مسألة ۵۸۲ ـ ( ۱۱۵۵ ) : لا يجب البسط علي الأصناف الثمانية على الأقوى ،...
مسألة ۵۸۲ ـ ( ۱۱۵۵ ) : لا يجب البسط علي الأصناف الثمانية على الأقوى ، ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقلّ الجمع فيجوز إعطاؤه لشخص واحد من صنف واحد.
مسألة ۵۸۳ ـ ( ۱۱۵۶ ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، لكن إذا كان ...
مسألة ۵۸۳ ـ ( ۱۱۵۶ ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، لكن إذا كان المستحق موجوداً في البلد كانت مؤونة النقل عليه ، و إن تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق ، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه ، فقبضها ثم نقلها بأمره ، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة .
مسألة ۵۸۴ ـ ( ۱۱۵۸ ) : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية ال...
مسألة ۵۸۴ ـ ( ۱۱۵۸ ) : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك ، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحق .
مسألة ۵۸۵ ـ ( ۱۱۵۹ ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ، نعم يجو...
مسألة ۵۸۵ ـ ( ۱۱۵۹ ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره ، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضاً ، و إذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص .
مسألة ۵۸۶ ـ ( ۱۱۶۱ ) : دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصح إلا مع نية ال...
مسألة ۵۸۶ ـ ( ۱۱۶۱ ) : دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وإن دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين موجودة ، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً ، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ، ويجوز ابقاؤه ديناً له والدفع إلى ذلك الفقير .
مسألة ۵۸۷ ـ ( ۱۱۶۴ ) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع ل...
مسألة ۵۸۷ ـ ( ۱۱۶۴ ) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، وإن كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب ، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلّديه الدفع اليه ، بل على غيرهم أيضاً على الأحوط إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، وإلا لم يجب إلاّ على مقلّديه .
مسألة ۵۸۸ ـ ( ۱۱۶۸ ) : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أنه ...
مسألة ۵۸۸ ـ ( ۱۱۶۸ ) : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهمّ وأرجح .
ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط ...
ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى فلاً تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال ، والأحوط عدم الاشتراط .
والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، لكن الأحوط استحباباً إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً .
مسألة ۵۸۹ ـ ( ۱۱۷۲ ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن ك...
مسألة ۵۸۹ ـ ( ۱۱۷۲ ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا ، مسلما أم كافرا ، صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّا إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط استحباباً ، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .
مسألة ۵۹۰ ـ ( ۱۱۷۷ ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة ك...
مسألة ۵۹۰ ـ ( ۱۱۷۷ ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ونحوها ، والأحوط وجوباً أن يكون من القوت المتعارف في محلّه .
والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون صحيحا ، ويجزئ دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلف .
مسألة ۵۹۱ ـ ( ۱۱۷۸ ) : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثق...
مسألة ۵۹۱ ـ ( ۱۱۷۸ ) : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا .
ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزئ الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
وقت إخراجها طلوع الشمس من يوم العيد ، و فى كون الوقت طلوع الفجر منه إ...
وقت إخراجها طلوع الشمس من يوم العيد ، و فى كون الوقت طلوع الفجر منه إشكال ، والأحوط وجوباً إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ وجوباً ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة .
مسألة ۵۹۲ ـ ( ۱۱۷۹ ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأ...
مسألة ۵۹۲ ـ ( ۱۱۷۹ ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض .
مسألة ۵۹۳ ـ ( ۱۱۸۱ ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر د...
مسألة ۵۹۳ ـ ( ۱۱۸۱ ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مرّ في زكاة المال .
مسألة ۵۹۴ ـ ( ۱۱۸۲ ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق ...
مسألة ۵۹۴ ـ ( ۱۱۸۲ ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق ، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
الأحوط وجوباً صرفها على الفقراء والمساكين ....
الأحوط وجوباً صرفها على الفقراء والمساكين .
مسألة ۵۹۵ ـ ( ۱۱۸۳ ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحلّ فطرة...
مسألة ۵۹۵ ـ ( ۱۱۸۳ ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحلّ فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلّت فطرته على الهاشمي .
مسألة ۵۹۶ ـ ( ۱۱۸۴ ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف إذا لم...
مسألة ۵۹۶ ـ ( ۱۱۸۴ ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف إذا لم يكن ناصبيا عند عدم القدرة على المؤمن .
الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلّ قتال...
الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلّ قتالهم ، يجب فيه الخمس، إذا كان القتال باذن الإمام (عليه السلام) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه على الأحوط في زمان الغيبة ، وأما زمان الحضور فكلّها للامام (عليه السلام) ، سواء أكان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، أو كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين .
الثاني ) : المعدن كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروز...
الثاني ) : المعدن كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
والأحوط إلحاق مثل الجص ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .
مسألة ۵۹۷ ـ ( ۱۱۹۱ ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيم...
مسألة ۵۹۷ ـ ( ۱۱۹۱ ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين ديناراً ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة .
مسألة ۵۹۸ ـ ( ۱۱۹۲ ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً ، فإذا...
مسألة ۵۹۸ ـ ( ۱۱۹۲ ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً ، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الإخراج عرفاً كفى بلوغ المجموع النصاب .
مسألة ۵۹۹ ـ ( ۱۱۹۳ ) : إذا اشترك جماعة فيشكل الاكتفاء ببلوغ مجموع الح...
مسألة ۵۹۹ ـ ( ۱۱۹۳ ) : إذا اشترك جماعة فيشكل الاكتفاء ببلوغ مجموع الحصص النّصاب وان كان احوط .
الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان أم جدارا ، أم غ...
الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان أم جدارا ، أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، سواء أكان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين أم غيرهما ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لشخص محترم المال ، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواء أكان عليه أثر الاسلام أم لم يكن .
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو نصاب الذهب إن كان الكنز ذهباً ، ونصاب الفضة إن كان الكنز فضة ً ، وان لم يكن ذهباً ولا فضة فالأحوط وجوباً إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب ، ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات ، ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأقوى ، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأقوى ، والأحوط وجوباً الاستيذان من الحاكم الشرعي ، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط ـ استحباباً ـ إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .
الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونح...
الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .
مسألة ۶۰۰ ـ ( ۱۱۹۸ ) : الأقوى اعتبار النصاب في وجوب الخمس فيه ....
مسألة ۶۰۰ ـ ( ۱۱۹۸ ) : الأقوى اعتبار النصاب في وجوب الخمس فيه .
الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنه يجب فيها الخمس ع...
الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .
مسألة ۶۰۱ ـ ( ۱۲۰۳ ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذم...
مسألة ۶۰۱ ـ ( ۱۲۰۳ ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضاً كذلك .
السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا...
السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه ، سواء أكان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقلّ منه ، أم كان أكثر منه ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون باذن الحاكم الشرعي ، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقلّ إليه إن رضي بالتعيين أو كان الاختلاط موجبا للشركة ، وإلاّ فالمرجع القرعة ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما ، ومع عدم التراضي التعيين بالقرعة .
مسألة ۶۰۲ ـ ( ۱۲۰۷ ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضم...
مسألة ۶۰۲ ـ ( ۱۲۰۷ ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .