مسألة ۲۸۷ : لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع احدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة ، وفيه الحكومة ، وان نطق ببعضها دون بعض اخذت الدية بنسبة ما ذهب منها .
الفصل الثاني
موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرقّ .
كتاب الأطعمة والأشربة
مسألة ۱۶۷۸ : لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس ، و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً ، والجرّي والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والابلامي والأربيان .
مسألة ۱۶۷۹ : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً .
مسألة ۲۸۸ : في قطع لسان الطفل الدية كاملة ، واما إذا بلغ حداً ينطق مثله وهو لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه اخرس ففيه ثلث الدية والا فالدية كاملة .
مسألة ۱۶۸۰ : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيها تأمل ، بل الأظهر( ) حرمة كل ما يشتبه منه .
مسألة ۴۰ : لو كان بين الجماعة المدعين مالاً لمورثهم صغير ، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه ، بل تبقى حصته إلى أن يبلغ ، وفيه إشكال ، والأقرب({^بل الأقرب أنّه ليس لوليّه الحلف .^}) أن لوليه الحلف ، فان لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه ، فان حلف فهو ، والا فلا حق له .
مسألة ۴۱ : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلاً نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون ، فان أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية ، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً ، و إن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذاً باقراره ، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف ، فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي ، ثم قسم بين سائر الورثة .
مسألة ۴۲ : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته والا فلا .
مسألة ۱۷۰۷ : لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب ، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمياً كان أو حربياً وبين المرتد فطرياً كان أو ملياً ولا في المسلم بين المؤمن وغيره .
( القسم الثاني ) البهائم :
مسألة ۱۶۸۱ : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال ، والحلية غير بعيدة .
مسألة ۱۷۰۸ : الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.
( السابع ) ـ الأسنان
وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا ، ست عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه ، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون ديناراً ، فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كل سنّ من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك اربعمائة دينار ، والمجموع الف دينار فما نقص فلا دية له ، وكذلك ما زاد عليها ، وفيه الحكومة إذا قلع منفردا .
مسألة ۱۶۸۲ : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .
مسألة ۱۶۸۳ : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة .
فصل في القسمة
مسألة ۴۳ : تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع اجبر عليها .
مسألة ۴۴ : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور:
( الأولى ) ـ أن يتضرر الكل بها .
( الثانية ) ـ أن يتضرر البعض دون بعض .
( الثالثة ) ـ أن لا يتضرر الكل .
فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالإجبار وتجوز بالتراضي ، وعلى الثانية فان رضي المتضرر بالقمسة فهو والا فلا يجوز اجباره عليها ، وعلى الثالثة يجوز إجبار الممتنع عليها .
مسألة ۱۶۸۴ : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه({^( وعظمه ) ^})حرم هو ونسله ولو لم يشتد استبرئ({^( على الأحوط .)^}) سبعة أيّام ، فيلقى على ضرع شاة و إذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ، ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم .
مسألة ۱۷۰۹ : المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر ، فإن لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للكافر .
هذا إذا كان الكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ، ولكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي ولا سيما إذا كان ملياً .({^( مخالفة المشهور في المقام في غاية الاشكال لا سيّما إذا كان فطريّاً )^})
مسألة ۲۸۹ : إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة فان وقعت غرم الضارب ديتها ، وان لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها ، وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور ، وفيه إشكال ، والأظهر ان فيه ربع ديتها .({^بل الأظهر هو الثلث .^})
مسألة ۴۵ : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت اجابته سواءً أكانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل .
والأول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الاجزاء من حيث القيمة ، كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك ، والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة ، كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها ، ففي مثل ذلك لا بد أولاً من تعديل السهام من حيث القيمة ، كأن كان ثوب يسوى ديناراً ، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار ، فيجعل الأول سهماً والآخران سهماً ، ثم تقسم بين الشريكين .
وأما إذا لم يمكن القسمة الا بالرد كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما الف دينار مثلاً ، والاخرى الفاً وخمسمائة دينار ، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد ، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين ديناراً ، فان تراضيا بذلك فهو ، و إلا بأن طلب كل منهما الأغلى منهما مثلاً عينت حصة كل منهما بالقرعة .
مسألة ۴۶ : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً ، وطلب احدهما القسمة ولم يتراضيا على ان يتقبله احدهما ويعطى الآخر حصته من القيمة ، اجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما .
مسألة ۱۷۱۰ : لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة شارك و إن كان أولى انفرد بالميراث ، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث ، وكذا لو أسلم مقارنا للقسمة ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلماً وكافراً هذا إذا كان الوراث متعدداً .
وأما إذا كان الوارث واحداً لم يرث ، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام ورث و إلا لم يرث .
مسألة ۴۷ : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها أجبر الممتنع عليها ، فان لم يمكن جبره عليها ، اجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما ، و إن لم يمكن ذلك ايضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما .
مسألة ۴۸ : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ، ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فان أثبت ذلك بالبينة فهو ، والا فلا تسمع دعواه ، نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه على عدم العلم .
مسألة ۴۹ : إذا ظهر بعض المال مستحقاً للغير بعد القسمة ، فان كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة و إن كان في حصتهما معاً ، فان كانت النسبة متساوية صحت القسمة ، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، و إن لم تكن النسبة متساوية ، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة ايضاً .
مسألة ۱۶۸۵ : يحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث .
مسألة ۵۰ : إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم ، ثم ظهر دين على الميت ، فان ادّى الورثة دينه أو ابرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة ، و إلا بطلت ، فلا بد أولاً من اداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم .
مسألة ۱۷۱۱ : لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال ، قيل : يرث من الجميع ، وقيل لا يرث من الجميع ، وقيل : بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم وهو الأقرب .
مسألة ۱۶۸۶ : إذا وطأ إنسان حيواناً محللاً أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط ، كما لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطئ كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً أو كان من غير ذوات الاربع ، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق ، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ، و إن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطئ وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر ، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق به على الفقراء وجوه ، خيرها أوسطها و إذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة .