الخامس : القهقهة : وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ولا بأس بالتب...
الخامس : القهقهة : وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا .
السادس : تعمدّ البكاء اشتمل على الصوت أم لم يشتمل عليه على الأحوط وجو...
السادس : تعمدّ البكاء اشتمل على الصوت أم لم يشتمل عليه على الأحوط وجوبا ، إذا كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفاً من الله تعالى ، أو شوقاً إلى رضوانه ، أو تذللاً له تعالى ، ولو لقضاء حاجة دنيوية ، فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيدالشهداء (عليه السلام) إذا كان راجعا إلى الآخرة ، كما لا بأس به إذا كان سهوا، أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالظاهر أنه مبطل أيضاً على الأحوط .
السابع : الأكل والشرب ، و إن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة ، أ...
السابع : الأكل والشرب ، و إن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة ، أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكال ، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم ، و إن لم يبلغ ذلك فلا بأس به .
الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند غي...
الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة ، وأما إذا لم يقصد به الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع ، والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال ، والأحوط وجوبا الاتمام ثم الاعادة ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا ، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهوا أو تقية أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به .
التاسع : تعمدّ قول « آمين » بعد تمام الفاتحة ، إماما كان أو مأموما أو...
التاسع : تعمدّ قول « آمين » بعد تمام الفاتحة ، إماما كان أو مأموما أو منفردا ، أخفت بها أو جهر ، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، بل وإن قصد الدعاء بعد تمام الفاتحة على الأحوط ، و إذا كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، و إذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر .
مسألة ۳۳۴ ـ ( ۶۹۷ ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأقوى ، ويجوز...
مسألة ۳۳۴ ـ ( ۶۹۷ ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأقوى ، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية ، كحفظ المال ، والأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض ديني يهتمّ به ، وأما الدنيوي فيجوز إذا كان يلزم من فواته ضرر أو حرج ، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة لم يجز القطع إلاّ إذا كان بقاء النجاسة هتكاً أو لايتمكن من تطهيره بعد الصلاة فيجب حينئذ القطع وإزالة النجاسة ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، و إن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحباباً الترك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .
مسألة ۳۳۵ ـ ( ۶۹۸ ) : إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم، وصحت ص...
مسألة ۳۳۵ ـ ( ۶۹۸ ) : إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم، وصحت صلاته.
ختام : تستحب الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن ذكره أو ذ...
ختام : تستحب الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير .
تجب هذه الصلاة على كل مكلف ـ عدا الحائض والنفساء في الموقتات ، وأما ف...
تجب هذه الصلاة على كل مكلف ـ عدا الحائض والنفساء في الموقتات ، وأما في غيرها فالأحوط وجوباً إتيانهما بها بعد طهرهما من دون نية الأداء والقضاء ـ عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة ، وكل مخوف سماوي ، كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف أرضي أيضاً على الأحوط استحباباً ، كالهدة ، والخسف ، وغير ذلك من المخاوف .
مسألة ۳۳۶ ـ ( ۷۰۲ ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، ...
مسألة ۳۳۶ ـ ( ۷۰۲ ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوف ، ولا بالمخوف النادر .
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الإنجلاء ، والأح...
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الإنجلاء ، والأحوط استحباباً إتيانها قبل الشروع في الانجلاء ، و إذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة بل أقلّ منها صلاها أداءً ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا ، وكذلك إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا في نفسه ، ولا يسع مقدار الصلاة ، وأما سائر الايات فثبوت الوقت فيها محلّ إشكال ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها ، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر على الأقوى ، والأحوط وجوباً إتيانها من دون نية الأداء والقضاء .
مسألة ۳۳۷ ـ ( ۷۰۳ ) : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن...
مسألة ۳۳۷ ـ ( ۷۰۳ ) : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة .
مسألة ۳۳۸ ـ ( ۷۰۴ ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمدّ تأخير الصلاة ل...
مسألة ۳۳۸ ـ ( ۷۰۴ ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمدّ تأخير الصلاة له عصى ، ووجب الإتيان بها مادام العمر على الأقوى ، وكذا إذا علم ونسي ، و إذا لم يعلم حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضاً .
مسألة ۳۳۹ ـ ( ۷۰۷ ) : يجوز قطع صلاة الاية وفعل اليومية إذا خاف فوت فض...
مسألة ۳۳۹ ـ ( ۷۰۷ ) : يجوز قطع صلاة الاية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الاية من محلّ القطع .
صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها ،...
صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ، ويتشهد بعدهما ثم يسلم ، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ، ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً ، ثم يتشهد ويسلم .
مسألة ۳۴۰ ـ ( ۷۰۸ ) : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، ف...
مسألة ۳۴۰ ـ ( ۷۰۸ ) : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة ، آية كان أو أقلّ من آية أو أكثر ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولاً ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع ، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة ، ثم يسجد السجدتين ، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة ، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز العكس ، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركوعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، و إذا لم يتم السورة في القيام السابق ، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية .
مسألة ۳۴۱ ـ ( ۷۰۹ ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في...
مسألة ۳۴۱ ـ ( ۷۰۹ ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، و إذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقلّ ، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل ، وإذا كان الشك بين الرابع والخامس فان لم يهو الى السجود بنى على الأقلّ ، وإذاهوى ولم يسجد فالأحوط وجوباً الإتيان بالركوع والإتمام ثم الإعادة .
مسألة ۳۴۲ ـ ( ۷۱۰ ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عم...
مسألة ۳۴۲ ـ ( ۷۱۰ ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط، وأذكار ، واجبة ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحلّ وبعد التجاوز .
مسألة ۳۴۳ ـ ( ۷۱۱ ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل ...
مسألة ۳۴۳ ـ ( ۷۱۱ ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع .
مسألة ۳۴۴ ـ ( ۷۱۴ ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة ال...
مسألة ۳۴۴ ـ ( ۷۱۴ ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد أيضاً على الأظهر إذا لم يكن ظن على خلافه ، ولا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم أو الاطمينان .
مسألة ۳۴۵ ـ ( ۷۱۵ ) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط استحباباً ...
مسألة ۳۴۵ ـ ( ۷۱۵ ) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعا ، كالكسوف والزلزلة .
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ،...
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه و إن كان عن فطرة على الأقوى ، والأقوى القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .
مسألة ۳۴۶ ـ ( ۷۱۶ ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه في...
مسألة ۳۴۶ ـ ( ۷۱۶ ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء، وأما الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء ، فإن فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض ، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية ، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم ، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء .
مسألة ۳۴۷ ـ ( ۷۱۷ ) : إذا طرأ الجنون ، أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت...
مسألة ۳۴۷ ـ ( ۷۱۷ ) : إذا طرأ الجنون ، أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ، وهكذا على الأحوط إذاتمكّنت من الصلاة مع التيمم وإن لم تتمكن من بعض الشرايط كالطهارة من الخبث .
مسألة ۳۴۸ ـ ( ۷۱۸ ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أ...
مسألة ۳۴۸ ـ ( ۷۱۸ ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ، و إلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت ، و الأحوط وجوباً قضاء غير المخالف الأصلي .
مسألة ۳۴۹ ـ ( ۷۱۹ ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختيا...
مسألة ۳۴۹ ـ ( ۷۱۹ ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري وغيره ، والحلال والحرام .
مسألة ۳۵۰ ـ ( ۷۲۰ ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين ح...
مسألة ۳۵۰ ـ ( ۷۲۰ ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط .
مسألة ۳۵۱ ـ ( ۷۲۱ ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي ال...
مسألة ۳۵۱ ـ ( ۷۲۱ ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر ، و إذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .
مسألة ۳۵۲ ـ ( ۷۲۲ ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ...
مسألة ۳۵۲ ـ ( ۷۲۲ ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، و إذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا ، فالقضاء كذلك .
مسألة ۳۵۳ ـ ( ۷۲۴ ) : لايعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا ...
مسألة ۳۵۳ ـ ( ۷۲۴ ) : لايعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين، أو العشائين ، من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محلّ إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار من دون فرق بين العلم به والجهل .