مسألة ۶۶ : إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه على ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى المالك .
مسألة ۲۱۰ : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة ( ۱۴۱ ) فراجع .
مسألة ۲۱۱ : إذا كان يعلم ـ إجمالاً ـ أن عليه أغسالاً ، لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، و إذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين ، و إذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء ، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة .
المقصد الثاني : غسل الحيض
في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، سواء خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، و إن كان خروجه بقطنة ، و إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلاً ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال ، و إن كان الأظهر عدمه ، ولا إشكال في بقاء الحدث مادام باقياً في باطن الفرج .
مسألة ۲۱۲ : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت({^(أو احتاطت ـ بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ـ إن تمكنت منه )^}) قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة ، و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهراً .({^(بل واقعاً ولو انكشفت المطابقة للواقع ، نعم إذا عملت بقصد الأمر الاحتمالى لايصحّ ظاهراً ما لم تعلم بالمطابقة )^})
مسألة ۲۱۳ : إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق ، من حيض ، أو عدمه ، و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً({^(بل وجوباً )^}) الجمع بين عمل الحائض والطاهرة ، والأظهر جواز البناء على الطهارة .
الفصل الثاني
كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة ، لا تكون له أحكام الحيض ، و إن علمت أنه حيض واقعاً ، وكذا المرأة بعد اليأس ، ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور ، ولكن الأحوط في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض ، أو أنها رأته أيّام عادتها .
مسألة ۲۱۴ : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوماً ، إذا كان واجداً للصفات .
الفصل الثالث
أقل الحيض وأكثره : أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيّام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ،({^( وإن رأت من طلوع الشمس الى غروب اليوم الثالث فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة )^}) وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وكذلك أقلّ الطهر ، فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة ، أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض .
الفصل الرابع
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ،({^( إذا كانتا في شهرين ، وأمّا في الشهر الواحد ففيه إشكال )^}) فإن اتفقا في الزمان والعدد ـ بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلاً ـ فالعادة وقتية وعددية ، وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد ـ بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة ـ فالعادة وقتية خاصة ، و إن اتفقا في العدد فقط ـ بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلاً ـ فالعادة عددية فقط .
مسألة ۲۱۵ : ذات العادة الوقتية ـ سواء أكانت عددية أم لا ـ تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها ، بيوم ، أو يومين({^(بل بما يصدق عليه تقدّم العادة عرفاً ولو كان أزيد من يومين )^}) و إن كان أصفر رقيقاً فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب عليها قضاء الصلاة .
مسألة ۲۱۶ : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضاً بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً ، وجب عليها قضاء الصلاة ، و إن كان فاقداً للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضاً .
مسألة ۲۱۷ : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية ، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامعاً للصفات ، تحيضت به أيضاً ، و إلا تجري عليه أحكام الاستحاضة .
مسألة ۲۱۸ : الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز ، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا .
الفصل الخامس
كل ما تراه المرأة من الدم أيّام العادة فهو حيض ، و إن لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكل ما تراه في غير أيّام العادة ـ وكان فاقدا للصفات ـ فهو استحاضة ،({^( إلاّ ان يكون بعد العادة بأقلّ من يومين فالأحوط فيه الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .)^}) و إذا رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيّام كان الكل حيضاً واحداً ، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى .
هذا إذا كان كل من الدمين في أيّام العادة ، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين ،({^(بل بما يصدق عليه التعجيل بالعادة عرفاً )^}) أو كان كل منهما بصفات الحيض ، أو كان أحدهما بصفات الحيض ، والآخر في أيّام العادة .
وأما إذا كان أحدهما ، أو كلاهما فاقداً للصفات ، ولم يكن الفاقد في أيّام العادة ، كان الفاقد استحاضة .({^( إلاّ فيما كان بعد العادة بأقلّ من يومين كما تقدّم )^})
و إن تجاوز المجموع عن العشرة ، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضاً ، والآخر استحاضة مطلقا ، أما إذا لم يصادف شىء منهما العادة ـ ولو لعدم كونها ذات عادة ـ فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضاً ، والفاقد استحاضة ، و إن تساويا ، فإن كان كل منهما واجداً للصفات تحيضت بالأول على الأقوى ،({^( بل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كل من الدمين .)^})والأولى أن تحتاط في كل من الدمين ، و إن لم يكن شىء منهما واجدا للصفات عملت بوظائف المستحاضة في كليهما .
مسألة ۱۱۵۷ : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده ، ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة ، إذا كان فقيراً ولا إشكال في شىء من ذلك .
مسألة ۱۱۵۸ : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك ، و إن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحق .
مسألة ۱۱۵۹ : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره ، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضاً ، و إذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص .
مسألة ۲۱۹ : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ، كان كل منهما حيضاً مستقلاً ، إذا كان كل منهما في العادة ، أو واجداً للصفات ، أو كان أحدهما في العادة ، والآخر واجداً للصفات ، وأما الدم الفاقد لها في غير أيّام العادة ، فهو استحاضة .
مسألة ۱۱۶۰ : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك ، و إن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، و إن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك .
مسألة ۱۱۶۱ : دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وإن دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين موجودة ، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً ، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ، ويجوز ابقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير .
مسألة ۱۱۶۲ : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير .(({^ بل الظاهر لزوم نيّة الوكيل في الأداء عند الدفع الى الفقير ، كما أنّ الأحوط أن يكون المالك أيضاً ناوياً حينه ، وأمّا الوكيل في الإيصال فلابدّ أن يكون المالك ناوياً حين الدفع الى الفقير ، والأحوط استحباباً استمرارها من حين الدفع إلى الوكيل )^})
مسألة ۱۱۶۳ : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وإن تلفت في يده .
مسألة ۱۱۶۴ : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، و إن كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب ، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه ، بل على غيرهم أيضاً ،({^(على الأحوط )^}) إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، و إلا لم يجب إلا على مقلديه .
الفصل السادس
إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت({^( أو احتاطت ـ بالجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة ـ إن تمكنت منه )^})بإدخال القطنة ، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض ، كما سيأتي ، و إن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها ـ هنا ـ حتى مع ظن العود ، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده ، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها .
و إذا تركت الاستبراء لعذر، من نسيان أو نحوه ، واغتسلت ، وصادف برائة الرحم صح غسلها، و إن تركته ـ لا لعذر ـ ففي صحة غسلها إذا صادف برائة الرحم وجهان : أقواهما ذلك أيضاً، و إن لم تتمكن من الاستبراء فالأحوط وجوباً لها الاغتسال({^( مع تروك الحائض )^})في كل وقت تحتمل فيه النقاء ، إلى أن تعلم بحصوله ، فتعيد الغسل والصوم .
مسألة ۱۱۶۵ : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا أدركته الوفاة ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، و إذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه ، وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته .
مسألة ۱۱۶۶ : الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة ، وهو خمسة دراهم ، وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار ، و إن كان الأقوى الجواز .
مسألة ۱۱۶۷ : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواءً كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط ـ استحبابا ـ في الفقيه الذي يأخذه بالولاية .
مسألة ۱۱۶۸ : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهمّ وأرجح .
مسألة ۱۱۶۹ : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة ، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري ، من ميراث وغيره .