مسألة ۴۵۳ ـ ( ۸۹۲ ) : لا يعتبر توالي السيرعلى النحو المتعارف ، بل يكف...
مسألة ۴۵۳ ـ ( ۸۹۲ ) : لا يعتبر توالي السيرعلى النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ـ ولو في أيام كثيرة ـ ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا .
مسألة ۴۵۴ ـ ( ۸۹۴ ) : لا بد من تحقق القصدإلى المسافة في أول السير فإذ...
مسألة ۴۵۴ ـ ( ۸۹۴ ) : لا بد من تحقق القصدإلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضاً ، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر ، وإلا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا ومن أربعة إيابا .
مسألة ۴۵۵ ـ ( ۸۹۶ ) : لا يعتبر في قصد السفرأن يكون مستقلا ، فإذا كان ...
مسألة ۴۵۵ ـ ( ۸۹۶ ) : لا يعتبر في قصد السفرأن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير ، إذا كان قاصداً تبعا لقصد المتبوع ، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام ، والأحوط ـ استحباباً ـ الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الإخبار ، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر ، وإلا بقي على التمام .
مسألة ۴۵۶ ـ ( ۸۹۸ ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذ...
مسألة ۴۵۶ ـ ( ۸۹۸ ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وهو يعلم ببلوغه المسافة .
الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل ـ قبل بلوغ الأربعة ـ إلى قصد الرجوع...
الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل ـ قبل بلوغ الأربعة ـ إلى قصد الرجوع ، أو تردد في ذلك وجب التمام ، والأحوط ـ لزوماً ـ إعادة ما صلاه قصرا والإمساك في بقية النهار وإن كان قد أفطر قبل ذلك ، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الإفطار .
الثالث : أن لا يكون ناوياً في أول السفرإقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسا...
الثالث : أن لا يكون ناوياً في أول السفرإقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون متردداً في ذلك ، وإلا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك ، فإذا كان قاصدا السفر المستمر ، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة أو المرور بالوطن ، أتم صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه .
الرابع : أن يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراما...
الرابع : أن يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراماً لنفسه كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنا ، أم لإعانة الظالم في ظلمه ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن ، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر .
مسألة ۴۵۷ ـ ( ۹۰۴ ) : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة...
مسألة ۴۵۷ ـ ( ۹۰۴ ) : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ، وإن لم يكن تائبا .
الخامس : أن لا يتخذ السفر عملا له ، كالمكاري ، والملاح والساعي ، والر...
الخامس : أن لا يتخذ السفر عملا له ، كالمكاري ، والملاح والساعي ، والراعي ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم وإن استعملوه لأنفسهم ، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر ، وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة ، كذلك العامل الذي يدور في عمله ، كالنجار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير والكرود ، والبناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع ، والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات واصلاحها ، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى ، وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال ، مع صدق الدوران في حقّهم ، لكون مدة الإقامة للعمل قليلة ، ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد ، فإنهم يتمون الصلاة ، ويلحق بمن عمله السفر أو يدور في عمله من كان عمله في مكان معين يسافر إليه في أكثر أيامه كمن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر ، والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا أو كون عمله في السفر ، وكان السفر مقدمة له .
مسألة ۴۵۸ ـ ( ۹۱۱ ) : لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل...
مسألة ۴۵۸ ـ ( ۹۱۱ ) : لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملاً له ولو في المرة الأولى .
مسألة ۴۵۹ ـ ( ۹۱۲ ) : إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا...
مسألة ۴۵۹ ـ ( ۹۱۲ ) : إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر ، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله ، نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة ، فإنه يتم في رجوعه ، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله ، أو متعلق بعمله .
مسألة ۴۶۰ ـ ( ۹۱۳ ) : إذا اتخذ السفر عملاً له في شهور معينة من السنة ...
مسألة ۴۶۰ ـ ( ۹۱۳ ) : إذا اتخذ السفر عملاً له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها ، كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم ، وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة ، أما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر .
مسألة ۴۶۱ ـ ( ۹۱۴ ) : الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج ف...
مسألة ۴۶۱ ـ ( ۹۱۴ ) : الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة، ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم، فالأحوط لزوماً لهم الجمع بين القصر والتمام ، بل لا يبعد وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا ، كما هو الغالب في من يسافر جواً في عصرنا الحاضر .
مسألة ۴۶۲ ـ ( ۹۱۵ ) : الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزا...
مسألة ۴۶۲ ـ ( ۹۱۵ ) : الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له ، فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد ، أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى البلد ، ثم السفر ثانيا ، وربما يتفق ذلك لهم في الأسبوع مرة أو في شهر مرة ، كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم ، لأن الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملا ومهنة ، وتختلف الفترة ـ طولاً وقصراً ـ باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده ، فإن الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه ، فالذي يكري سيارته في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان ربما يصدق أن عمله السفر ، والذي يكري سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء لا يصدق أن عمله السفر ، فذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر ، والمدار العزم على توالي السفر من دون فترة معتد بها ، ويحصل ذلك فيما إذا كان عازماً على السفر في كل يوم والرجوع إلى أهله ، أو يحضر يوما ويسافر يوما ، أو يحضر يومين ويسافر يومين ، أو يحضر ثلاثة أيام ويسافر ثلاثة أيام سفراً واحداً ، أما إذا كان يحضر أربعة أيام ويسافر ثلاثة ، أو كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالأحوط له لزوما الجمع بين القصر والتمام .
مسألة ۴۶۳ ـ ( ۹۱۶ ) : إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة ، ولكن كان له غرض ...
مسألة ۴۶۳ ـ ( ۹۱۶ ) : إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة ، ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة ـ مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض ، أو لزيارة إمام ، أو نحو ذلك ـ مما لا يكون فيه السفر عملا له ، ولا مقدمة لعمله يجب فيه القصر ما لم يكن سفره أكثر من حضره .
مسألة ۴۶۴ ـ ( ۹۱۷ ) : إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه الق...
مسألة ۴۶۴ ـ ( ۹۱۷ ) : إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية ، وأما غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال والأحوط الجمع .
السادس : أن لا يكون ممن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين...
السادس : أن لا يكون ممن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الأرض ، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم ، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن ، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء ، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم .
السابع : أن يصل إلى حدّ الترخص ، وهو المكان الذي لا يسمع فيه اذان الب...
السابع : أن يصل إلى حدّ الترخص ، وهو المكان الذي لا يسمع فيه اذان البلد ، والوصول إلى المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت موجب لليقين بالوصول إلى حدّ الترخص ، ولا يلحق محلّ الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً بالوطن ، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر وإن كان الأحوط فيهما ـ استحباباً ـ الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحدّ الترخص .
مسألة ۴۶۵ ـ ( ۹۱۹ ) : المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع...
مسألة ۴۶۵ ـ ( ۹۱۹ ) : المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع ، والصوت المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك الحال في الرؤية .
مسألة ۴۶۶ ـ ( ۹۲۰ ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ التر...
مسألة ۴۶۶ ـ ( ۹۲۰ ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنه إذا تجاوز حدّ الترخص إلى البلد وجب عليه التمام .
مسألة ۴۶۷ ـ ( ۹۲۳ ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّفصلى قصرا ، ثم بان أن...
مسألة ۴۶۷ ـ ( ۹۲۳ ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّفصلى قصرا ، ثم بان أنه لم يصل بطلت ، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما ، وبعده قصرا ، فإن لم يعد وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما ، فإن لم يعد وجب القضاء .
الأوّل : الوطن ، والمراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقرا له لو خلي ...
الأوّل : الوطن ، والمراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقرا له لو خلي ونفسه ، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج ، إذا لم يكن مسقط رأسه ، ولا يعتبر اتخاذ المقرّ على الدوام في الوطن الأصلي ـ و هو مسقط رأسه ـ بل يعتبر عدم الإعراض عنه كما لا يعتبر في كليهما أن يكون له ملك ، أو أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر.
مسألة ۴۶۸ ـ ( ۹۲۴ ) : يجوز أن يكون للإنسان وطنان ، بأن يكون له منزلان...
مسألة ۴۶۸ ـ ( ۹۲۴ ) : يجوز أن يكون للإنسان وطنان ، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم ، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا ، وبعضها الآخر في الآخر ، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين .
مسألة ۴۶۹ ـ ( ۹۲۷ ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا ، كما في ...
مسألة ۴۶۹ ـ ( ۹۲۷ ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا ، كما في الزوجة والعبد والأولاد .
مسألة ۴۷۰ ـ ( ۹۲۹ ) : الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أب...
مسألة ۴۷۰ ـ ( ۹۲۹ ) : الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبداً ، فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقراً له ـ كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف ، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم ـ لم يكن ذلك المكان وطنا له ، نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه ، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة ـ مثلاً ـ أتم وإن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية ، فلو كانت أقلّ وجب التمام ، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر .
تنبيه : إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً ، وكان له محلّ عمل في الكوفة...
تنبيه : إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً ، وكان له محلّ عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا ، فإنه لا يصدق عليه عرفا ـ وهو في محله ـ أنه مسافر ، فإذا خرج من النجف قاصدا محلّ العمل وبعد الظهر ـ مثلاً ـ يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحلّ ، وبعد التعدي من حدّ الترخص منه يقصر ، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محلّعمله أتم ، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محلّ عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلاً ، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وإيابا إذا مروا به .
الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم بب...
الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره ، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولى والأخيرة ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشرة وجب التمام.
والأحوط وجوباً احتساب مبدأ اليوم من طلوع الفجر ، فإذا نوى الإقامة من طلوع الفجر يكفي في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر .
مسألة ۴۷۱ ـ ( ۹۳۳ ) : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الاقامة ، فإن ك...
مسألة ۴۷۱ ـ ( ۹۳۳ ) : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الاقامة ، فإن كان قد صلى فريضة تماماً بقي على الاتمام إلى أن يسافر ، و إلا رجع إلى القصر ، سواء لم يصل أصلاً أم صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة ، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم يفعل .
مسألة ۴۷۲ ـ ( ۹۳۵ ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التما...
مسألة ۴۷۲ ـ ( ۹۳۵ ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماماً .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة...
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ أم بقي مترددا ، فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديداً .