• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۳۰۵ : يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه شيئاً من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان .

    مسألة ۸۵ : لا يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس والبيع والصوامع وبيوت النيران في بلاد الإسلام ، و إذا أحدثوها خرجوا عن الذمة فلا أمان لهم بعد ذلك .
    هذا إذا اشترط عدم إحداثها في ضمن العقد ، وأما إذا لم يشترط لم يخرجوا منها ، ولكن لولي الأمر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة .
    وأما إذا كانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح ، فحينئذ إن كان إبقاؤها منافياً لمظاهر الإسلام وشوكته فعلى ولي الأمر هدمها و إزالتها ، و إلا فلا مانع من إقرارهم عليها ، كما أن عليهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد .

    مسألة ۳۰۶ : الأحوط عدم التفرقة بين الأم والولد قبل الاستغناء عن الام ، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم .

    مسألة ۸۶ : المشهور أنه لا يجوز للذمي أن يعلو بما استجده من المساكن على المسلمين ، وعن المسالك أنه موضع وفاق بين المسلمين ، ولكن دليله غير ظاهر ، فإن تم الإجماع فهو ، و إلا فالامر راجع إلى ولي الأمر ،
    نعم ، إذا كان في ذلك مذلة للمسلمين وعزة للذمي لم يجز .

    مسألة ۸۷ : المعروف بين الاصحاب عدم جواز دخول الكفار أجمع في المساجد كلها ، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل ، إلا إذا أوجب دخولهم الهتك فيها أو تلوثها بالنجاسة ، نعم ، لا يجوز دخول المشركين خاصة في المسجد الحرام جزماً .

    مسألة ۸۸ : المشهور بين الفقهاء أن على المسلمين أن يخرجوا الكفار من الحجاز ولا يسكنوهم فيه ، ولكن إتمامه بالدليل مشكل .

    خاتمة في الإقالة

    وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .

    مسألة ۳۰۷ : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .

    مسألة ۳۰۸ : إذا جعل له مالاً في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا ـ نظير الجعالة ـ فالأظهر الصحة .

    المهادنة

    مسألة ۸۹ : يجوز المهادنة مع الكفار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للاسلام أو المسلمين ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه ، بل لا بأس بها مع إعطاء ولي الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامة .
    نعم إذا كان المسلمون في مكان القوة والكفار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة .

    مسألة ۳۰۹ : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح .

    مسألة ۹۰ : عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب ما يراه فيه من المصلحة ، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون مدته من حيث القلة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
    ولا فرق في ذلك بين أن تكون مدته أربعة أشهر أو أقل أو أكثر ، بل يجوز جعلها أكثر من سنة إذا كانت فيه مصلحة ،({^ملزمة وإلاّ فمشكل .^}) وأما ما هو المشهور بين الفقهاء من أنه لا يجوز جعل المدة أكثر من سنة فلا يمكن إتمامه بدليل .

    مسألة ۹۱ : يجوز لولي الأمر أن يشترط مع الكفار في ضمن العقد أمراً سائغاً ومشروعاً ، كإرجاع أسارى المسلمين وما شاكل ذلك ، ولا يجوز اشتراط أمر غير سائغ ، كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر وما شابه ذلك .

    مسألة ۳۱۰ : لا يجري في الاقالة فسخ أو إقالة .

    مسألة ۹۲ : إذا هاجرت النساء إلى دار الإسلام في زمان الهدنة وتحقق إسلامهن لم يجز إرجاعهن إلى دارالكفر ، بلا فرق بين أن يكون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها ، نعم ، يجب إعطاء أزواجهن ما أنفقوا من المهور عليهن .

    مسألة ۳۱۱ : في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الاقالة إشكال ، والظاهر العدم ، نعم تجوز الاستقالة من الوارث والاقالة من الطرف الآخر .({^فيه إشكال .^})

    مسألة ۹۳ : لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع إلى دارالكفر ، ويجرى عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الإسلام ابتداءً من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت .

    مسألة ۳۱۲ : تصح الاقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الاقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر .

    مسألة ۹۴ : إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب ردهّ إليه إن كان حياً و إلى ورثته إن كان ميتاً .
    وأما إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب رده إليه ، لأن ظاهر الآية الكريمة هو أن رد المهر إنما هو عوض رد الزوجة بعد مطالبة الزوج إياها ، و إذا ماتت انتفى الموضوع .
    كما أنه لو طلقها بائناً بعد الهجرة لم يستحق المطالبة ، على أساس أن ظاهر الآية هو أنه لا يجوز إرجاع المرأة المزبورة بعد المطالبة ، و إنما يجب إرجاع المهر إليه بدلاً عن ردّها ، فإذا طلقها بائناً فقد انقطعت علاقته عنها نهائياً فليس له حقّ المطالبة بإرجاعها حينئذ .
    وهذا بخلاف ما إذا طلقها رجعياً حيث إن له حقّ المطالبة بإرجاعها في العدة باعتبار أنها زوجة له ، فإذا طالب فيها وجب رد مهرها إليه .

    مسألة ۹۵ : إذا أسلمت زوجة الكافر بانت منه ، ووجبت عليها العدة إذا كانت مدخولاً بها ، فإذا أسلم الزوج وهي في العدة كان أحق بها ،({^يأتى ما يتعلق بهذه المسألة فى كتاب النكاح ( المسألة ۱۲۹۰ ) .^}) وتدل على ذلك عدة من الروايات ، منها معتبرة السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي (عليه السلام)أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، قال علي (عليه السلام) : « أتسلم ؟ » قال : لا ، ففرق بينهما ثم قال : « إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، و إن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب » .
    وفي حكمها ما إذا أسلمت في عدتها من الطلاق الرجعي ، فإذا أسلم الزوج بعد إسلام زوجته المهاجرة في عدتها من طلاقها طلاقاً رجعياً كان أحق بها ووجب عليه رد مهرها إن كان قد أخذه .
    وأما إذا أسلم بعد انقضاء العدة فليس له حقّ الرجوع بها ، فإنه ـ مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة ـ تدل عليه معتبرة السكوني وغيرها .

    مسألة ۳۱۳ : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الاقالة ، فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجودا أخذه ، و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثلياً وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيمياً .

    مسألة ۳۱۴ : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .

    مسألة ۹۶ : إذا هاجر الرجال إلى دار الإسلام وأسلموا في زمان الهدنة لم يجز إرجاعهم إلى دار الكفر ، لأن عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا على كفرهم في دار الإسلام ثم يرجعوهم إلى مأمنهم .
    وأما إذا أسلموا فيصبحون محقوني الدم والمال بسبب اعتناقهم بالاسلام ، وحينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة ، فلا يجوز إرجاعهم إلى موطنهم بمقتضى العقد المذكور .
    هذا إذا لم يشترط في ضمن العقد إعادة الرجال ، وأما إذا اشترط ذلك في ضمن العقد ، فحينئذ إن كانوا متمكنين بعد إعادتهم إلى موطنهم من إقامة شعائر الإسلام والعمل بوظائفهم الدينية بدون خوف فيجب الوفاء بالشرط المذكور و إلا فالشرط باطل .

    مسألة ۳۱۵ : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالارش مع الاقالة ، والحمد لله رب العالمين .

    مسألة ۹۷ : إذا هاجرت نساء الحربيين من دار الكفر إلى دار الإسلام وأسلمت لم يجب إرجاع مهورهن إلى أزواجهن ، لاختصاص الآية الكريمة الدالة على هذا الحكم بنساء الكفار المعاهدين بقرينة قوله تعالى : ( واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ) باعتبار أن السؤال لايمكن عادة إلا من هؤلاء الكفار ، على أن الحكم على القاعدة والحمد لله أولاً وآخراً .

    كتاب الشفعة وفيه فصول

    إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة .

    المصارف والبنوك

    وهي ثلاثة أصناف :
    ( ۱ ) أهلي : وهو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين .
    ( ۲ ) حكومي : وهو الذي تقوم الدولة بتمويله .
    ( ۳ ) مشترك : وتموله الدولة وأفراد الشعب .

    فصل في ما تثبت فيه الشفعة

    مسألة ۳۱۶ : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الأول({^ثبوته فى الحيوان محلّ إشكال . ^})فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة .

    ۱ ـ البنك الأهلي الإسلامي :

    مسألة ۱ : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة ، لأنه ربا محرّم ، وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية ۱۰% ۲۰% مثلاً على أن يقرضه مبلغاً معيناً من النقد ، أو يبيعه متاعاً بأقل من قيمته السوقية ، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمدة معلومة يتفقان عليها ، وعندئذ يجوز الإقتراض ولا ربا فيه ، ومثل البيع الهبة بشرط القرض .({^و كذلك بالاشتراط فى ضمن مثل الإجارة والصلح .^})
    ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلاً ، فإنه قرض ربوي حقيقة ، و إن كان بيعاً صورة .

    مسألة ۳۱۷ : لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا