• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۱۱ : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه .

    مسألة ۱۲۵۴ : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ،({^( بل على الأقوى إذا كان المورّث معتقداً بالخمس ، ولابُدَّ في إخراج الخمس فيه وفيما بعده من الاستيذان من الحاكم الشرعي ) ^})و إذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .

    مسألة ۱۱۲ : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ، و إن كان بتفريط منه سقط خياره .

    مسألة ۱۲۵۵ : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له ، حتى مع بقاء عينه({^( الظاهر جواز الرجوع كما في الصورة الأولى )^}) فضلاً عما إذا تلفت .

    مسألة ۱۲۵۶ : الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين ، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل الأحوط ـ وجوباً({^( بل الأقوى )^}) ـ عدم التصرف في بعضها أيضاً ، و إن كان مقدار الخمس باقياً في البقية ، و إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها .

    ( الثالث ) : خيار الشرط :

    والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .

    مسألة ۱۲۵۷ : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس ،({^( الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز إلاّ مع من لا يعتقد بالخمس )^}) إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمرالدين ، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه ، ويجزئه أن يخرج خمسه من حصته في الربح .

    مسألة ۲۶۰ : إذا كان المغسل غير الولي فلابد من إذن الولي على الأحوط({^(بل على الأقوى )^}) وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية، وهم الأجداد والإخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال،({^( نعم إذا اجتمع الأقرب في الرحم مع الأولى بالميراث فالأحوط وجوباً الاستيذان منهما )^})ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط .({^( الأولى)^})

    مسألة ۱۱۳ : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أيّ مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة ، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر ، و إلا بطل العقد .({^إذا كان الغرر موجباً لبطلانه .^})

    مسألة ۱۱۴ : إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد ، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما ، و إذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين ، لكن الظاهر الصحة ، فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور .

    مسألة ۱۲۵۸ : يحرم الإتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة ، إذا كان طرفها مؤمناً وينتقل الخمس إلى البدل ،({^( إذا كانت العين للكافر أو المخالف الذي لا يعتقد بالخمس ، وإلاّ فالظاهر عدم الصحة إلاّ مع إجازة الحاكم ، ومنه يظهر الحكم فيما يلي ) ^})كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة ، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب ، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجاناً يملكه فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحلّ الأئمّة ـ سلام الله عليهم ـ ذلك لشيعتهم تفضلاً منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء ، فيما إذا أباحوها لهم ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس ، إذا كان مقصراً .

    مسألة ۲۶۱ : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم({^( في ثبوت الولاية لغير البالغ إشكال بل منع )^}) والذكور مقدمون على الاناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجدّ على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال إشكال ، والأحوط ـ وجوباً ـ الاستئذان من الطرفين .({^( إلاّ في اجتماع الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب ، فإن الظاهر تقدم الأول على الثاني )^})

    مسألة ۲۶۲ : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلاً ، أو امتنع عن الإذن ، وعن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن .

    مسألة ۱۱۵ : لا يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات ، كالطلاق والعتق ، ولا في العقود الجائزة ، كالوديعة والعارية ، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح ، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال ، و إن كان الأظهر عدم الجواز في الأخير ({^فيه تفصيل يأتي في المسألة (۸۵۴) . ^})والجواز في الثاني .

    مسألة ۲۶۳ : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي ، و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين ، جاز له الردّ في حياة الموصي ، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط ، و إن كان الأظهر جوازه ،({^( هذا إذا كانت الوصية بالفعل وأمّا اذا كانت بالولاية فالأحوط وجوباً عدم الردّ )^}) لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي .

    مسألة ۱۱۶ : يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد ، أو منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه ، ويسمى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ ، و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ ، وكذا لو فسخ قبل المدة ، فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه ، ثم إن الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد ، مثل فسخت ونحوه ، أو يكون بنفس الرد ، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد ، لا بقوله : فسخت ونحوه .

    المبحث الثاني : مستحق الخمس ومصرفه

    مسألة ۱۲۵۹ : يقسم الخمس في زماننا ـ زمان الغيبة ـ نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر ـ عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ـ ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأحوط وجوباً({^( بل الأقوى ) ^})اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .

    مسألة ۱۱۷ : المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه ، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه .

    مسألة ۱۱۸ : الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن ، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك .

    مسألة ۱۱۹ : إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله ، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ .

    مسألة ۲۶۴ : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، و إباحة السدر والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مرّ في الوضوء ، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها ،({^( صحة الغسل مع الانحصار و عدمه محل إشكال، والإشكال فى صورة الانحصار آكد)^}) أما معه فيسقط الغسل ، لكن إذا غسل ـ حينئذ ـ صح الغسل ، وكذلك التفصيل({^( الحكم فيه ما مرّ في الوضوء )^}) في ظرف الماء إذا كان مغصوبا .

    مسألة ۱۲۰ : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أن نماء الثمن للبائع .

    مسألة ۱۲۶۰ : الأحوط ـ إن لم يكن أقوى({^( في القوة تأمل ولكنّه لا يترك الاحتياط ) ^})ـ أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .

    مسألة ۲۶۵ : يجزي تغسيل الميت قبل برده .

    مسألة ۱۲۶۱ : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالاب ، أما إذا كان بالام فلا يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي ، و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .

    مسألة ۱۲۱ : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى إنتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحو هما ، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ، ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول.

    مسألة ۲۶۶ : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط ـ وجوباً ـ الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر ، والكافور ، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح ، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور .

    مسألة ۲۶۷ : يعتبر في كل من السدر ، والكافور ، أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، ولا قليلاً بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شىء منهما ، إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس ، والأخضر .

    مسألة ۱۲۲ : إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، واشترط الخيار مشروطاً برده كفي في رده إعطاء فرد منه ، و إذا كان الثمن عيناً في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري ، و إذا كان الثمن كلياً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ .

    مسألة ۱۲۳ : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار ، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه ، ولا يكفي الرد إلى وليه ، ولو اشترى أحد الوليين كالاب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد ، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا