مسألة ۱۴۷ : كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه ، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه .
مسألة ۱۴۸ : المشهور أن هذا الخيار على الفور ولكن الأقرب عدمه .
مسألة ۲۸۷ : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة إشكال ،({^( لايجوز التكفين بجلد الميتة النجسة فى حال الاختيار ، و فى حال الاضطرار محل إشكال ، و كذلك بجلد الميتة الطاهرة فى حال الاختيار )^}) والأحوط وجوباً مع الانحصار التكفين به .
مسألة ۱۴۹ : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالاً على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان ، أقواهما ذلك فيسقط به .
مسألة ۲۸۸ : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا .({^( بل على الأقوى )^})
مسألة ۱۵۰ : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي ، فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار ، و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف ، نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار .
( السابع ) : خيار العيب :
وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالارش ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور .
مسألة ۲۸۹ : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب إزالتها({^( وعلى الأحوط فيما يكون معفواً عنه في الصلاة )^})ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا ،({^( بحيث لا يضرّ بمواراة الجسد )^}) و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان .
مسألة ۱۵۱ : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار عدم الفسخ ، ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ .
مسألة ۲۹۰ : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال ، والحفار ، ونحوها .
كتاب الجهاد
بسم الله الرحمن الرحيم
الجهاد مأخوذ من الجهد ـ بالفتح ـ بمعنى التعب والمشقة أو من الجهد ـ بالضم ـ بمعنى الطاقة ، والمراد به هنا القتال لإعلاء كلمة الإسلام و إقامة شعائر الإيمان .
مسألة ۲۹۱ : كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
مسألة ۲۹۲ : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره وأن لا يكون محجوراً عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقاً به حقّ غيره برهن أو غيره ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول ، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجياً وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن .
مسألة ۲۹۳ : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤون التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى .
فيمن يجب قتاله ، وهم طوائف ثلاث :
الطائفة الأولى : الكفار المشركون غير أهل الكتاب ، فإنه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام ، فإن قبلوا و إلا وجب قتالهم وجهادهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا ، وتطهر الأرض من لوث وجودهم .
ولا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبة ، ويدل على ذلك غير واحد من الآيات الكريمة ، منها قوله تعالى ( فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحيوة الدنيا بالآخرة )(۱) وقوله تعالى ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين ۱ ـ سورة النساء ، الآية ۷۴ .
كله لله )(۱) وقوله تعالى : ( حرض المؤمنين على القتال )(۲) وقوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين )(۳) وقوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة )(۴) وغيرها من الآيات .
والروايات المأثورة في الحث على الجهاد ـ وأنه مما بني عليه الإسلام ومن أهمّ الواجبات الإلهية ، كثيرة ، والقدر المتيقن من مواردها هو الجهاد مع المشركين .(۵)
الطائفة الثانية : أهل الكتاب من الكفار ، وهم اليهود والنصارى ، ويلحق بهم المجوس والصابئة ، فإنه يجب مقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ويدل عليه الكتاب والسنة .
قال الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )(۶) والروايات الواردة في اختصاص أهل الكتاب بجواز أخذ الجزية منهم كثيرة وسيجىء البحث عنه .
الطائفة الثالثة : البغاة ، وهم طائفتان :
إحداهما : الباغية على الإمام (عليه السلام) ، فإنه يجب على المؤمنين أن يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله و إطاعة الإمام (عليه السلام) ، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين وسيجىء البحث عن ذلك .
والأخرى : الطائفة الباغية على الطائفة الأخرى من المسلمين ، فإنه يجب على
۱ ـ سورة الأنفال ، الآية ۳۹ .
۲ ـ سورة الأنفال ، الآية ۶۵ .
۳ ـ سورة التوبة ، الآية ۵ .
۴ ـ سورة التوبة ، الآية ۳۶ .
۵ ـ الوسائل ج ۱۵ ب ۱ من أبواب جهاد العدو وغيره .
۶ ـ سورة التوبة ، الآية ۲۹ .
سائر المسلمين أن يقوموا بالإصلاح بينهما ، فإن ظلت الباغية على بغيها قاتلوها حتى تفىء إلى أمر الله .
قال الله تعالى ( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله ) .(۱)
موارد جواز طلب الأرش
لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد و إنما يتعين جواز المطالبة بالارش فيها :
الأول : تلف العين .
الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك .
الثالث : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين ، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها .
الرابع : التصرف الاعتباري إذا كان كذلك ، مثل إجارة العين ورهنها .
الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده ، نعم يثبت له الارش إن طالبه ، نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلاً جاز ردّه .
مسألة ۲۹۴ : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤون التجهيز ، لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة ،({^(في عدم جواز إخراج الزائد على المقدار الواجب فى الكفن من الأصل إشكال ، و كذا في سائر مؤون التجهيز إذا لم يكن زائداً على المتعارف )^}) و إذا كان فيهم صغير ، أو غير رشيد ، لا يجوز لوليه الاجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقلّ قيمة ،({^( إلاّ أن يكون منافياً لشأن الميّت )^}) ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضا الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .
مسألة ۱۵۲ : يسقط الارش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل ، و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما ، قيل : لا أرش حذراً من الربا ، لكن الأقوى جواز أخذ الارش .
مسألة ۲۹۵ : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة .
يسقط الرد والارش بأمرين :
الأول : العلم بالعيب قبل العقد .
الثاني : تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الارش .
مسألة ۲۹۶ : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عارياً ،({^( ان لم يمكن تكفينه من الزكاة و من بيت المال )^}) ولا يجب على المسلمين بذل كفنه .
مسألة ۱۵۳ : الأقوى أن هذا الخيار أيضاً ليس على الفور .
مسألة ۱۵۴ : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية سواءً أكان نقصاً مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها ، أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الاصلية لكنه كان عيباً عرفا مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت الارش إشكال ، و إن كان الثبوت هو الأظهر .
مسألة ۱۵۵ : إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء ، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه .
مسألة ۱۵۶ : لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية ، نعم لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم .
تكملة
نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عارياً ،( ) ولا يجب على المسلمين بذل كفنه .
تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضاً المسمى ، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها برداً يمانياً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شىء من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شىء منها ، و إجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم ، أو صلى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمّداً رسول الله ، ثم يذكر الأئمّة (عليهم السلام) واحداً بعد واحد ، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأن البعث والثواب والعقاب حقّ ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ، والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شىء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه ، لكنه لا يخلو من تأمل .
ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، و إن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه .
ويكره قطع الكفن بالحديد ، و عمل الأكمام و الزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وأن يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجاً بابريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك ، وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً .
مسألة ۱۵۷ : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به ، وفي جواز أخذ الأرش به قولان ، أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري و إلا فلا أثر له .
مسألة ۲۹۷ : يستحب لكل أحد أن يهيّئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه .
مسألة ۱۵۸ : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء .
مسألة ۱۵۹ : كيفية أخذ الأرش أن يقوّم المبيع صحيحاً ثم يقوم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوّم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف ، وهو اثنان ، وهكذا ، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة .