( الرابع ) : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره ....
( الرابع ) : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره .
( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أ...
( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ، ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة .
( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي ...
( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادرة ، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل .
مسألة ۷۶۲ ـ ( ۲۵۰ ) : إذا اشترى شيئا سلفا فالأحوط عدم بيعه من بائعه ق...
مسألة ۷۶۲ ـ ( ۲۵۰ ) : إذا اشترى شيئا سلفا فالأحوط عدم بيعه من بائعه قبل حلول الأجل ، وأما بعده فيجوز بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة ، ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الأجل ، ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ، هذا في غير المكيل والموزون ، وأما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا .
لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز...
لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز إلا في التمر فلا يجوز بيعه قبل ان يحمرّ أو يصفرّ .
مسألة ۷۶۳ ـ ( ۲۵۴ ) : بدوّ الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في الع...
مسألة ۷۶۳ ـ ( ۲۵۴ ) : بدوّ الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و إن كان أول أوان أكله .
مسألة ۷۶۴ ـ ( ۲۶۲ ) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكان...
مسألة ۷۶۴ ـ ( ۲۶۲ ) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع ، كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الاجنبي .
مسألة ۷۶۵ ـ ( ۲۶۵ ) : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ـ تمرا كانت...
مسألة ۷۶۵ ـ ( ۲۶۵ ) : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ـ تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها ـ بالتمر من ذلك النخل ، وأما بيعها بثمرة غيره سواء أكان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالأحوط وجوباً تركه .
مسألة ۷۶۶ ـ ( ۲۷۲ ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير ...
مسألة ۷۶۶ ـ ( ۲۷۲ ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه ، والأحوط وجوبا عدم بيعه بالحنطة والشعير من غيره ، و لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحبّ منه .
مسألة ۷۶۷ ـ ( ۲۷۸ ) : إذا مرّ الإنسان بشىء من النخل أو الشجر جاز له أ...
مسألة ۷۶۷ ـ ( ۲۷۸ ) : إذا مرّ الإنسان بشىء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها ، والأحوط وجوباً أن يقتصر على مورد الضرورة العرفية .
مسألة ۷۶۸ ـ ( ۲۷۹ ) : الظاهر جواز الأكل للمارّ وإن كان قاصدا له من أو...
مسألة ۷۶۸ ـ ( ۲۷۹ ) : الظاهر جواز الأكل للمارّ وإن كان قاصدا له من أول الأمر ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر ، وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال ، والمنع أظهر .
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها ف...
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
مسألة ۷۶۹ ـ ( ۳۰۷ ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نق...
مسألة ۷۶۹ ـ ( ۳۰۷ ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
مسألة ۷۷۰ ـ ( ۳۰۸ ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأ...
مسألة ۷۷۰ ـ ( ۳۰۸ ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا ـ نظير الجعالة ـ فالأظهر الصحة .
مسألة ۷۷۱ ـ ( ۳۰۹ ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل...
مسألة ۷۷۱ ـ ( ۳۰۹ ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح .
مسألة ۷۷۲ ـ ( ۳۱۰ ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة ....
مسألة ۷۷۲ ـ ( ۳۱۰ ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجع...
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحقّ بالشفعة .
مسألة ۷۷۳ ـ ( ۳۱۶ ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القس...
مسألة ۷۷۳ ـ ( ۳۱۶ ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الثبوت فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة ، وفي ثبوتها في الحيوان إشكال .
مسألة ۷۷۴ ـ ( ۳۱۸ ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا ...
مسألة ۷۷۴ ـ ( ۳۱۸ ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك .
مسألة ۷۷۵ ـ ( ۳۲۲ ) : هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من ال...
مسألة ۷۷۵ ـ ( ۳۲۲ ) : هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق ، وجهان ، أقواهما الأول .
مسألة ۷۷۶ ـ ( ۳۲۵ ) : تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع ، فإ...
مسألة ۷۷۶ ـ ( ۳۲۵ ) : تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع ، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلاشفعة للشريك ، وأما المساكن والأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال .
مسألة ۷۷۷ ـ ( ۳۲۷ ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشف...
مسألة ۷۷۷ ـ ( ۳۲۷ ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربهما ذلك .
مسألة ۷۷۸ ـ ( ۳۲۸ ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتر...
مسألة ۷۷۸ ـ ( ۳۲۸ ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة . وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع .
مسألة ۷۷۹ ـ ( ۳۳۰ ) : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما ،...
مسألة ۷۷۹ ـ ( ۳۳۰ ) : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله .
مسألة ۷۸۰ ـ ( ۳۳۱ ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فل...
مسألة ۷۸۰ ـ ( ۳۳۱ ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك ، نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
مسألة ۷۸۱ ـ ( ۳۳۳ ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز...
مسألة ۷۸۱ ـ ( ۳۳۳ ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .
مسألة ۷۸۲ ـ ( ۳۴۰ ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقا...
مسألة ۷۸۲ ـ ( ۳۴۰ ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ، ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع .
مسألة ۷۸۳ ـ ( ۳۴۱ ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما ...
مسألة ۷۸۳ ـ ( ۳۴۱ ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
مسألة ۷۸۴ ـ ( ۳۴۲ ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر ...
مسألة ۷۸۴ ـ ( ۳۴۲ ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .
مسألة ۷۸۵ ـ ( ۳۴۳ ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع ...
مسألة ۷۸۵ ـ ( ۳۴۳ ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان ، أقواهما العدم .