• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۶۰ : إذا إختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب ، فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال ، كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة ، فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن ، و إذا اختلفت النسبة كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال ، والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة ،({^و مع عدم كون بعضهم أقوى خبرة يؤخذ بالأقل .^})والأحوط التصالح .

    مسألة ۱۶۱ : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة ، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد ، لكن ليس له رد المعيب وحده ، بل يردّهما معاً على تقدير الفسخ .

    مسألة ۱۶۲ : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه .

    مسألة ۱۶۳ : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار ، فيجوز له الرد مع إمكانه ، و إلا طالب بالارش .

    في الشرائط

    الطائفة الأولى : الكفار المشركون غير أهل الكتاب ، فإنه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام ، فإن قبلوا و إلا وجب قتالهم وجهادهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا ، وتطهر الأرض من لوث وجودهم .
    ولا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبة ، ويدل على ذلك غير واحد من الآيات الكريمة ، منها قوله تعالى ( فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحيوة الدنيا بالآخرة )(۱) وقوله تعالى ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين ۱ ـ سورة النساء ، الآية ۷۴ .
    كله لله )(۱) وقوله تعالى : ( حرض المؤمنين على القتال )(۲) وقوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين )(۳) وقوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة )(۴) وغيرها من الآيات .
    والروايات المأثورة في الحث على الجهاد ـ وأنه مما بني عليه الإسلام ومن أهمّ الواجبات الإلهية ، كثيرة ، والقدر المتيقن من مواردها هو الجهاد مع المشركين .(۵)
    الطائفة الثانية : أهل الكتاب من الكفار ، وهم اليهود والنصارى ، ويلحق بهم المجوس والصابئة ، فإنه يجب مقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ويدل عليه الكتاب والسنة .
    قال الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )(۶) والروايات الواردة في اختصاص أهل الكتاب بجواز أخذ الجزية منهم كثيرة وسيجىء البحث عنه .
    الطائفة الثالثة : البغاة ، وهم طائفتان :
    إحداهما : الباغية على الإمام (عليه السلام) ، فإنه يجب على المؤمنين أن يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله و إطاعة الإمام (عليه السلام) ، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين وسيجىء البحث عن ذلك .
    والأخرى : الطائفة الباغية على الطائفة الأخرى من المسلمين ، فإنه يجب على

    ۱ ـ سورة الأنفال ، الآية ۳۹ .
    ۲ ـ سورة الأنفال ، الآية ۶۵ .
    ۳ ـ سورة التوبة ، الآية ۵ .
    ۴ ـ سورة التوبة ، الآية ۳۶ .
    ۵ ـ الوسائل ج ۱۵ ب ۱ من أبواب جهاد العدو وغيره .
    ۶ ـ سورة التوبة ، الآية ۲۹ .

    سائر المسلمين أن يقوموا بالإصلاح بينهما ، فإن ظلت الباغية على بغيها قاتلوها حتى تفىء إلى أمر الله .
    قال الله تعالى ( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله ) .(۱)

    تذنيب في أحكام الشرط

    كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع .
    ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور :
    منها : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، ويتحقق هذا في موردين :
    الأول : أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه ، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرّما من المحرّمات الإلهية .
    الثاني : أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقاً ، أو باعه أو وهبه مالاً بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك ، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل .
    ومنها : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة .
    ومنها : أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به إما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به .
    ومنها : أن يكون مقدورا عليه بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به .

    مسألة ۱ : الجهاد واجب كفائي ، فلا يتعين على أحد من المسلمين إلا أن يعينه الإمام (عليه السلام) لمصلحة تدعو إلى ذلك ، أو فيما لم يكن من به الكفاية موجوداً إلا بضمه ، كما أنه يتعين بالنذر وشبهه .

    الفصل الرابع

    يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى والأحوط وجوباً أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد ، كما يستحب مسح مفاصله ولبّته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفّيه .

    مسألة ۲ : إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الإسلامي وقد تقوى الإسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومن هنا قد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية ، حيث قد ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال والجهاد على المسلمين مع الكفار المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا ، ومع أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان موقت وهو زمان الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة .
    ثم إن الكلام يقع في مقامين :
    المقام الأول : هل يعتبر إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة؟ فيه وجهان: المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول({^.( وهو الأقوى )^})
    وقد استدل عليه بوجهين : الوجه الأول : دعوى الإجماع على ذلك .
    وفيه : إن الإجماع لم يثبت ، إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة ، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله : ويشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام (عليه السلام) أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب ، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات ، ففي الحكم به إشكال ) .(۱)

    ۱ ـ كفاية الأحكام : ۷۴ .

    ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) ، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبدياً .
    نعم ، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الأمر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)أو الإمام (عليه السلام) بعده .
    الوجه الثاني : الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في مشروعية الجهاد ، والعمدة منها روايتان :
    الأولى : رواية سويد القلاء ، عن بشير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك .
    فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : « هو كذلك ، هو كذلك » .(۱)
    وفيه : إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها على أساس أنه لا يمكن لنا إثبات أن المراد من بشير الواقع في سندها هو بشير الدهان ، ورواية سويد القلاء عن بشير الدهان في مورد لا تدل على أن المراد من بشير هنا هو بشير الدهان، مع أن المسمى بـ ( بشير ) متعدد في هذه الطبقة ولا يكون منحصرا بـ ( بشير ) الدهان .
    نعم ، روى في الكافي هذه الرواية مرسلا عن بشير الدهان(۲) وهي لا تكون حجة من جهة الإرسال ، وقابلة للمناقشة دلالة ، فإن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته وبمتابعته فيه ، ولا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء والخبرة فيه مصلحة عامة للإسلام و إعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام (عليه السلام)كزماننا هذا .

    ۱ ـ الوسائل ج ۱۵ باب ۱۲ من أبواب جهاد العدو ، ذيل الحديث ۱ .
    ۲ ـ الكافي ج ۵ ، ص ۲۳ ، كتاب الجهاد .

    الثانية : رواية عبدالله بن مغيرة ، قال محمّد بن عبدالله للرضا (عليه السلام)وأنا أسمع : حدثني أبي ، عن أهل بيته ، عن آبائه أنه قال له بعضهم : إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين ، وعدوا يقال له الديلم ، فهل من جهاد ؟ أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه .
    فأعاد عليه الحديث ، فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته وينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا ، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بدرا ، و إن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه ، الحديث .(۱)
    ولكن الظاهر أنها في مقام بيان الحكم الموقت لا الحكم الدائم بمعنى أنه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص ، ويشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد مع أنه لا شبهة في عدم توقفه على إذن الإمام (عليه السلام) وثبوته في زمان الغيبة ، ومما يؤكذ ذلك أنه يجوز أخذ الجزية في زمن الغيبة من أهل الكتاب إذا قبلوا ذلك ، مع أن أخذ الجزية إنما هو في مقابل ترك القتال معهم ، فلو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعا لم يجز أخذ الجزية منهم أيضاً .
    وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة({^( بل الظاهر السقوط )^})وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائطه ، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للاسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة

    ۱ ـ الوسائل ج ۱۱ باب ۱۲ من ابواب جهاد العدو ، حديث ۵ .

    أن يخسروا في المعركة ، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم .
    وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار رأساً ، ولا يرتبط بها نهائياً .
    المقام الثاني : أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أولا ؟ يظهر من صاحب الجواهر ( قدس سره ) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة .
    وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي ، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين ، وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم ، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط ، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل .

    مسألة ۲۹۸ : محل التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه .({^( أو بعده )^})

    مسألة ۲۹۹ : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة .

    مسألة ۱۶۴ : لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين ، نعم لا يجوز ذلك({^فيما إذا باعه نسيئة واشترط عليه أن يبيعه باقلّ ممّا اشتراه نقداً ، وفي غير هذه الصورة ممّا ذكر في المتن فعلى الأحوط .^})فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه ، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان .

    مسألة ۳۰۰ : يكره({^(بل الأحوط وجوباً تركه )^}) إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه ، وعلى وجهه .

    مسألة ۱۶۵ : لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا ، بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم يسافر ، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضاً إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ .

    مسألة ۱۶۶ : الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد({^إلاّ أنَّ في لزومه اشكالا .^})ويلغو الشرط .

    مسألة ۱۶۷ : إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه ، والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر اجباره ، بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الإجبار .

    مسألة ۱۶۸ : إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ ، وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواءً كان عدم التمكن لقصور فيه ، كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه ، أو كان لقصور في موضوع الشرط ، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب ، وفي الجميع له الخيار لا غير .

    الفصل الخامس

    يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر ، فإن لم يتيسر فمن الخلاف ، أو الرمان ، والرمان مقدم على الخلاف ،({^(الظاهر أنّه في عرض السدر )^}) و إلا فمن كل عود رطب .

    مسألة ۳۰۱ : إذا تركت الجريدتان لنسيان ، أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه .

    مسألة ۳۰۲ : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .

    مسألة ۳ : إذا كان الجهاد واجباً على شخص عيناً على أساس عدم وجود من به الكفاية ، لم يكن الدين الثابت على ذمته مانعاً عن وجوب الخروج إليه ، بلا فرق بين كون الدين حالاً أو مؤجلاً ، وبلا فرق بين إذن الغريم فيه وعدم إذنه ، نعم لو تمكن ـ والحالة هذه ـ من التحفظ على حقّ الغريم بإيصاء أو نحوه وجب ذلك .
    وأما إذا كان من به الكفاية موجوداً لم يجب عليه الخروج إلى الجهاد مطلقا و إن كان دينه مؤجلاً أو كان حالاً ولكن لم يكن موسراً ، بل لا يجوز إذا كان موجباً لتفويت حقّ الغير .

    الفصل السادس .في الصلاة على الميت

    تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل ميت مسلم ذكراً كان أم أنثى ، حراً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلاً أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ستّ سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حياً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط .

    مسألة ۴ : إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلى الجهاد فإن كان عينياً وجب عليه الخروج ولا أثر لمنعهما ، و إن لم يكن عينياً ـ لوجود من به الكفاية ـ لم يجز له الخروج إليه إذا كان موجباً لإيذائهما لا مطلقا .
    وفي اعتبار كون الأبوين حرين إشكال بل منع لعدم الدليل عليه .

    الفصل الخامس أحكام الخيار

    الخيار حق من الحقوق ، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرقّ ، ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقاً بمال يحرم منه الوارث ـ كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ـ ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال ، أقربها عدم حرمانه({^فى عدم حرمانه مع حرمانه من المال إشكال قوى .^})والخيار لجميع الورثة ، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة .

    مسألة ۵ : إذا طرأ العذر على المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن كان مما يعتبر عدمه في وجوب الجهاد شرعاً ، كالعمى والمرض ونحوهما سقط الوجوب عنه ، وأما إذا كان العذر مما لا يعتبر عدمه فيه ، و إنما كان اعتباره لأجل المزاحمة مع واجب آخر ، كمنع الأبوين أو مطالبة الغريم أو نحو ذلك ، فالظاهر عدم السقوط ، وذلك لأن الخروج إلى الجهاد و إن لم يكن واجباً عليه إلا أنه إذا خرج ودخل فيه لم يجز تركه والفرار عنه ، لأنه يدخل في الفرار من الزحف والدبر عنه وهو محرّم .

    مسألة ۶ : إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه في الحرب ، فإن كان من به الكفاية موجوداً لم يجب عليه القبول مجانا ، فضلا عما إذا كان بنحو الإجارة ، و إن لم يكن موجوداً وجب عليه القبول ، بل الظاهر وجوب الإجارة عليه على أساس أن المعتبر في وجوب الجهاد على المكلف هو التمكن، والفرض أنه متمكن ولو بالإجارة.

    مسألة ۷ : الأظهر أنه لا يجب عيناً ولا كفاية ، على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن يجهز غيره مكانه ، حيث إن ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعاً على أساس أن ذلك سبيل من سبل الله .
    هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفاً على إقامة غيره مكانه ، و إلا وجب عليه ذلك جزماً .

    مسألة ۳۰۳ : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولاً ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبر خامساً وينصرف ، والأحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور :
    منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء .
    ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .
    ومنها : استقبال المصلي القبلة .
    ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
    ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه .
    ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا أن يكون مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
    ومنها : أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .({^( وأن لايكون المصلى أعلى منه أو أسفل بحيث لايصدق الوقوف عنده )^})
    ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
    ومنها : أن يكون المصلي قائماً ، فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم .
    ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
    ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدفن .
    ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذر الكفن .
    ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
    ومنها : إذن الولي على الأحوط({^( بل على الأقوى )^}) إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن .

    مسألة ۸ : الجهاد مع الكفار يقوم على أساس أمرين :
    الأول : الجهاد بالنفس .
    الثاني : الجهاد بالمال .
    ويترتب على ذلك وجوب الجهاد بالنفس والمال معاً على من تمكن من ذلك كفاية إن كان من به الكفاية موجوداً ، وعيناً إن لم يكن موجوداً .
    وبالنفس فقط على من تمكن من الجهاد بها كفاية أو عيناً ، وبالمال فقط على من تمكن من الجهاد به كذلك .
    وتدل على ذلك عدة من الآيات .
    منها قوله تعالى : ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) .(۱)
    ومنها قوله تعالى : ( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) .(۲)
    ومنها قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) .(۳)
    وتدل على ذلك أيضاً معتبرة الأصبغ المتقدمة في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد .
    ثم إن كثيراً من الاصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة ، ولا يبعد أن يكون ذلك لوضوح الحكم ، فلا يصغى إلى ما قيل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس والمال معاً على شخص واحد .

    ۱ ـ سورة التوبة ، الآية ۴۱ .
    ۲ ـ سورة التوبة ، الآية ۸۱ .
    ۳ ـ سورة الصف ، الآية ۱۰ و ۱۱ .

    مسألة ۳۰۴ : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا