مسألة ۵۴ ـ ( ۱۰۹ ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء ...
مسألة ۵۴ ـ ( ۱۰۹ ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ، والأحوط وجوباً إعادته لغير ذات الوقت ـ إذا كانت موسعة ـ كالصلوات الآتية .
أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا ـ إن لم يكن أقوى ـ الإعادة في جميع الصور المتقدمة .
مسألة ۵۵ ـ ( ۱۱۰ ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو ال...
مسألة ۵۵ ـ ( ۱۱۰ ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
مسألة ۵۶ ـ ( ۱۱۱ ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان...
مسألة ۵۶ ـ ( ۱۱۱ ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، و إن لم يمكن ذلك فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء و التيمم سواء أكانت الجبيره في مواضع التيمم أم لا .
مسألة ۵۷ ـ ( ۱۱۹ ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه ف...
مسألة ۵۷ ـ ( ۱۱۹ ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .
مسألة ۵۸ ـ ( ۱۲۰ ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، و إن ...
مسألة ۵۸ ـ ( ۱۲۰ ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، و إن احتمل البرء ، و إذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها .
مسألة ۵۹ ـ ( ۱۲۵ ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل على ا...
مسألة ۵۹ ـ ( ۱۲۵ ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل على التفصيل المتقدم في المسألة ۵۴ .
مسألة ۶۰ ـ ( ۱۲۸ ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو ال...
مسألة ۶۰ ـ ( ۱۲۸ ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، فالوظيفة وجوب الاحتياط عقلاً بالجمع بينهما .
منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، و إباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهي...
منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، و إباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط وجوباً ، بل ولا في رفع الحدث الاكبر على الأحوط استحباباً ، على ما تقدم .
ومنها : طهارة أعضاء الوضوء ....
ومنها : طهارة أعضاء الوضوء .
ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوباً ، والاحتيا...
ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوباً ، والاحتياط في المسح آكد . و صحة الوضوء في المصب المغصوب ـ كما إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه ـ مع عدم الانحصار محل ّإشكال ، و مع الانحصار لابدّ من التيمم.
مسألة ۶۱ ـ ( ۱۲۹ ) : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جم...
مسألة ۶۱ ـ ( ۱۲۹ ) : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء ـ قبل الشروع ـ طاهرة .
مسألة ۶۲ ـ ( ۱۳۰ ) : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف من...
مسألة ۶۲ ـ ( ۱۳۰ ) : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً ، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، ولو توضأ بالصب منه او بالارتماس فيه فالصحة مشكلة .
ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، وأما العطش فإن كان لا يخاف...
ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، وأما العطش فإن كان لا يخاف منه على النفس ولا يوجب المرض يتخير بين الوضوء والتيمم ، والتيمم أفضل ، وإن خاف منه على النفس أو أوجب المرض ، فالظاهر تعيّن التيمم ، فإن أتلف الماء بالإراقة على أعضاء الوضوء وقصد الغسل بتحريكه صحّ الوضوء .
مسألة ۶۳ ـ ( ۱۳۱ ) : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن قصد أم...
مسألة ۶۳ ـ ( ۱۳۱ ) : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن قصد أمر الصلاة الأدائى ، وكان عالماً بالضيق بطل ، و إن كان جاهلاً به صح اذا لم يكن على وجه التقييد .
مسألة ۶۴ ـ ( ۱۳۴ ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه ...
مسألة ۶۴ ـ ( ۱۳۴ ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلابد من قيام العلم أو حجة شرعية على إذن المالك ، ولو بالفحوى أو شاهد الحال .
مسألة ۶۵ ـ ( ۱۳۵ ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأ...
مسألة ۶۵ ـ ( ۱۳۵ ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقة من شط ، و إن لم يعلم رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جداً ، أو غير المحجبة ، فيجوز الوضوء والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ، ما لم ينه المالك ، او تعلم كراهته ، ومع الظن بها فالأحوط الاجتناب ، كما أن الأحوط وجوبا ذلك إذا علم بأن المالك صغير ، أو مجنون . وأمّا ما تجري في القرى والقصبات فيجوز الوضوء والشرب منها وإن كان المالك صغيراً أو مجنوناً .
مسألة ۶۶ ـ ( ۱۳۶ ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم ك...
مسألة ۶۶ ـ ( ۱۳۶ ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.
مسألة ۶۷ ـ ( ۱۳۷ ) : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين ف...
مسألة ۶۷ ـ ( ۱۳۷ ) : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر ، فالظاهر بطلان وضوئه ، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن ، وأما إذا كان قاطعاً بالتمكن ، ثم انكشف عدمه ، فالظاهر صحة وضوئه ، و لو توضأ غفله ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، مع تمكنه من الصلاه في المسجد و عدم الإتيان بها فصحه وضوئه محل اشكال فالأحوط وجوبا ان يصلي في المسجد.
ومنها : النية ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الباعث إلى القصد المذكور ، ...
ومنها : النية ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الباعث إلى القصد المذكور ، أمر الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب ، ويعتبر فيها الإخلاص فلو ضمّ إليها الرياء بطل ، ولو ضمّ إليها غيره من الضمائم الراجحة ، كالتنظيف من الوسخ ، أو المباحة كالتبريد ، فإن كانت الضميمة تابعة ، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل لم تقدح ، وفي غير ذلك تقدح ، والأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن ، و إن كان موجبا لحبط الثواب .
مسألة ۶۸ ـ ( ۱۴۰ ) : لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن...
مسألة ۶۸ ـ ( ۱۴۰ ) : لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة .
مسألة ۶۹ ـ ( ۱۴۱ ) : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد ....
مسألة ۶۹ ـ ( ۱۴۱ ) : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد .
ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضّأه غيره ـ على نحو لا يسن...
ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضّأه غيره ـ على نحو لا يسند إليه الفعل ـ بطل إلا مع الاضطرار ، فيوضؤه غيره ، ولكن هو الذي يتولى النية ، والأحوط وجوباً أن ينوي الموضئ أيضاً .
ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام...
ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .
ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى...
ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب ـ سهواً ـ أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، و إلا استأنف ، وكذا لو عكس ـ عمداً ـ إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف .
مسألة ۷۰ ـ ( ۱۴۳ ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن ا...
مسألة ۷۰ ـ ( ۱۴۳ ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً ، ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث أو ظنّ الحدث ظناً غير معتبر شرعاً بنى على الطهارة ، إلا أن يكون منشأ الشك خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء و قد ذكر حكمه في المسألة ۷۶ و ۸۴ .
مسألة ۷۱ ـ ( ۱۴۵ ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر...
مسألة ۷۱ ـ ( ۱۴۵ ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن الأظهر ـ حينئذ ـ الإعادة .
مسألة ۷۲ ـ ( ۱۴۶ ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ قطعه...
مسألة ۷۲ ـ ( ۱۴۶ ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة .
مسألة ۷۳ ـ ( ۱۴۷ ) : لو تيقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بع...
مسألة ۷۳ ـ ( ۱۴۷ ) : لو تيقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت ، و إذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك قبل دخوله فيما يصدق عليه أنه في حال غير حال الوضوء ولو لم يكن مما يتوقف على الطهارة لزمه الإتيان به و إلا فلا .
مسألة ۷۴ ـ ( ۱۵۵ ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجب...
مسألة ۷۴ ـ ( ۱۵۵ ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .
مسألة ۷۵ ـ ( ۱۵۶ ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعد...
مسألة ۷۵ ـ ( ۱۵۶ ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة مع عدم العلم بالغفلة عن طهارة أعضاء وضوئه ، وكذلك لو كان المـاء الذي توضـأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .