• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۲۲۳ : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيّام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، و إذا تجاوز العشرة جعلت({^( إن كان المقدار المحتمل ستّة أو سبعة جعلته حيضاً والباقي استحاضة ، وإن كان أقلّ أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة)^}) المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا ، والباقي استحاضة ، و إن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض ، وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة .

    مسألة ۱۱۸۴ : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف({^( إذا لم يكن ناصبياً )^}) عند عدم القدرة على المؤمن .

    مسألة ۱۱۸۵ : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .

    مسألة ۱۱۸۶ : الأحوط ـ استحبابا({^( بل وجوباً وإن اجتمع جماعة لا تسعهم ) ^})ـ أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً .

    مسألة ۲۲۴ : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيّام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه حيضا .
    و إذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة ـ إجمالا ـ بمصادفة الدم أيّام عادتها ،({^(او احتملت )^}) لزمها الاحتياط في جميع أيّام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيّام أو في جميعها بصفات الحيض ، و إن لم تعلم بذلك({^( بل إن علمت بعدم مصادفة الدم أيّام عادتها )^}) فإن كان الدم مختلفاً من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض ـ إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيّام ـ حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، و إن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام ، جعلت ستة ، أو سبعة أيّام ، حيضاً ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة ، والأولى أن تحتاط في جميع أيّام الدم .

    مسألة ۷۷ : لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك ، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك ، فإن أجازه صح ، و إلا فلا ، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع .

    مسألة ۱۱۸۷ : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .

    مسألة ۷۸ : طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن : أن يقوّم كل من المالين بقيمته السوقية ، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة ، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن ، ويبقى للبائع اثنان ، وهما ثلثا الثمن ، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها ، أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين ، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة ، مثلاً إذا باع الجارية وابنتها بخمسة ، وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة ، وفي حال الانضمام أربعة ، وقيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة ، فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين ، وهما اثنان من الثمن ، وبقي للبائع ثلاثة أخماس ، و إن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ، وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان .

    مسألة ۷۹ : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار ، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه ، أو نصف غيره ، أو نصف في النصفين عمل على القرينة ، و إن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير .

    مسألة ۸۰ : يجوز للأب والجدّ للاب و إن علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والاجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الاذن من الآخر ، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما ، ولا أن تكون مصلحة في تصرفهما ،({^بل الأحوط اعتبار المصلحة . ^})بل يكفي عدم المفسدة فيه ، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير ، كما لو اضطر الولي إلي بيع مال الصغير ، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل ، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل ، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل ، وزيادة درهمين ، لاختلاف الأماكن أو الدلالين ، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقلّ ، و إن كانت فيه مصلحة إذا عدّ ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير ، والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء ، لا بالنظر إلى علم الغيب ، فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف ، ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء .

    مسألة ۸۱ : يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل ، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه ، نعم ليس لهما طلاق زوجته ، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ ، وهبة المدّة في عقد المتعة : وجهان ، والثبوت أقرب .

    المبحث الأول : فيما يجب فيه

    وهي أمور :
    ( الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلّ قتالهم ، يجب فيه الخمس ، إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن بإذنه ،({^( على الأحوط إن كان في زمان الغيبة ، وإن كان في زمان الحضور فكلّها للإمام (عليه السلام) )^})سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، أو كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين .

    مسألة ۸۲ : إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية ، وصار الموصى إليه ولياً عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته ، ويشترط فيه الرشد والأمانة ، ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى ، كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر ، فلا تصح وصية الاب بالولاية على الطفل مع وجود الجد ، ولا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الاب ، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ، ففي صحتها إشكال .

    مسألة ۱۱۸۸ : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى .

    مسألة ۸۳ : ليس لغير الأب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير ، ولو كان عماً أو أماً أو جداً للأم أو أخاً كبيراً ، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير ، أو في نفسه ، أو سائر شؤونه لم يصح ، وتوقف على إجازة الولي .

    مسألة ۱۱۸۹ : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ، و إلا وجب ردّها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .

    مسألة ۱۱۹۰ : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط ـ وجوباً ـ وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .

    مسألة ۸۴ : تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي ، مع فقد الاب والجد والوصي لأحدهما ،({^وتعتبر مراعاة المصلحة في تصرفاته . ^})ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين ، لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف ، كما لو خيف على ماله التلف ـ مثلاً ـ فيبيعه العادل ، لئلا يتلف، ولا يعتبر({^بل الظاهر الاعتبار . ^})ـ حينئذ ـ أن تكون في التصرف فيه غبطة وفائدة ، بل لو تعذر وجود العادل ـ حينئذ ـ لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين ، ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم ، والأكل من طعامهم ، وتعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك ، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة ، ولم يكن فيه ضرر عليهم ، و إن كان الأحوط تركه ، و إذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض ، والله سبحانه العالم .

    ( الثاني ) : المعدن كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
    والأحوط إلحاق مثل الجص ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، و إن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .

    مسألة ۱۱۹۱ : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين ديناراً ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤونة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة .

    مسألة ۱۱۹۲ : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفاً ، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الإخراج عرفاً كفى بلوغ المجموع النصاب .

    مسألة ۱۱۹۳ : إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب .({^(فيه إشكال وإن كان أحوط )^})

    مسألة ۱۱۹۴ : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها ملك لمالكها و إن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه الخمس ، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوباً ، وفيه الخمس ، وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج({^( إذا كان مؤمناً ) ^})وفيه الخمس .

    مسألة ۱۱۹۵ : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط ـ استحباباً({^( بل وجوباً )^}) ـ الاختبار مع الإمكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شىء ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شىء .

    مسألة ۲۲۵ : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها صور :
    الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيّام عادتها({^( إذا احتملت مصادفة الدم أيّام العادة فلابدّ من الاحتياط كان بعضه أو جميعه بصفة الحيض أو لم يكن ، نعم إن لم تحتمل المصادفة لها وكان العدد ستّة أو سبعة جعلته حيضاً ، وإن كان أقلَّ أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وجعلت الزائد استحاضة )^}) رجعت إلى عادتها من جهة العدد ، فتتحيض بمقدارها ، والزائد عليه استحاضة .
    الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت ، والباقي استحاضة ، لكنها إذا احتملت العادة ـ فيما زاد على السبعة إلى العشرة ـ فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط .({^( إن كان المقدار المحتمل ستّة أو سبعة جعلته حيضاً والباقي استحاضة ، وان كان اقل رأو اكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض واعمال المستحاضة )^})
    الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً ، والحكم في هذه الصورة و إن كان يظهر مما سبق ، إلا أنا نذكر فروعاً للتوضيح :
    الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ـ لاتقل عن ثلاثة ، ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيّام ولم تعلم({^(بل إن علمت بعدم المصادفة )^})بمصادفته أيّام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها({^(إذا كان المقدار المحتمل ستّة أو سبعة تحيضت به وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض واعمال المستحاضة . )^}) لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيّام احتاطت في الزائد .
    الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ، وأياماً بصفة الاستحاضة ، ولم تعلم({^(بل ان علمت بعدم المصادفة . )^}) بمصادفة ما رأته أيّام عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض ، إذا لم يزد المجموع على عشرة أيّام .
    الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيّام أو لم يتجاوز ، وعلمت بمصادفته({^(او احتملت )^})أيّام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيّام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن .

    الفصل الثالث شروط العوضين

    شروط العوضين
    يشترط في المبيع أن يكون عينا ، سواءً أكان موجودا في الخارج أم في الذمة ، وسواءً أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره ، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث ، فلا يجوز بيع المنفعة ، كمنفعة الدار ، ولا بيع العمل كخياطة الثوب ، وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا .

    مسألة ۲۲۶ : إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة ، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، فالأحوط({^( تتحقق العادة إذا تكرّرت الكيفية المذكورة مراراً بحيث صدق أنّها أيّامها عرفاً .)^}) لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة ، وترتيب أحكام ذات العادة ، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة ، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة ، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة ، وفي شهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة ، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة ، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة .

    مسألة ۸۵ : المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالاً يتنافس فيه العقلاء ، فكل ما لايكون مالاً كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ، ولا جعله ثمنا ، ولكـن الظاهر عدم اعتبار ذلك ،({^بل الظاهر الاعتبار . ^})و إن كان الاعتبار أحوط .

    الفصل السابع .في أحكام الحيض

    مسألة ۲۲۷ : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .

    ( الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضاً كان أم جداراً ، أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال ، والوجوب أحوط ({^،(بل أقوى )^}) ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم ،({^( بل لمطلق من يكون ماله محترماً )^}) سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام ، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواءً كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن .
    ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ،({^( بل يعتبر كل من النصابين في مورده إن كان الكنز ذهباً وفضة ، وإلاّ فالأحوط إخراج الخمس وإن لم يبلغ النصاب )^}) ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ، ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، و إن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجوداً وعرفه دفعه إليه ، و إن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط ،({^( بل على الأقوى )^}) فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوباً ،({^(بل على الأقوى ، والأحوط وجوباً الاستيذان من الحاكم الشرعي )^}) و إذا كان المسلم قديماً فالأظهر أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط ـ استحبابا ـ إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا