• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۹۳۱ : لو قال : له عليّ مال ، ألزم به فإن فسره بما لا يملك لم يقبل .

    مسألة ۹۳۲ : لو قال : هذا لفلان بل لفلان كان للاول وغرم القيمة للثاني ، و إذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد ، ومع التعدد إلى تفسيره.

    مسألة ۴۴۴ : إذا استأجر الدكان مثلاً مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك ، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا ( سر قفلية ) إذا لم يشترط له ذلك إلا إذا رضي المالك به ، و إذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ ( السرقفلية ) إلا إذا رضي المالك به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى إلا إذا كان رضا المالك مشروطاً بإخراج الثلث .

    مسألة ۹۳۳ : لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف ، ولو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الاجل ، ولو أقر بالمردّد بين الاقل والاكثر ثبت الاقل .

    مسألة ۹۳۴ : لو أبهم المقر له فإن عين قبل ، ولو ادعاه الآخر كانا خصمين ، وللاخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم .

    مسألة ۴۴۵ : إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ ( السر قفلية ) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به ، و إذا كان للمستأجر حق في أخذ ( السرقفلية ) من غيره و إن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه .

    مسألة ۹۳۵ : لو أبهم المقر به ثم عين أو عينه من الأول وأنكره المقر له ، فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للإقرار ولا يطالب المقر بشىء و إن كان عيناً خارجية ، قيل : إن للحاكم انتزاعها من يده ولكن الأظهر عدمه .

    مسألة ۹۳۶ : لو ادعى البائع المواطاة على الإشهاد وأنه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البينة عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن .

    مسألة ۹۳۷ : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك ، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده ، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات .
    وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر ، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب ، و إن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا ، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ، ثم نفاه بعد ذلك .

    مسألة ۹۳۸ : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الاصل ، ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالاقرار ، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ، ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولاً كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولاً دفع إلى الثاني و إلا فإلى الأول ويغرم للثاني .

    مسألة ۹۳۹ : لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره ، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكره الآخر ، فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له السدس .
    و إذا كانت للميت زوجة و إخوة مثلاً وأقرّت الزوجة بولد له فإن صدقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد و إن لم تصدقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له .

    مسألة ۹۴۰ : يثبت النسب بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة رجل ويمين ، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث و إلا كان إقرار هما نافذاً في حقّهما دون غيرهما .

    كتاب الوكالة

    ولا بد فيها من الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب كما لا يشترط فيها التنجيز ،({^الأحوط وجوباً عدم التعليق .^}) فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة ، ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط .

    مسألة ۹۴۱ : الوكالة جائزة من الطرفين ، ولكن يعتبر في عزل الموكل له إعلامه به ، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه .

    مسألة ۹۴۲ : تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه ، كما أنها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه ، وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال .

    مسألة ۹۴۳ : تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة ، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه .

    مسألة ۹۴۴ : الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد .

    مسألة ۴۴۶ : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل يجوز أيضاً مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت({^على الأحوط وجوباً في البيت .^})والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ ، والأحوط({^بل الأظهر .^})إلحاق السفينة بها ، بل الأحوط إلحاق الرحى والأرض أيضاً و إن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة .({^لا يترك الاحتياط في الرحى .^})

    مسألة ۹۴۵ : لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا في الاقرار ، نعم إذا قال : أنت وكيلي في أن تقرّ عليّ بكذا لزيد مثلاً كان هذا إقراراً منه لزيد به .

    مسألة ۹۴۶ : الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالاً بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والردّ بالعيب .

    مسألة ۹۴۷ : وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس.

    مسألة ۹۴۸ : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليّه .

    مسألة ۹۴۹ : لو وكل العبد باذن مولاه صح .

    مسألة ۹۵۰ : ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل .

    مسألة ۴۴۷ : لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضاً على الأحوط({^على الأقوى في السفينة وعلى الأحوط في البيت . ^})بأكثر من الأجرة كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا ، وأما إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً .

    مسألة ۹۵۱ : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله .

    مسألة ۹۵۲ : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم .

    مسألة ۹۵۳ : لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ، ولكن الأظهر الجـواز .

    مسألة ۹۵۴ : لا يضمن الوكيل إلا بتعدّ أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به .

    مسألة ۹۵۵ : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط ، وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الرد إشكال والأظهر العدم.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا