• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۷۵ : لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد ، فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني .

    مسألة ۱۶۰۱ : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواءً أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه إشكال .

    مسألة ۱۳۷۶ : المراد بوطء الشبهة الوطئ غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواءً كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلاً أم غير معذور .

    كتاب القضاء

    القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه .
    والفرق بينه وبين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها وهي ـ أي الفتوى ـ لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها ، والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي .
    وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر ، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان وما شاكل ذلك ، وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهداً .
    نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى ، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي ، فادعت الزوجة ذات الولد الارث منها ، وادعى الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي ، فإن حكمه يكون نافذاً عليهما و إن كان مخالفاً لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه .

    مسألة ۱۳۷۷ : إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المنيّ ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها ، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك .

    مسألة ۱۶۰۲ : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً ، والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل .ويعتبر في الحلّية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معاً، و إذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني علي الحرمة.

    مسألة ۱۳۷۸ : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير و إن لم يرض الزوج بذلك .

    مسألة ۱ : القضاء واجب كفائي .

    ( فروع التسبيب )

    مسألة ۲۴۷ : إذا أدخلت المرأة أجنبياً في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان .

    مسألة ۲ : هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه إشكال ، والأظهر الجواز .({^بل الأظهر عدم الجواز .^})

    مسألة ۱۳۷۹ : لا يجوز({^(إذا كان أحد الأبوين مسلماً و إلاّ فعلى الأحوط . )^}) إسقاط الحمل و إن كان نطفة ، وفيه الدية كما يأتي في المواريث .

    مسألة ۲۴۸ : لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقاً ، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته ، وكذلك لو نصب سكيناً أو حفر بئراً في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته ، هذا إذا كان العابر جاهلاً بالحال ، وأما إذا كان عالماً بها فلا ضمان له .

    مسألة ۳ : بناءً على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك .

    مسألة ۱۳۸۰ : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة مهر البكر ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص .

    مسألة ۱۶۰۳ : إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل و إن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله .

    مسألة ۴ : تحرم الرشوة على القضاء ، ولا فرق بين الاخذ والباذل .

    مسألة ۱۶۰۴ : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد ، فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره و رمى آخر بسهم فأصابه فمات منهما معاً حل أيضاً

    مسألة ۲۴۹ : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين ، فاتفق وقوع شخص فيه فمات ، قيل : لا يضمن الحافر وهو قريب .

    مسألة ۱۳۸۱ : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة .

    مسألة ۵ : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم .({^لا أثر لهذا التنويع فيما اختاره فى شرح هذه المسألة من التفصيل بين قاضي المنصوب و قاضي التحكيم ، من جهة اعتبار الاجتهاد فى الأول دون الثانى ، فإنّ الظاهر اعتبار الاجتهاد فى القاضي مطلقا .^})

    مسألة ۲۵۰ : لو كان يعلّم صبياً السباحة فغرق الصبي اتفاقاً ضمن المعلم إذا كان الغرق مستنداً إلى فعله، وكذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً وقد تقدم حكم التبري عن الضمان.

    مسألة ۱۳۸۲ : يستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)وتكنيته ( ولا يكنى محمد بأبي القاسم ) وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحب و إن بلغن والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين .

    مسألة ۲۵۱ : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلاً ، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي منها على عاقلة الباقين ، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي ، و إذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا .

    مسألة ۲۵۲ : لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله ، كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس .

    مسألة ۱۳۸۳ : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وأن تكون سالمة من العيوب سمينة ، وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء و إن خيرها أسمنها ، ويكره أن يأكل الاب منها أو أحد من عيال الاب ، والأحوط للام الترك ، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة ، والأفضل الكبش ، ويستحب أن تقطع جداول ، وقيل يكره أن تكسر العظام ، ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ، ويقسم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماءً وملحاً .
    وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده .

    مسألة ۶ : هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معاً ؟ فيه تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، و إن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي .
    وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة .

    مسألة ۲۵۳ : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره ، نعم لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتفاقاً فمات ضمن ، ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الازالة أو الاصلاح قبل وقوعه ، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الازالة أو الاصلاح لم يضمن .

    مسألة ۱۳۸۴ : من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه .

    مسألة ۲۵۴ : يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة ، فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن ، نعم إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن ، وفي حكم ذلك اخراج الرواشن والأجنحة .

    مسألة ۱۳۸۵ : لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا