مسألة ۱۴۴ ـ ( ۲۶۳ ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ،...
مسألة ۱۴۴ ـ ( ۲۶۳ ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين ، جاز له الردّ في حياة الموصي ، وليس له الردّ بعد ذلك على الأحوط وجوبا في الوصية بالولاية ، والأظهر جوازه في الوصية بالفعل ، لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي .
مسألة ۱۴۵ ـ ( ۲۶۴ ) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، و إباحة ال...
مسألة ۱۴۵ ـ ( ۲۶۴ ) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، و إباحة السدر والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء ، ومنه السدة التي يغسل عليها فإنّ صحة الغسل مع الانحصار و عدمه محلّ إشكال ، والإشكال فى صورة الانحصار آكد ، و حكم ظرف الماء إذا كان مغصوبا على ما مرّ فى الوضوء .
مسألة ۱۴۶ ـ ( ۲۶۶ ) : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط ـ وجوباً ـ الجم...
مسألة ۱۴۶ ـ ( ۲۶۶ ) : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط ـ وجوباً ـ الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر ، والكافور ، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح ، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور .
مسألة ۱۴۷ ـ ( ۲۶۷ ) : يعتبر في كل من السدر ، والكافور ، أن لا يكون كث...
مسألة ۱۴۷ ـ ( ۲۶۷ ) : يعتبر في كل من السدر ، والكافور ، أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلاً بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شىء منهما، إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس، والأخضر.
مسألة ۱۴۸ ـ ( ۲۶۸ ) : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسي...
مسألة ۱۴۸ ـ ( ۲۶۸ ) : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يُيمّم ثلاث مرات على الأقوى بدلاً عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، ولا يترك الاحتياط بتيمم رابع بدلاً عن المجموع ، ويتحقق الاحتياط بإتيان واحد من الثلاثة بنية ما في الذمّة .
مسألة ۱۴۹ ـ ( ۲۶۹ ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوباً مع...
مسألة ۱۴۹ ـ ( ۲۶۹ ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوباً مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً .
مسألة ۱۵۰ ـ ( ۲۷۱ ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجا...
مسألة ۱۵۰ ـ ( ۲۷۱ ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
مسألة ۱۵۱ ـ ( ۲۷۲ ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غس...
مسألة ۱۵۱ ـ ( ۲۷۲ ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله إن كان بعد الغسل ، وإن كان فى الأثناء فالأحوط وجوباً اعادته .
مسألة ۱۵۲ ـ ( ۲۷۳ ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ ...
مسألة ۱۵۲ ـ ( ۲۷۳ ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجاناً .
مسألة ۱۵۳ ـ ( ۲۷۴ ) : لايجوز أن يكون المغسل صبياً و إن كان تغسيله على...
مسألة ۱۵۳ ـ ( ۲۷۴ ) : لايجوز أن يكون المغسل صبياً و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح .
مسألة ۱۵۴ ـ ( ۲۷۵ ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة ...
مسألة ۱۵۴ ـ ( ۲۷۵ ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الأولى : أن يكون الميت طفلاً لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر وللانثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا ، بل لايبعد عدم اعتبار المماثله فى الطفل غير المميّز ، و إن كان التقييد بثلاث سنين أحوط .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل وستر العورة ، و يحرم النظر اليها ، والأحوط استحبابا أن يكون من وراء الثياب .
مسألة ۱۵۵ ـ ( ۲۷۷ ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم...
مسألة ۱۵۵ ـ ( ۲۷۷ ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل أولاً ثم يغسل الميت ، والأحوط وجوبا نيّه كل من الآمر و المغسّل ، و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم ـ كالكر والجاري ـ تعين ذلك على الأحوط الاولي إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما ، و إذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي ، و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .
مسألة ۱۵۶ ـ ( ۲۷۸ ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط ...
مسألة ۱۵۶ ـ ( ۲۷۸ ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكن الأحوط ـ استحباباً ـ تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
مسألة ۱۵۷ ـ ( ۲۷۹ ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز بل...
مسألة ۱۵۷ ـ ( ۲۷۹ ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الاغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه .
مسألة ۱۵۸ ـ ( ۲۸۱ ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثان...
مسألة ۱۵۸ ـ ( ۲۸۱ ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة ، والمعتكف .
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ، والأحوط وجوبا أن يكو...
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ، والأحوط وجوبا أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة .
الثاني : القميص، ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين والأحوط وجوباً إلى نصف الساق.
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوباً في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه و إن حصل الستر بالمجموع .
مسألة ۱۵۹ ـ ( ۲۸۴ ) : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في...
مسألة ۱۵۹ ـ ( ۲۸۴ ) : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة .
مسألة ۱۶۰ ـ ( ۲۸۵ ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأقوى الاقتصار على ا...
مسألة ۱۶۰ ـ ( ۲۸۵ ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأقوى الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، و إن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، و إذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل .
مسألة ۱۶۱ ـ ( ۲۸۶ ) : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس ح...
مسألة ۱۶۱ ـ ( ۲۸۶ ) : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها علي الأحوط وجوبا ، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مذهباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول ، وأما وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، و إذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الانواع ، فالأقوى في دوران الأمر بين المتنجس والحرير التخيير بينهما ، وفي دوران الأمر بين المتنجس وغير الحرير تعيّن غير الحرير مما ذكر .
مسألة ۱۶۲ ـ ( ۲۸۷ ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار ، و لا...
مسألة ۱۶۲ ـ ( ۲۸۷ ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار ، و لايجوز التكفين بجلد الميتة النجسة فى حال الاختيار ، و فى حال الاضطرار محلّ إشكال ، و كذلك بجلد الميتة الطاهرة فى حال الاختيار .
مسألة ۱۶۳ ـ ( ۲۸۹ ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب...
مسألة ۱۶۳ ـ ( ۲۸۹ ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا بحيث لا يضرّ بمواراة الجسد ، و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان ، هذا في غير المعفو عنه في الصلاة واما المعفو عنه فيها فالحكم بالإزالة مبني على الاحتياط .
مسألة ۱۶۴ ـ ( ۲۹۰ ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل ال...
مسألة ۱۶۴ ـ ( ۲۹۰ ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال ، والحفار ، ونحوها .
مسألة ۱۶۵ ـ ( ۲۹۱ ) : كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة ...
مسألة ۱۶۵ ـ ( ۲۹۱ ) : كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى والأحوط وجوباً أ...
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى والأحوط وجوباً أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد ، كما يستحب مسح مفاصله ولبّته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفّيه .
مسألة ۱۶۶ ـ ( ۲۹۸ ) : محلّ التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التك...
مسألة ۱۶۶ ـ ( ۲۹۸ ) : محلّ التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه او بعده .
مسألة ۱۶۷ ـ ( ۲۹۹ ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً ...
مسألة ۱۶۷ ـ ( ۲۹۹ ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة.
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الايمن من ع...
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الايمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الايسر من عند الترقوة بين القميص والازار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر أو الخلاف ، فإن لم يتيسرا فمن الرمان ، و إلا فمن كل عود رطب .
تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل ميت مسلم ذكراً كان أم أنثى ، حراً أم...
تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل ميت مسلم ذكراً كان أم أنثى ، حراً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلاً أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حياً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط .
مسألة ۱۶۸ ـ ( ۳۰۳ ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولاً ، ويتشهد الشهاد...
مسألة ۱۶۸ ـ ( ۳۰۳ ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولاً ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبر خامساً وينصرف ، والأحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور :
منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء .
ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .
ومنها : استقبال المصلي القبلة .
ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه .
ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا أن يكون مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها : أن لا يكون المصلى أعلى منه أو أسفل بحيث لا يصدق الوقوف عنده .
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
ومنها : أن يكون المصلي قائماً ، فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدفن .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذر الكفن .
ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
ومنها : إذن الولي على الأقوى إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن .
مسألة ۱۶۹ ـ ( ۳۰۴ ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و...
مسألة ۱۶۹ ـ ( ۳۰۴ ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة .