرأت ذمتك ، و إن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف ، وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها .

    مسألة ۱۲۲۱ : المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية ، وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض ، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض ، و إذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر ، وهكذا .

    مسألة ۲۳۴ : لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقاً ، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر ، ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين .

    مسألة ۱۲۲۲ : يعتبر في الصدقة القربة ، فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة وإبراءً ووقفاً ولا يكون صدقة .

    مسألة ۲۳۵ : لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش ، هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس ، وأما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما ، هذا كله إذا كان التلف مستندا إلى فعل الفارس ، وأما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا ، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد ، أو كان التعدي منه فانه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر ، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي ، ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواءً أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها .

    مسألة ۱۲۲۳ : تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي فان كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحلّ للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، وإن كانت غيرهما فالاقوى جوازها سواءً أكانت واجبة كردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال .

    مسألة ۲۳۶ : إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو باذن ولييهما اذنا سائغاً فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر .

    مسألة ۱۲۲۴ : لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة({^بل مطلقاً .^}) و إن كانت لأجنبي على الأصح .

    مسألة ۲۳۷ : لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواءً أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شيء على مولاهما .

    مسألة ۱۲۲۵ : تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي .

    مسألة ۱۵۸۸ : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
    ( الأول ) : أن يكون معلماً للاصطياد ، ويتحقق ذلك بأمرين :
    أحدهما استرساله إذا أرسل ، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه .
    ثانيهما أن ينزجر إذا زجره ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله ؟ وجهان أقواهما العدم ، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل ، ولا بأس بأكله اتفاقاً إذا لم يكن معتاداً
    ( الثاني ) : أن يكون بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله ، وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيواناً ، فإنه لا يحل ، و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده و إن أثر الإغراء فيه أثراً كشدة العدو على الأحوط ، و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله ، و إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل ، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان ، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص .
    ( الثالث ) : أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر(({^ أو من بحكمه كالنواصب والخوارج )^}) فاصطاد لم يحل صيده ، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي ، كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي .
    ( الرابع ) : أن يسمي عند إرساله ، والأقوى الاجتزاء({^( الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاجتزاء ) ^})بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمداً لم يحل الصيد ، أما إذا كان نسياناً حل وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .

    مسألة ۱۲۲۶ : الصدقة المندوبة سرّاً أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الاجهار ، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها ، وقيل الافضل الإسرار بها ، والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار .

    مسألة ۲۳۸ : إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقاً فلا شيء على مولى العبد ولاله من دية العبد شيء .

    مسألة ۱۲۲۷ : التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي ، ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ، ففي الخبر لو جرى المعروف على ثمانين كفاً لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء والله سبحانه العالم والموفق .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا