• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۲۶۲ : إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد ، فهل يضمن مالكها ؟ قال الشيخ ، نعم بالتفريط مع الضراوة ، والأظهر عدم الضمان مطلقا .

    مسألة ۱۷ : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أوفي دينه ، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الأقرب هو الثاني .

    مسألة ۱۳۹۲ : إذا طلبت الام أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الاب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال، والأظهر سقوطه .({^( في مدّة الرضاع .)^})

    مسألة ۲۶۳ : يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ، وكذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة اليهما بأن كانت بتفريط منهما ، والا فلا ضمان ، كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها ، الا إذا عبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها ، وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها ، الا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه ، فانه يضمن .

    مسألة ۱۶۱۲ : إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه ، فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه .({^(في عدم ثبوت حقّ للساعي إشكال ، فالأحوط التصالح )^})

    مسألة ۱۳۹۳ : لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم .

    مسألة ۱۸ : لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحداً وحلف ، فالمعروف ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة ، وقيل بلزومها ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع .({^الأقوى ثبوت الحق على الميّت بشاهد و يمين ، كما أن الأقوى لزوم يمين آخر .^})

    مسألة ۱۶۱۳ : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها .

    مسألة ۱۳۹۴ : حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للاب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه .

    مسألة ۱۹ : لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين ، فيه تردد وخلاف ، والأظهر عدم الحاجة إليه .

    مسألة ۱۳۹۵ : الظاهر أن الام تستحق الاجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة .

    مسألة ۲۰ : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول ، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط ، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة .

    مسألة ۱۶۱۴ : إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائراً أو عادياً بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والإسراع لم يملكه الرامي .

    مسألة ۲۱ : إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائباً ، ولم يمكن إحضاره فعلاً ، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال المدعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال .
    والغائب إذا قدم فهو على حجته ، فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعي عليه .

    مسألة ۱۳۹۶ : إذا أخذ الاب أو غيره الطفل من أمه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها .

    مسألة ۱۶۱۵ : إذا رمى اثنان صيداً دفعة فان تساويا في الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما ، و إذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له كان للثاني ، ولا ضمان على الجارح ، و إذا كان تدريجاً فهو ملك من صيره رميّة غير ممتنع سابقاً كان أو لاحقاً .

    مسألة ۲۲ : إذا كان الموكل غائباً ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق ، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ، والا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل .

    مسألة ۲۶۴ : المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها ، وفيه إشكال ، والأقرب عدم الضمان .({^فى عدم الضمان إشكال .^})

    مسألة ۱۳۹۷ : يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوماً فيوماً .

    مسألة ۲۳ : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء ، نعم إذا كان المحكوم عليه معسراً لم يجز حبسه بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء .

    مسألة ۱۶۱۶ : إذا رمى صيداً حلالا باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يحل .

    مسألة ۲۶۵ : لو ركب الدابة رديفان ، فوطأت شخصاً فمات أو جرح ، فالضمان عليهما بالسوية .

    مسألة ۱۶۱۷ : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار .

    مسألة ۲۶۶ : إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها ، نعم لو كان القاؤها له مستنداً إلى تنفيره ضمن .

    مسألة ۱۶۱۸ : إذا صنع برجاً في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها ، فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك .

    مسألة ۱۶۱۹ : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده ، و إن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك ، وليس للأول الرجوع عليه ، وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيواناً كان أو غيره ، بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن يكون لاعن عجز عنه بل لغرض آخر .

    مسألة ۲۶۷ : لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلاً ، ضمن المولى ديته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغاً أو غير بالغ ، ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن .

    مسألة ۱۶۲۰ : قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحاً بالأصل أو بمنزلته كما تقدم ولا يملكه إذا كان مملوكاً لمالك ، و إذا شك في ذلك بنى على الأول إلا إذا كانت امارة على الثاني ، مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها ، و إذا علم كونه مملوكاً لمالك وجب ردّه إليه و إذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعاً و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك ، ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره .
    نعم إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه ، و إن كان الأحوط فيما إذا علم أن له مالكاً غير معين إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه .

    مسألة ۲۶۸ : لو شهر سلاحه في وجه انسان ، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختياراً فمات فلاضمان عليه ، وأما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيراً لا يعلم به، فقيل: انه يضمن، ولكنه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم الضمان ،({^بل بعيد ، وكذا في الاضطرار .^})وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقاً أو ما شاكل ذلك .

    الفصل العاشر . في النفقات

    وهي أقسام : نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنساناً كان أو حيواناً .
    أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده ، فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة ، والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها و إن كان مثل سبه وشتمه وفيه إشكال .({^( الأقوى اشتراط وجوب النفقة بعدم التمرّد على الزوج بمنعه عن حقوقهالشرعيّة .)^})

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا