۴۲۹ ـ ما ذكرناه مما يعتبر في رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها .
۴۳۰ ـ يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ، ويستثنى من ذلك العبد ، والراعي ، والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه ، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار بل لو لم يتمكّن الخائف من الرمي في كل ليلة جاز له رمي الجميع في ليلة واحدة ويضحي و يفيض بالليل .
ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثاني عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه .
۴۳۱ ـ من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ومن نسيه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر .
والأقوى وجوب التفريق بين الاداء والقضاء وتقديم القضاء على الاداء ، والأحوط ان يكون القضاء أول النهار والاداء عند الزوال .
۴۳۲ ـ من ترك الرمي نسيانا أو جهلا فتذكر أو علم به في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها .
وإذا كان الفائت رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط مراعاة الترتيب في القضاء والفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة .
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه ـ على الأحوط ـ في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
۴۳۳ ـ من لا يتمكّن من الرمي بنفسه إلى المغرب ـ كالمريض الذي لا يرجي برؤه ـ يستنب لرميه ، وإن لم يتمكّن من الإستنابة ـ كالمغمى عليه ومن لا يعقل ـ يرمي عنه وليه أو غيره ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط ، وإن احتمل البرؤ جاز له البدار ومع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه الإتيان .
۴۳۴ ـ لا يبطل الحجّ بترك الرمي ولو كان متعمدا ، ويجب ـ على الأحوط ـ قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل .
۴۳۵ ـ المصدود : هو الممنوع عن الحجّ أو العمرة بعد تلبسه بالاحرام بمانع خارجي ، من ظلم ظالم ، أو منع عدو ، كمنع المشركين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الحديبية .
۴۳۶ ـ المصدود عن العمرة ـ مفردة أو تمتعا ـ يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل به ، والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه .
۴۳۷ ـ المصدود عن الحجّ إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي أو نحره في محل الصد والتحلل به عن إحرامه ، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه .
وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها ، فإن لم يكن متمكّناً من الإستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد ، وإن كان متمكّناً منها فالاقوى وجوب الإستنابة لهما سواء أكان الصد عن دخول مكّة أو كان بعده .
وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكّة فمع التمكن من الإستنابة يستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ويبعث بشعره إلى منى مع التمكن وعدم الحرج عليه ، ثم يأتي ببقية الأعمال .
وإن لم يكن متمكّناً من الإستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ، ثم يحلق أو يقصر في مكانه ، فيرجع إلى مكّة لاداء بقية الأعمال فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء ، وصح حجّه ، وعليه الرمي ـ على الأحوط ـ في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
۴۳۸ ـ المصدود الذي يتحلل بالهدي لا يسقط عنه الحجّ ، بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الإستطاعة ، أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته .
۴۳۹ ـ إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجّه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا فالأحوط أن يأتي به في القابل بنفسه أو بنائبه .
۴۴۰ ـ من تعذر عليه المضي في حجّه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالاقوى عدم جريان حكمهما عليه وفساد إحرامه من الأوّل ، وإن كان الأحوط أن يأتي بوظيفة المصدود .
۴۴۱ ـ لا فرق في الهدي الذي يتحلل به بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكّن منه فالأحوط أن يصوم عشرة أيّام بدلا عنه .
۴۴۲ ـ من أفسد حجّه بالجماع ثم صد جرى عليه حكم الصد ، وعليه زائدا على الهدي كفّارة الجماع على الأحوط .
۴۴۳ ـ من ساق هديا معه ثم صد كفاه ذبح ما ساقه ، ولا يجب عليه هدي آخر .
۴۴۴ ـ المحصور : هو الممنوع ـ بعد تلبسه بالاحرام ـ عن الحجّ أو العمرة بمرض أو نحوه .
۴۴۵ ـ المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته ـ على الأحوط وجوباً ـ أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكّة في وقت معين .
فإذا جاء الوقت الميعاد قصر وأحل ، وإن كان للتخيير بينه وبين أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل وجه .
وتحلّل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء ، وأما منها فلا بد له من الإتيان بعمرة مفردة بعد برئه .
وإن كان محصورا في عمرة التمتع فوظيفته أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكّة في وقت معين فإذا جاء وقت الميعاد قصر وأحل ، والأحوط عدم التحلل من النساء إلاّ بإتيان عمرة مفردة بعد رفع الحصر .
وإن كان المحصور محصورا في الحجّ فتحلله بالذبح يوم النحر في منى ، والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حجّ أو عمرة .
۴۴۶ ـ إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض ، فإن ظن إدراك الحجّ وجب عليه الالتحاق و كذلك إذا احتمل على الأحوط ، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة ـ حسب ما تقدّم ـ فقد أدرك الحجّ ، وإلا فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح أو نحر عنه تحلل من غير النساء ، والأحوط الإتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء للتحلل من النساء في حجّ أو عمرة .
۴۴۷ ـ إذا أحصر عن مناسك منى فعليه الإستنابة للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويبعث بشعره إلى منى إن كان خارجا منها مع التمكن وعدم الحرج عليه ، ثم يؤدي سائر المناسك ، وإن لم يتمكّن من الإستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ، ثم يحلق أو يقصر في مكانه ، فيؤدي بقية المناسك ، فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء وصح حجّه وعليه الرمي ـ على الأحوط ـ في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
وإذا أحصر بعد الوقوفين عن أداء الأعمال فعليه الإستنابة لادائها ، ويتحلل بعد عمل النائب عن كل ما حرم عليه .
۴۴۸ ـ إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له الحلق ، فإذا حلق رأسه فعليه ذبح شاة في محله ، أو صوم ثلاثة أيّام أو التصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان .
۴۴۹ ـ لا يسقط الحجّ عن المحصور بتحلله بالهدي ، فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت إستطاعته أو كان مستقرّاً في ذمته .
۴۵۰ ـ المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيّام بدلا عنه .
معاملات باطل و حرام و عقوبت غشّ در معامله
مسأله ۲۰۸۳ ـ بعضى از معاملات باطل است و حرام نيست ، و بعضى حرام است و باطل نيست ، و بعضى باطل و حرام است ، و عمده اينها از اين قرار است:
(اوّل) بعضى از اعيان نجسه ، مانند مشروبات مسكر و خوك كه خريد و فروش اين دو باطل و حرام است ، و همچنين مردار نجس و سگ غير شكارى كه خريد و فروش اين دو باطل و بنابر احتياط حرام است.
و در غير اينها در صورتى كه منفعت عقلايى حلالى داشته باشد ـ مثلا غائط را كود كنند يا خون را به مريض تزريق نمايند ـ خريد و فروش آن صحيح و حلال است ، ولى احتياط مستحبّ ترك آن است.
(دوم) خريد و فروش مال غصبى ، كه بدون اجازه مالكش باطل است ، ولى تكليفاً حرام نيست ، بلكه تصرّفات خارجيه در مال غصبى حرام است.
(سوم) خريد و فروش چيزى كه نزد مردم ماليّت ندارد و خريد و فروش آن نزد آنان سفيهانه است ـ مانند حيواناتى كه پيش مردم ارزش ندارد ـ باطل است و حرام نيست.
(چهارم) معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد ـ مانند اسباب قمار ـ كه باطل و حرام است.
(پنجم) معامله اى كه در آن ربا باشد باطل و حرام است.
(ششم) فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد ، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است ، يا بها قرار دادن چيزى كه در آن غش شده است ، و چنين معامله اى حرام و در بعضى از صور ـ كه خواهد آمد ـ باطل است.
پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فرموده اى دارد به اين مضمون: از مسلمانان نيست كسى كه با مسلمانان غش كند.
و از آن حضرت روايت شده كه: هر كه با برادر مسلمان خود غش كند خداوند بركت روزى او را مى برد و معيشت او را بر او فاسد مى كند و او را به خودش واگذار مى كند.
مسألة ۱ ـ ( ۱ ) : يجب على كل مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولم يحصل له ...
مسألة ۱ ـ ( ۱ ) : يجب على كل مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ولم يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات ، وكثير من المستحبات والمباحات ، أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه ـ مع احتمال مخالفة حكم إلزامي ـ مقلّدا ، أو محتاطا ، لكن إحراز الامتثال يتوقف على التقليد في جواز الاحتياط وكيفيته .
مسألة ۲ ـ ( ۲ ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له ا...
مسألة ۲ ـ ( ۲ ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا ، والمراد بالعلم هنا وفي كل مورد اعتبر من حيث إنه حجة ـ كالعلم بالفتوى ـ أعم من العلم العقلي والحجة الشرعية .
مسألة ۳ ـ ( ۴ ) : التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق...
مسألة ۳ ـ ( ۴ ) : التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عملى.
مسألة ۴ ـ ( ۵ ) : يصح التقليد من الصبي المميّز ، فإذا مات المجتهد الذ...
مسألة ۴ ـ ( ۵ ) : يصح التقليد من الصبي المميّز ، فإذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه ، جاز له البقاء على تقليده ـ كما يجوز له العمل بفتواه إذا أدركه مميّزاً وإن لم يقلّده ـ ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ، إلا إذا كان الثاني أعلم.
مسألة ۵ ـ ( ۶ ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ على الأحوط ، والعقل ، ...
مسألة ۵ ـ ( ۶ ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ على الأحوط ، والعقل ، والإيمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، والأحوط ان لايقلّ ضبطه عن المتعارف.
مسألة ۶ ـ ( ۷ ) : إذا أدرك المجتهد وكان رأيه حجة عليه فمات ، فإن كان ...
مسألة ۶ ـ ( ۷ ) : إذا أدرك المجتهد وكان رأيه حجة عليه فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده مطلقاً ، و إن كان الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ولو إجمالا ، و إن تساويا في العلم ، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء مطلقاً ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، و إلا وجب الأخذ بأحوط القولين.
مسألة ۷ ـ ( ۸ ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم...
مسألة ۷ ـ ( ۸ ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ، ومع التساوى وجب الأخذ بأحوط الأقوال ، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل.