• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۴۱ : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا({^ (ولم يحرز كونه ذا مادة سابقاً . ) ^})ـ وكان قليلا ـ ينجس بالملاقاة .

    مسألة ۹۸۰ : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلاً أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، و إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا فى الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح بشىء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .

    مسألة ۴۲ : ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله.({^(والأحوط أن يكون بمقدار يجرى على الأرض الصلبة )^})
    أما لو وقع على شىء كورق الشجر ،({^( الظاهر أن وقوعه على مثل ورق الشجر في حالة تقاطره من السماء لايضرّ باعتصامه )^}) أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثم وقع على النجس تنجس .

    مسألة ۴۳ : إذا اجتمع ماء المطر في مكان ـ وكان قليلا ـ فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، و إن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .

    مسألة ۴۴ : الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به ـ لا مثل القطرة ، أو القطرات ـ طهر ، وكذا ظرفه ، كالإناء والكوز ونحوهما .

    مسألة ۴۵ : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أن النازل من السماء ماء مطر({^(كما أنّه يعتبر الجريان على الأرض الصلبة على الأحوط )^}) و إن كان الواقع على النجس قطرات منه ، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .

    مسألة ۴۶ : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .

    الفصل الثاني المفطرات

    وهي أمور :
    ( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .
    ( الثالث ) : الجماع قبلاً ودبراً(({^الحكم في الجماع بغير المرأة مع عدم الإنزال مبني على الاحتياط . ^})) فاعلاً ومفعولاً به ، حياً وميتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أوبلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه ، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ـ مثلاً ـ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
    ( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الأئمّة (عليهم السلام) ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء( ) (عليهم السلام)بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، و إن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .

    مسألة ۴۷ : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر({^( إذا لم يعدّ ممراً عرفاً كما تقدم فى المسالة ( ۴۲ ) .)^}) ـ كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا ـ لا يطهر ،({^(ويجري عليه حكم القليل )^}) نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر .

    مسألة ۴۸ : إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شىء آخر لم ينجس({^( اذا لم يكن معه عين النجس ولم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، وهو المراد ممّا في المتن )^})مادام متصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .

    مسألة ۴۹ : مقدار الكر وزنا بحقة الإسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالاً صيرفياً ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة إسلامبول ( ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) وبالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً ) تقريباً ، ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبراً .

    مسألة ۵۰ : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه .
    نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه({^( لا تكفي كريّة المجموع )^}) وعدم تنجسه بملاقاة النجس .

    مسألة ۵۱ : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلاً بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا({^( والأقوى اعتبار كريّة المادة بنفسها في الاعتصام في المادة الجعليّة مطلقاً )^})اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلاً بالمادة ، أو لم تكن المادة ـ ولو بضميمة ما في الحياض إليها ـ كراً لم يعتصم .

    مسألة ۵۲ : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضاً معتصماً ، ما دام ماء الأنبوب جارياً عليه ، ويجري عليه حكم ماء الكر({^( بل حكم الماء الجاري )^}) في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ماء نجس ، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر إذا كانت المادة كراً .

    الفصل الثالث

    الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث ، والأحوط ـ استحبابا ـ عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل ،({^(والاحوط وجوباً الاجتناب عنه ) ^})وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه .({^( في طهارته إشكال ، ولكنّه لا ينجّس ملاقيه بالشروط الآتية في المسألة « ۶۴ » )^})

    الفصل الرابع

    إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث ، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ، و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ،({^( فيما إذا اشتبه المطلق بالمضاف لابدّ من التكرار حتى يحرز الوضوء بالماء المطلق ، إلاّ ان يكون المضاف مسبوقاً بالإطلاق )^})وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط ـ استحباباً ـ إجراء حكم المحصورة .

    الفصل الخامس

    الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها({^( في عموم الحكم لبعض مراتب الكثرة إشكال )^}) بمجرد الملاقاة للنجاسة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة ـ حينئذ ـ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، و إذا تنجس المضاف لا يطهر أصلاً ، و إن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات .

    مسألة ۵۳ : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .

    مسألة ۵۴ : الأسآر ـ كلها ـ طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي أيضاً على الأحوط وجوبا ،({^( والأقوى في الكتابي الطهارة ، وان كان الأحوط الاجتناب )^}) نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .

    المبحث الثاني : أحكام الخلوة

    يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ـ عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته ، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر ، نعم إذا كانت الامة مشتركة أو مزوجة أو محللة ،({^(إذا كانت موطوءة وإلاّ فعلى الأحوط )^}) أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط({^( استحباباً )^}) وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته ، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، و إن كان الأحوط استحبابا الترك ، ولو اضطر إلى أحدهما فالاقوى التخيير ،({^( بل الأحوط الاستدبار )^}) والأولى اجتناب الاستقبال .

    مسألة ۵۵ : لو اشتهبت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً .

    مسألة ۵۶ : لا يجوز النظر إلى عورة غيره({^( في عدم جواز النظر الى عورة الكافر إشكال )^}) من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .

    مسألة ۵۷ : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى .

    مسألة ۹۸۲ : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .

    ( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .

    مسألة ۵۸ : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها مالم يعلم بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة({^( إذا كان ذا يد عليهما ولم يكن متهماً أو كان ثقة في إخباره ولم يكن ظنّ على خلافه أو حصل الوثوق بما أخبر به )^}) بذلك كفى، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.

    مسألة ۹۸۳ : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الإلحاق .( ({^والأحوط وجوباً الإلحاق في الجلاب .^}))

    مسألة ۹۸۴ : إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً للاغتسال ، فان كان ناسياً لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكراً فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه ، وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس ، والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله و إن بطل صومه .

    ( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمداً على الأحوط ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار .

    الفصل الثاني .كيفية غسل موضع البول

    يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ،({^( وفي غير المخرج الطبيعي على الأقوى )^}) وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء ، وأما موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، و إن لم يتعدّ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا