• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۰۶۳ : إذا قال : أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلاناً إن استمر على طلب العلم مثلاً صح ، وكان فلان وصياً إذا استمر على طلب العلم ، فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي .

    مسألة ۱۰۶۴ : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده، و إذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أميناً يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.

    مسألة ۱۰۶۵ : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصياً لتنفيذه .
    وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية .

    مسألة ۱۰۶۶ : ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره .

    مسألة ۱۰۶۷ : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالاضافة إلى ضمان موردها ، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم .

    مسألة ۱۰۶۸ : إذا عين الموصي للوصي عملاً خاصاً أو قدراً خاصاً أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائناً ، و إذا أطلق له التصرف بأن قال له : أخرج ثلثي وأنفقه ، عمل بنظره ، ولابد من ملاحظة مصلحة الميت ، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء و إن لم يكن صلاحاً للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ، ويختلف ذلك باختلاف الأموات ، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه ، وربما يكون الاصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية ، و ربما يكون الاصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم ، وربما يكون الاصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك .
    هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه و إلا كان عليه العمل.

    مسألة ۱۰۶۹ : إذا قال : أنت وصيي ولم يعين شيئاً ولم يعرف المراد منه و أنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغواً ، إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد ، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له و ردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها .
    نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال ، والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بأذن منه .

    مسألة ۴۹۰ : يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافاً إلى حصته .

    مسألة ۴۹۱ : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه ، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل .

    مسألة ۴۹۲ : إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة ، فإن كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك ، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالماً بالحال وأن يكون غير عالم ، و إن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ إن كان المالك مطلعاً على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع و إن لم يكن المالك مطلعاً فالظاهر ضمانه .

    مسألة ۴۹۳ : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الآخر به ، وعليه فيكون الزرع للآخر وله المقدار المعين ، ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا .

    مسألة ۴۹۴ : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة ، و إذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء .

    مسألة ۴۹۵ : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من إثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور .({^لا يبعد صحته ولا تجري عليه أحكام المزارعة .^})

    الفصل الثامن .في الدفن

    تجب كفاية مواراة الميت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت و إن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً وجهه إلى القبلة ، و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط ،({^( لابدّ من رفع الاشتباه ولو بالتأخير ومع عدم الإمكان أو عدم إمكان التأخير لابدّ من العمل بالظن على الأقوى )^}) ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير ، و إذا كانت الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها وألقي في البحر ،({^( والأحوط وجوباً مراعاة استقبال القبلة مهما أمكن )^}) أو ثقل بشدّ حجر أو نحوه برجليه ثم يلقي في البحر ، والأحوط وجوبا({^(بل الأقوى )^}) اختيار الأول مع الإمكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .

    مسألة ۳۱۷ : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .

    مسألة ۳۱۸ : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم({^( على الأحوط )^}) إن كان الجنين لم تلجه الروح .

    مسألة ۳۱۹ : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة ، والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة و إن أذن الولي بذلك .

    مسألة ۳۲۰ : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته تراباً ، نعم إذا كان القبر منبوشاً ، جاز الدفن فيه على الأقوى .

    مسألة ۳۲۱ : يستحب حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب ، وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة ، والذكر عند تناول الميت ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفّي ، وحلّ الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك ، وأن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض ويعمل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شىء من تربة الحسين (عليه السلام) معه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة (عليهم السلام) ، وأن يسدّ اللحد باللبن وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم ، وطمّ القبر وتربيعه لا مثلثاً ، ولا مخمساً ، ولا غير ذلك ، ورشّ الماء عليه دوراً يستقبل القبلة ، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شىء صبّ على وسطه ، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرشّ ، ولا سيما إذا كان الميت هاشمياً ، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه ، والترحم عليه بمثل : اللهم جافّ الأرض عن جنبيه ، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين ، وألحقه بالصالحين ، وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته ، وأن يكتب اسم الميت على القبر ، أو على لوح ، أو حجر وينصب على القبر .

    مسألة ۳۲۲ : يكره دفن ميتين في قبر واحد ، ونزول الأب في قبر ولده ، وغير المحرم في قبر المرأة ، وإهالة الرحم التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة ، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه والجلوس والاتكاء وكذا البناء عليه وتجديده إلا أن يكون الميت من أهل الشرف .

    مسألة ۳۲۳ : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة ، فإنه يستحب ،({^(إطلاق استحباب النقل بل جوازه لما استلزم هتك الميت عرفاً محل إشكال )^}) ولا سيما الغري والحائر ، وفي بعض الروايات أن من خواص الأول ، إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير .

    مسألة ۳۲۴ : لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت .

    مسألة ۳۲۵ : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه ، وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
    منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد ، كما تقدم أو لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدو .
    ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهمّ ، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده.
    ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره ، من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .
    ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، و إلا ففيه إشكال .

    مسألة ۳۲۶ : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ( أيدهم الله تعالى ) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدى إلى هتك حرمته .

    مسألة ۳۲۷ : إذا وضع الميت في سرداب ، جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه ، إذا لم يظهر جسد الأول ، إما للبناء عليه ، أو لوضعه في لحد داخل السرداب ، وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال .

    مسألة ۳۲۸ : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب ، و إلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ، و إن ماتت هي دونه ، شقّ بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته ، و إلا فمن أي جانب كان وأخرج ، ثم يخاط بطنها ، وتدفن .

    مسألة ۴۹۶ : لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معاً ، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق .
    وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما ، وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات ، والضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد .

    مسألة ۳۲۹ : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسل وحنط({^( إذا كان معه اليدان أو صدق عليه بدن الميت ، والاّ فغير دفنه مبنى على الاحتياط )^}) وكفن وصلي عليه ودفن ،({^( لكن الدفن فيه وفيما لم يكن فيه عظم واجب على الأقوى )^}) وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الأحوط وجوباً ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل ، و إن وجد غير عظم الصدر مجرداً كان ، أو مشتملاً عليه اللحم ، غسل وحنط ولفّ بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً ولم يصل عليه ،({^(بل على الأقوى )^}) و إن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً .

    مسألة ۳۳۰ : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، و إذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه .

    مسألة ۴۹۷ : إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء ولم يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة ، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فان كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وان كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه .({^ولا يترك الإحتياط بالصلح فيما زادت أجرة المثل على المقدار المقرّر .^})

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا