• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۸۶ : الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام ، فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمناً ، نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلق الحقّ بما هو كذلك ثمناً({^و يجوز جعل نفسه ايضاً ثمناً .^}) ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحقّ ، حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال ، وكان قابلا للإسقاط ، كما يجوز جعل الاسقاط ثمنا ، بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع .

    مسألة ۱۱۹۶ : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، و إن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحداً أم متعدداً ، فإن عرفه دفعه إليه ، و إلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضاً أنه لمسلم موجود أو قديم ، و إلا جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، و إلا فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم .

    مسألة ۸۷ : يشترط في البيع أن لا يكون غررياً ،({^بحيث يُعدَّ عند العقلاء مجازفةً . ^})وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة ، ولا تكفي في غير ذلك ، بل لابدّ أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع ، من كيل أو وزن أو عدّ أو مساحة ، معلوما ، ولا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع ، كبيع المكيل بالوزن ، وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا ، و إذا كان الشىء مما يباع في حال بالمشاهدة ، وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل ، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن ، والحطب محمولاً على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن ، واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل ، فصحة بيعه مقدراً أو مشاهداً تابعة للمتعارف .

    مسألة ۱۱۹۷ : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالاً عرفه البائع ، فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالاً ، فهو له من دون تعريف ،({^( إن كانت السمكة مما ربّاها المالك يجب الرجوع اليه ، وإلاّ فإن احتمل احتمالا عقلائياً أن المال للبائع رجع إليه على الأحوط ، وإلاّ فهو له ) ^})ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح .

    مسألة ۱۱۹۸ : الأحوط({^(الأقوى اعتبار النصاب )^}) وجوب الخمس فيه و إن لم تبلغ قيمته ديناراً .

    مسألة ۱۱۹۹ : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط ـ وجوبا ـ جريان حكم الغوص عليه .

    مسألة ۱۲۰۰ : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج({^( إذا كان ممّا يتكوّن فيها )^}) منها بالغوص .

    ( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .

    مسألة ۲۲۸ : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً،({^( بل الظاهر حرمته )^}) أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه ، بل الأحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقا ،({^(بل الأظهر الجواز مع كراهة شديدة إذا رضيت )^}) ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، و إذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها و إن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ، و إن كان أحوط.({^(لا يترك )^})

    مسألة ۸۸ : يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر ، كيلاً أو وزناً أو عداً ، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه ، والأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري بإخباره ، ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ والإمضاء بتمام الثمن ، ولو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام المبيع ، وقيل : يرجع المشتري على البائع بثمن النقيصة في الأول وتكون الزيادة للبائع في الثاني ، وهو ضعيف .

    مسألة ۱۲۰۳ : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، و إذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجاناً قوم خمسها كذلك ، و إن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضاً كذلك .

    مسألة ۸۹ : لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما ـ مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة ـ معرفة مقداره ، ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر ، كما هو الغالب في بيع الدور والفرش ونحو هما.

    مسألة ۲۲۹ : الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو ( ۱۸ ) حمصة ، من الذهب المسكوك والأحوط استحباباً أيضاً دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، و إلا دفع القيمة وقت الدفع ، ولا شىء على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .({^( في عدم ثبوت الكفارة على الجاهل المقصر إشكال )^})

    مسألة ۲۳۰ : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولاً بها ـ ولو دبراً ـ وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملاً فلا بأس به حينئذ ، و إذا طلقها على أنها حائض ، فبانت طاهرة صح ، و إن عكس فسد .

    مسألة ۱۲۰۴ : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، و إن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع .

    مسألة ۲۳۱ : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب ، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .

    مسألة ۹۰ : إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء ، بأن كان موزونا في بلد ، ومعدودا في آخر ، ومكيلا في ثالث ، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة ، ولكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضاً إذا لم يكن فيه غرر .

    ( السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل باخراج خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الاعم من المظالم والخمس ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه ، سواءً كان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقل منه ، أم كان أكثر منه ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون باذن الحاكم الشرعي ، و إن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، و إن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين({^( او كان الاختلاط موجباً للشركة ، والاّ فالمرجع هو القرعة .)^}) و إلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو، و إلا أجبره الحاكم عليه، و إن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي بينهما.( )

    مسألة ۱۲۰۵ : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور ، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم ، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ، وعلم صاحبه في عدد محصور .

    مسألة ۲۳۲ : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين على الأقوى ،({^( بل على الأحوط )^}) ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وصلاة الايات ،({^( الأحوط وجوباً في غير الموقتات منها إتيانها بعد طهرها من دون نيّة الأداء والقضاء )^}) والمنذورة في وقت معين .

    مسألة ۱۲۰۶ : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ، فان علم جنسه ومقداره ، فإن عرف صاحبه رده إليه ، و إن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ـ وجوباً ـ استرضاء الجميع ، و إن لم يمكن عمل بالقرعة ، و إن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، و إن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل ، فإن عرف المالك رده إليه ، و إلا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط ـ وجوباً ـ استرضاء الجميع ، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، و إلا تصدق به عن المالك ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بإذن الحاكم ، و إن لم يعرف جنسه وكان قيمياً وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، و إن لم يعرف جنسه وكان مثليا ، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك ، و إلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس .

    مسألة ۲۳۳ : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء .

    مسألة ۹۱ : قد يؤخذ الوزن شرطاً في المكيل أو المعدود ، أو الكيل شرطا في الموزون ، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس ، بشرط أن يكون كيلها صاعا ، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس ، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش ، بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال ، فيتبين أن وزنها تسعمائة ، لعدم إحكام النسج ، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان ، بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال ، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك ، مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما له ، والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري ، لتخلف الوصف ، فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن ، والزيادة للمشتري على كل حال .

    مسألة ۲۳۴ : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .

    مسألة ۱۲۰۷ : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .

    مسألة ۲۳۵ : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .

    مسألة ۹۲ : يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها ، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة ونحو ذلك ، مما يوجب اختلاف القيمة ، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته ، و إن كان مرغوبا عند قوم ، وغير مرغوب عند آخرين ، والمعرفة إما بالمشاهدة ، أو بتوصيف البائع ، أو بالرؤية السابقة .

    مسألة ۱۲۰۸ : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضاً ،({^( صدقة عن المالك إن كان معلوم المقدار ، وإلاّ فلابدّ أن يعامل مع الباقي معاملة المال المختلط بالحرام )^}) و إذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام .

    مسألة ۹۳ : يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا ، مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس ، أو ما هو بمنزلته ، كبيع الكلي في الذمة أو بيع مال شخصي مختص بجهة من الجهات ، مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائه العلف لها ، وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك ، مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز .

    مسألة ۱۲۰۹ : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا