مسألة ۵۳۴ : إذا جعل جعلاً لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد ، لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام .
مسألة ۳۷۰ : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلاً .
مسألة ۵۳۵ : إذا جعل جعلاً لمن ردّه من مسافة معينة فردّه من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع .
المقصد السابع : صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه و إن كان عن فطرة على الأقوى والأحوط وجوبا({^(بل الأقوى . )^}) القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .
مسألة ۵۳۶ : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه({^إذا كان التنازع في جنس المجعول عليه وفي جنس الجعل يكون من التداعي . ^})أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك .
مسألة ۷۱۶ : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء ، وأما الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء.
كتاب الصلاة
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، و إن ردّت ردّ ما سواها .
مسألة ۳۷۱ : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوباً({^( بل الاقوى )^}) البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
مسألة ۵۳۷ : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال ، والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل ، وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه .
مسألة ۳۷۲ : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك .
مسألة ۷۱۷ : إذا طرأ الجنون ، أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ({^.(وهكذا على الأحوط إذا تمكّنت من الصلاة مع التيمم وإن لم تتمكن من بعض الشرايط كالطهارة من الخبث . )^})
مسألة ۵۳۸ : عقد التأمين للنفس أو المال ـ المعبر عنه في هذا العصر بالـ « سيكورته » ـ صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة ، وأخذ المال من الطرفين حلال ، و إلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام .
نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقداراً من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال .({^تقدم ما يتعلق بهذه المسألة فى مستحدثات المسائل ، المسألة ( ۲۸ ) .^})
مسألة ۳۷۳ : العاجز ييممه غيره({^(إذا عجز عن الضرب يجب عليه الوضع ، وإذا عجز عنه أيضاً ييمّمه غيره )^}) ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ، ويمسح بهما .
مسألة ۷۱۸ : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ، و إلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .({^(بل الأحوط وجوباً قضاء غير المخالف الأصلي . )^})
مسألة ۳۷۴ : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه .
مسألة ۷۱۹ : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، والحلال ، والحرام .
مسألة ۳۷۵ : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة و إن كانت لجهل أو نسيان ، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
مسألة ۳۷۶ : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
مسألة ۳۷۷ : الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم ، و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
مسألة ۷۲۰ : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين ، على الأظهر .({^( بل على الأحوط .)^})
مسألة ۷۲۱ : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر ، و إذا كان في بعض الوقت حاضرا ، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .
المقصد الأول : أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست : اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة فإن المكلف مخير بين إقامتها ، وصلاة الظهر يوم الجمعة ، و إذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر ، وصلاة الطواف ،({^والمراد به الطواف الواجب .^}) والآيات والأموات({^وهي وإن كانت واجبة إلاّ أنّ عدّها من الصلوات الواجبة مبني على كون إطلاق الصلاة عليها حقيقة .^}) وما التزم بنذر ، أو نحوه ، أو إجارة ، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر .
أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع ، والعصر أربع ، والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين ، وأما النافلة فكثيرة أهمّها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ، وركعتان من جلوس({^إتيانهما جالساً مبني على الاحتياط .^}) تعدّان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة ، أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره) .
مسألة ۳۷۸ : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأحوط الالتفات({^( بل الاقوى .)^}) إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ، و إن كان الأحوط استحباباً التدارك .
مسألة ۴۹۸ : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين .
مسألة ۷۲۲ : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، و إذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا ، فالقضاء كذلك .
الفصل الخامس
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ،(بل منع مع عدم اليأس إذا كانت الموقتة فريضةً ) والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة .
مسألة ۷۲۳ : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها ، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ ، و إن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار .({^( هذا إذا لم يقدر من مدّ لكل أربع ركعات )^})
مسألة ۷۲۴ : لايعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين ، أو العشائين ، من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار ، من دون فرق بين العلم به والجهل .
مسألة ۳۸۰ : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية .({^( تعيّن الاستيناف محلّ إشكال وإن كان أحوط )^})
مسألة ۷۲۵ : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، والعشاء ، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، و إن لم يعلم أنه كان مسافرا ، أو حاضرا ، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .