مسألة ۱۵۶۴ : كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات .
مسألة ۲۰۹ : دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأمور الستة({^في ثبوت السادس تأمل ^})المذكورة وهي تحمل على العاقلة .
مسألة ۱۳۵۹ : لو شرط في العقد محرماً بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ،({^( في صحّة هذا الشرط ووجوب العمل به إشكال )^}) ولكن لو تزوج صح تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .
مسألة ۱۵۶۵ : كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً ، وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط .
مسألة ۲۱۰ : إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها بنت لبون، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون.
مسألة ۱۵۶۶ : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ .
مسألة ۱۳۶۰ : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه .
مسألة ۲۱۱ : يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمناً في دار الحرب معتقداً جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن ، فانه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط .
مسألة ۱۳۶۱ : لو زوج الاب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و إلا كان المهر على الولد .
مسألة ۱۵۶۷ : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه ، وأما إن كان بغير إذن الامام ففيه إشكال.({^( إلاّ فيما يكون القتل جائزاً شرعاً كما يجئ في المسألة (۱۷۲۵) .)^})
مسألة ۱۳۶۲ : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلاً ، فلا يجوز لها الامتناع و إن حل الاجل ، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، و إذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً .
مسألة ۲۱۲ : دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأ دية كاملة وثلثها ، وعلى القاتل متعمداً مطلقاً كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً ، و إذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه ، والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور ، وفيه إشكال ، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم ، وهي صوم شهرين متتابعين فيها ، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم ؟ فيه قولان ، الأقرب عدم الالحاق ، ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم .
مسألة ۱۵۶۸ : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة اليمين ، ولا دليل عليه ، وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة .
مسألة ۲۱۳ : دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة .
مسألة ۱۵۶۹ : في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان ، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك .
مسألة ۱۵۷۰ : لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها ، والأحوط أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق و إن كان الأقوى عدم وجوبه .
مسألة ۱۵۷۱ : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الأحوط استحباباً .
مسألة ۱۵۷۲ : لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عنه فالاحوط أن يتصدق لكل يوم بمدّ على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه .
مسألة ۱۵۷۳ : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل ، وكذا في غيره على الأظهر ، والأحوط استحباباً اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع ، ويجزي الآبق ، والأحوط استحباباً اعتبار وجود طريق إلى حياته ، وأم الولد والمدبّر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة .
الفصل الثامن .في القسمة والنشوز
مسألة ۱۳۶۳ : الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءً مع تعدد الزوجات بالمبيت ، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ، والأحوط({^( وجوباً فيه وفيما بعده )^}) القسمة ابتداءً ، بل الأحوط القسمة و إن اتحدت الزوجة ، ولو وهبته إحداهن ، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة والواجب المضاجعة ليلاً لا المواقعة .
مسألة ۱۵۷۴ : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه .
مسألة ۲۱۴ : المشهور بين الأصحاب ان دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام دية المسلم ، وقيل : ان ديته ثمانمائة درهم ، وهو الأقرب .({^بل الأقرب ما عليه المشهور .^})
مسألة ۱۵۷۵ : كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر ، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل .
مسألة ۱۳۶۴ : إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان وللامة والكتابية ليلة من ثمان ، ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك ، وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ، ويستحب التسوية في الإنفاق على الزوجات .
مسألة ۲۱۵ : دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ودية نسائهم نصف ديتهم ، وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم ، كما لا قصاص فيه .
مسألة ۱۵۷۶ : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام ، وكلما كان التكفير بالاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين ، وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والأقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزئ القيمة ، والأفضل بل الأحوط مدّان ، ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ، ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح .
مسألة ۱۵۷۷ : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى ، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد .
مسألة ۲۱۶ : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، فان تجاوزت لم يجب الزائد ، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات ، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك ، فهو في العبد قيمته ، وما كانت ديته نصف الدية ، كاحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته وهكذا .
مسألة ۲۱۷ : لو جنى على عبد بما فيه قيمته ، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني ، كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه ، وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد ، وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه .
مسألة ۱۵۷۸ : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد ({^والأحوط أن يكون في أيّام متعدّدة ^})