مسألة ۴۹۲ ـ ( ۹۹۲ ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلا...
مسألة ۴۹۲ ـ ( ۹۹۲ ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط ، فإذاتركت إحداها بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزئ لصلاة الصبح إلا مع وصلها به ، و إذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ولو مع عدم الفصل المعتد به على الأحوط .
مسألة ۴۹۳ ـ ( ۹۹۳ ) : إذا أجنب في شهر رمضان ـ ليلاً ـ ونام حتى أصبح ف...
مسألة ۴۹۳ ـ ( ۹۹۳ ) : إذا أجنب في شهر رمضان ـ ليلاً ـ ونام حتى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل ، أو متردداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناوياً للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه ، وإن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح ـ وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط ـ استحباباً ـ الكفارة أيضاً وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأحوط وجوب القضاء مطلقا ، والأحوط الأولى الكفارة أيضاً في الثالث .
مسألة ۴۹۴ ـ ( ۹۹۵ ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى...
مسألة ۴۹۴ ـ ( ۹۹۵ ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شىء من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .
مسألة ۴۹۵ ـ ( ۹۹۸ ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح ...
مسألة ۴۹۵ ـ ( ۹۹۸ ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .
( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم ال...
( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً، أو سبقه المني بلا فعل شىء لم يبطل صومه.
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل ...
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً ، كما إذا صب دواءً في جرحه أو في أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك .
نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن .
مسألة ۴۹۶ ـ ( ۹۹۹ ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأ...
مسألة ۴۹۶ ـ ( ۹۹۹ ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، على الأحوط ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
( العاشر ) : تعمّد القىء وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس ب...
( العاشر ) : تعمّد القىء وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا اختيار .
مسألة ۴۹۷ ـ ( ۱۰۰۱ ) : إذا خرج بالتجشؤ شىء ثم نزل من غير اختيار لم يك...
مسألة ۴۹۷ ـ ( ۱۰۰۱ ) : إذا خرج بالتجشؤ شىء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه ـ اختياراً ـ بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط.
مسألة ۴۹۸ ـ ( ۱۰۰۳ ) : ليس من المفطرات مصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي...
مسألة ۴۹۸ ـ ( ۱۰۰۳ ) : ليس من المفطرات مصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسيانا للصوم ، أما ما يتعدى ـ عمدا ـ فمبطل وإن قلّ ، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار ـ على ما قيل ـ وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ، ولا بمص لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة .
المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بي...
المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر ، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر ، نعم إذا وقعت على غير وجه العمد ، كما إذا اعتقد أن المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء ، أو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه ، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر ، أو دخل في جوفه شىء قهرا بدون اختياره .
مسألة ۴۹۹ ـ ( ۱۰۰۵ ) : إذا أفطر مكرهاً بطل صومه ، وكذا إذا كان لتقية ...
مسألة ۴۹۹ ـ ( ۱۰۰۵ ) : إذا أفطر مكرهاً بطل صومه ، وكذا إذا كان لتقية ، سواء أكانت التقية في ترك الصوم ، كما إذا أفطر في عيدهم تقية ، أم كانت في أداء الصوم ، كالإفطار قبل الغروب ، والارتماس في نهار الصوم ، فإنه يجب الإفطار ـ حينئذ ـ ولكن يجب القضاء .
مسألة ۵۰۰ ـ ( ۱۰۰۶ ) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر ع...
مسألة ۵۰۰ ـ ( ۱۰۰۶ ) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه ، أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك في بقية النهار ، إذا كان في شهر رمضان على الأظهر ، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب .
تجب الكفارة بتعمّد شىء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة ...
تجب الكفارة بتعمّد شىء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والصوم المنذور المعين والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصراً ولم يكن معذورا لجهله إذا ارتكبه باعتقاد أنّه حلال .
نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضاً ، وإن كان جاهلا بمفطريته .
مسألة ۵۰۱ ـ ( ۱۰۰۷ ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقب...
مسألة ۵۰۱ ـ ( ۱۰۰۷ ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مدّوهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، والأحوط أن تكون متواليات ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مدّ ، أو كسوة عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
مسألة ۵۰۲ ـ ( ۱۰۰۸ ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يو...
مسألة ۵۰۲ ـ ( ۱۰۰۸ ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما على الأحوط ، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضمّ إليه الاستغفار ، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً .
مسألة ۵۰۳ ـ ( ۱۰۰۹ ) : يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخص...
مسألة ۵۰۳ ـ ( ۱۰۰۹ ) : يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط .
مسألة ۵۰۴ ـ ( ۱۰۱۰ ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فال...
مسألة ۵۰۴ ـ ( ۱۰۱۰ ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطا ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
مسألة ۵۰۵ ـ ( ۱۰۱۱ ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بي...
مسألة ۵۰۵ ـ ( ۱۰۱۱ ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا ، بل لا يبعد كفاية اطعام العشرة .
مسألة ۵۰۶ ـ ( ۱۰۱۲ ) : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه ا...
مسألة ۵۰۶ ـ ( ۱۰۱۲ ) : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
مسألة ۵۰۷ ـ ( ۱۰۱۳ ) : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة ...
مسألة ۵۰۷ ـ ( ۱۰۱۳ ) : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
مسألة ۵۰۸ ـ ( ۱۰۱۴ ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غير...
مسألة ۵۰۸ ـ ( ۱۰۱۴ ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال .
مسألة ۵۰۹ ـ ( ۱۰۱۶ ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء ، إما بإشباعهم وإما...
مسألة ۵۰۹ ـ ( ۱۰۱۶ ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء ، إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم ، كل واحد مدّ ، والأحوط مدّان ، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما .
نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .
مسألة ۵۱۰ ـ ( ۱۰۱۷ ) : لا يجزئ في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكث...
مسألة ۵۱۰ ـ ( ۱۰۱۷ ) : لا يجزئ في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو اعطاؤه مدّين أو أكثر ، بل لا بدّ من ستين نفساً .
مسألة ۵۱۱ ـ ( ۱۰۱۸ ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذ...
مسألة ۵۱۱ ـ ( ۱۰۱۸ ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً ، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم ، ويعتبر في كفاية اطعام الصغير ان يكون في سنّ يصدق فى مورده الإطعام عرفاً .
مسألة ۵۱۲ ـ ( ۱۰۲۲ ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سو...
مسألة ۵۱۲ ـ ( ۱۰۲۲ ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مدّ.
مسألة ۵۱۳ ـ ( ۱۰۲۳ ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
الأول ) : ن...
مسألة ۵۱۳ ـ ( ۱۰۲۳ ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مرّ .
الثاني ) : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر .
الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع المراعاة بنفسه من دون اعتماد على الغير فاعتقد بقاء الليل فلا قضاء ، هذا إذا كان صوم رمضان ، وأما غيره من الواجب المعين أو غيرالمعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا .
الخامس ) : الإفطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة ، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال ، والأحوط وجوباً عدمه .
السادس ) : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .
السابع ) : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصداً ، ولا من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقاً فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً .
وهي أمور الإيمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير ...
وهي أمور الإيمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار ـ ولو بعد الزوال ـ أتم صوم وأجزأه ، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس ـ قبل الغروب ـ بطل الصوم .
ومنها : عدم الإصباح جنبا ، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم .
ومنها : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها ) : الثلاثة أياما ، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
ثانيها ) : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .
مسألة ۵۱۴ ـ ( ۱۰۲۶ ) : الأقوى عدم جوازالصوم المندوب في السفر ، إلا ثل...
مسألة ۵۱۴ ـ ( ۱۰۲۶ ) : الأقوى عدم جوازالصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
مسألة ۵۱۵ ـ ( ۱۰۲۹ ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان...
مسألة ۵۱۵ ـ ( ۱۰۲۹ ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدّته ، أو طول برءه ، أو شدّة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلاً عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .