مسألة ۷۰۱ ـ ( ۹۳ ) الرابع : يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا ، م...
مسألة ۷۰۱ ـ ( ۹۳ ) الرابع : يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا ، مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس ، أو ما هو بمنزلته ، كبيع الكلي في الذمة أو بيع مال شخصي مختص بجهة من الجهات ، مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائه العلف لها ، وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك ، مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز .
مسألة ۷۰۲ ـ ( ۹۴ ) : يصحّ للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن ، وك...
مسألة ۷۰۲ ـ ( ۹۴ ) : يصحّ للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن ، وكذلك لو أجازه بعد وقوعه ، والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضاً إلا أنه يثبت الخيار ـ حينئذ ـ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع .
مسألة ۷۰۳ ـ ( ۹۵ ) : لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد :
منها : أن يخر...
مسألة ۷۰۳ ـ ( ۹۵ ) : لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد :
منها : أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير المخرق .
ومنها : أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به ، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً .
ومنها : ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر ، من قلة المنفعة أو كثرة الخراج ، أو كون بيعه أنفع ، أو احتياجهم إلى عوضه ، أو نحو ذلك .
ومنها : ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس أو مال الوقف ، و امّا جواز البيع لعدم أمن تلف غير مال الوقف فمحل إشكال .
ومنها : ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة ، مثل كونها بستانا ، أو حماما فيزول ذلك العنوان ، فإنه يجوز البيع ـ حينئذ ـ وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر .
ومنها : ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفاً ، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء .
مسألة ۷۰۴ ـ ( ۹۶ ) : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجر...
مسألة ۷۰۴ ـ ( ۹۶ ) : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد ، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال ، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين ، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة .
مسألة ۷۰۵ ـ ( ۹۷ ) : إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف غير المحت...
مسألة ۷۰۵ ـ ( ۹۷ ) : إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم ، وإلا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته ، ويكون البيع بإذنه ، وإلا فالأقوى مراجعة الحاكم الشرعي ، والاستئذان منه في البيع ، كما أن الأقوى أن يشتري بثمنه ملكا ويكون البدل وقفا من دون حاجة إلى الإيقاف ، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه فيما هو أقرب إلى غرض الواقف ، من صرف الثمن في مصلحة المقدار العامر ، أو الاشتراء به ما يماثل الخراب ، ومع عدم امكانهما يصرف في الموقوف على نهج وقف الخراب ، وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه .
مسألة ۷۰۶ ـ ( ۹۹ ) : لا يجوز بيع الأرض الخراجية ، وهي الأرض المفتوحة ...
مسألة ۷۰۶ ـ ( ۹۹ ) : لا يجوز بيع الأرض الخراجية ، وهي الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح ، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما ، وأن لا تكون ، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وإن كانت تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة ، ففي كفاية الاستئذان منه من دون الاستئذان من الحاكم الشرعي إشكال ، ولو ماتت الأرض العامرة ـ حين الفتح ـ فالأقوى عدم التملّك بالإحياء .
أما الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام (عليه السلام) ، وإذا أحياها أحد ملكها بالاحياء ، مسلما كان المحيي أو كافرا ، وليس عليه دفع العوض ، وإذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه ، ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه ، جاز لغيره زرعها ، وهو أحق بها منه ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف مالكها ، إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها ، وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية .
مسألة ۷۰۷ ـ ( ۱۰۰ ) : في تعيين أرض الخراج إشكال ، وقد ذكر العلماء وال...
مسألة ۷۰۷ ـ ( ۱۰۰ ) : في تعيين أرض الخراج إشكال ، وقد ذكر العلماء والمؤرخون مواضع كثيرة منها ، وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة ـ حين الفتح ـ تحمل على أنها كانت ميتة ، فيجوز إحياؤها وتملكها للشيعة إن كانت حيّة ، ويشكل جواز تملّكها لغير الشيعة ، كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك .
مسألة ۷۰۸ ـ الرابع : ( ۱۰۱ ) : يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا ...
مسألة ۷۰۸ ـ الرابع : ( ۱۰۱ ) : يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يجوز بيع الجمل الشارد ، أو الطير الطائر ، أو السمك المرسل في الماء ، ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها ، ولو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح ، كما أنه يصحّ بيعها على الغاصب أيضاً ، وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ، ثم دفعها إليه ، وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه ، كما لو باع من ينعتق على المشتري صح ، وإن لم يقدر على تسليمه .
الخيار حقّ يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام :...
الخيار حقّ يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام :
أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في...
أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ـ عرفاً ـ لزم البيع وانتفى الخيار ، ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط ، وليس له الفسخ عن المالك ، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك ، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ، ففي ثبوت الخيار إشكال ، بل الأظهر العدم .
مسألة ۷۰۹ ـ ( ۱۰۶ ) : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المع...
مسألة ۷۰۹ ـ ( ۱۰۶ ) : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
كل من اشترى حيوانا ـ إنسانا كان أو غيره ـ ثبت له الخيار ثلاثة أيام ، ...
كل من اشترى حيوانا ـ إنسانا كان أو غيره ـ ثبت له الخيار ثلاثة أيام ، مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، وبقي خيار المجلس.
مسألة ۷۱۰ ـ ( ۱۰۸ ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كم...
مسألة ۷۱۰ ـ ( ۱۰۸ ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفاً يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ ، و بأن يُحدث فيها حدثاً عرفاً كإنعال الدابة ، أو شرعاً كالنظر الى ما كان يحرم عليه قبل شراء الجارية .
مسألة ۷۱۱ ـ ( ۱۰۹ ) : يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً ، إذا كان الثمن حي...
مسألة ۷۱۱ ـ ( ۱۰۹ ) : يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً ، إذا كان الثمن حيوانا .
مسألة ۷۱۲ ـ ( ۱۱۰ ) : يختص هذا الخيار أيضاً بالبيع، ولا يثبت في غيره ...
مسألة ۷۱۲ ـ ( ۱۱۰ ) : يختص هذا الخيار أيضاً بالبيع، ولا يثبت في غيره من المعاوضات .
مسألة ۷۱۳ ـ ( ۱۱۱ ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار...
مسألة ۷۱۳ ـ ( ۱۱۱ ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه .
والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أ...
والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .
مسألة ۷۱۴ ـ ( ۱۱۳ ) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراط...
مسألة ۷۱۴ ـ ( ۱۱۳ ) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أىّ مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة ، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر ، وإلا بطل العقد إذا كان الغرر موجبا لبطلانه ( بحيث يُعدُّ عند العقلاء مجازفةً) .
مسألة ۷۱۵ ـ ( ۱۱۵ ) : لا يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات ، كالطلاق وا...
مسألة ۷۱۵ ـ ( ۱۱۵ ) : لا يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات ، كالطلاق والعتق ، ولا في العقود الجائزة ، كالوديعة والعارية ، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح ، وفي جواز اشتراطه في الصدقة إشكال ، و أما الاشتراط في عقد الضمان فيأتي تفصيله في المسألة ۹۶۲ من كتاب الضمان .
مسألة ۷۱۶ ـ ( ۱۲۰ ) : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتر...
مسألة ۷۱۶ ـ ( ۱۲۰ ) : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أن نماء الثمن للبائع .
مسألة ۷۱۷ ـ ( ۱۲۱ ) : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة ا...
مسألة ۷۱۷ ـ ( ۱۲۱ ) : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحو هما ، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ، ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين ، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول .
مسألة ۷۱۸ ـ ( ۱۲۴ ) : إذا مات البائع ـ قبل إعمال الخيار ـ انتقل الخيا...
مسألة ۷۱۸ ـ ( ۱۲۴ ) : إذا مات البائع ـ قبل إعمال الخيار ـ انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصحّ للبعض الأخر الفسخ ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته .
مسألة ۷۱۹ ـ ( ۱۲۷ ) : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عد...
مسألة ۷۱۹ ـ ( ۱۲۷ ) : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الردّ ، وبإسقاطه بعد العقد .
إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من ...
إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال .
مسألة ۷۲۰ ـ ( ۱۲۸ ) : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت مو...
مسألة ۷۲۰ ـ ( ۱۲۸ ) : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا ، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس ، فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار ، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس ، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر ، وأما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك ، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية .
مسألة ۷۲۱ ـ ( ۱۲۹ ) : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا...
مسألة ۷۲۱ ـ ( ۱۲۹ ) : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً .
الأول : إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن ، ولو أسقطه بزعم كون ...
الأول : إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن ، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط ، وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح ، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال .
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فت...
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق .
الثالث : تصرف المغبون ـ بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه ـ تصرفا ي...
الثالث : تصرف المغبون ـ بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه ـ تصرفا يدل على الالتزام بالعقد ، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن ، أما لو كان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا يخلو من تأمل ، بل البناء على السقوط به ـ لو كان دالا على الالتزام بالعقد ـ لا يخلو من وجه ، نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به ولو كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد .
مسألة ۷۲۲ ـ ( ۱۳۴ ) : الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور ، فلو أ...
مسألة ۷۲۲ ـ ( ۱۳۴ ) : الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور ، فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره ، فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسيا له، فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت .