• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۱۸ ـ ( ۱۶۴۴ ) : ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة ا...

    مسألة ۱۳۱۸ ـ ( ۱۶۴۴ ) : ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام ، وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الأقوى ، نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة ، وهذا مما لا إشكال فيه ، وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت ، وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلّت ، وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل .

    مسألة ۱۳۱۹ ـ ( ۱۶۵۰ ) : يشترط في التذكية بالذبح أمور :
    ( الأول ) : ...

    مسألة ۱۳۱۹ ـ ( ۱۶۵۰ ) : يشترط في التذكية بالذبح أمور :
    ( الأول ) : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فان أخل بذلك عالماً عامداً حرمت ، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه .

    مسألة ۱۳۲۰ ـ ( ۱۶۵۲ ) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها ف...

    مسألة ۱۳۲۰ ـ ( ۱۶۵۲ ) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه .

    مسألة ۱۳۲۱ ـ ( ۱۶۵۳ ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يض...

    مسألة ۱۳۲۱ ـ ( ۱۶۵۳ ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة .

    الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت ا...

    الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسيانا لم تحرم ، والأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة .

    مسألة ۱۳۲۲ ـ ( ۱۶۵۴ ) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على...

    مسألة ۱۳۲۲ ـ ( ۱۶۵۴ ) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزئ التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفاً ، ولا يجزئ الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح .

    مسألة ۱۳۲۳ ـ ( ۱۶۵۶ ) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترن...

    مسألة ۱۳۲۳ ـ ( ۱۶۵۶ ) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله ، والظاهر الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف كما تقدم في الصيد .

    الشرط الثالث : خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم ...

    الشرط الثالث : خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطراً لم تحلّ وإن علم حياتها حال الذبح ، والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان ، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحلّيته .

    الشرط الرابع : أن يكون الذبح من المذبح على الأحوط وجوبا ، فالأحوط عدم...

    الشرط الرابع : أن يكون الذبح من المذبح على الأحوط وجوبا ، فالأحوط عدم الجواز من القفا ، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق .

    مسألة ۱۳۲۴ ـ ( ۱۶۵۷ ) : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث ...

    مسألة ۱۳۲۴ ـ ( ۱۶۵۷ ) : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح .

    مسألة ۱۳۲۵ ـ ( ۱۶۵۸ ) : الأحوط لزوماً عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل مو...

    مسألة ۱۳۲۵ ـ ( ۱۶۵۸ ) : الأحوط لزوماً عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها ، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك ، كما أن الأحوط أن لا تنخع الذبيحة عمداً بأن يصاب نخاعها حين الذبح ، والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب .

    مسألة ۱۳۲۶ ـ ( ۱۶۵۹ ) : إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أ...

    مسألة ۱۳۲۶ ـ ( ۱۶۵۹ ) : إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكل لحمه ، ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفا على الأحوط .

    مسألة ۱۳۲۷ ـ ( ۱۶۶۰ ) : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ...

    مسألة ۱۳۲۷ ـ ( ۱۶۶۰ ) : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ، ولا يجوز ذلك في غيرها ، فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل ، نعم لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل ، وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت .

    مسألة ۱۳۲۸ ـ ( ۱۶۶۲ ) : كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين وغيره حتى م...

    مسألة ۱۳۲۸ ـ ( ۱۶۶۲ ) : كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق ، ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح ، وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ، ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد ، ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة .

    مسألة ۱۳۲۹ ـ ( ۱۶۶۳ ) : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواق...

    مسألة ۱۳۲۹ ـ ( ۱۶۶۳ ) : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك ، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر ، وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع .

    مسألة ۱۳۳۰ ـ ( ۱۶۶۴ ) : ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية...

    مسألة ۱۳۳۰ ـ ( ۱۶۶۴ ) : ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا أخرج منها حياً فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج حياً فذكي حل اكله ، وإذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل اكله وإن لم يذك حرم .

    مسألة ۱۳۳۱ ـ ( ۱۶۶۷ ) : يشترط في حل الجنين بذكاة أمّه أن يكون تام الخ...

    مسألة ۱۳۳۱ ـ ( ۱۶۶۷ ) : يشترط في حل الجنين بذكاة أمّه أن يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه ، والذي تحصل مما ذكرناه أن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور : تذكية أمّه ، وتمام خلقته ، وموته قبل خروجه من بطنها .

    مسألة ۱۳۳۲ ـ ( ۱۶۶۹ ) : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي...

    مسألة ۱۳۳۲ ـ ( ۱۶۶۹ ) : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي صار طاهراً وحل أكله ، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير ، فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة ، ولا تقع على الإنسان ، فإذا مات نجس وان ذكي ، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما ، أما الكافر مطلقا ـ سواء أكان نجس العين أم لا ـ فلا يطهر بالغسل أيضاً ، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ، ويطهر لحمه وجلده بها ، هذا إذا كان من السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها و أمّا الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور ، مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما ، ففي وقوع التذكية عليها إشكال.

    مسألة ۱۳۳۳ ـ ( ۱۶۷۲ ) : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده...

    مسألة ۱۳۳۳ ـ ( ۱۶۷۲ ) : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا ، يبنى على عدم التذكية ، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية ، ويحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة .
    نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى حتى يثبت خلافه ، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقاً بيد الكافر وعدمه ، نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية ، والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون .
    و إذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحماً بيد المسلم لا يدري أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً .

    مسألة ۱۳۳۴ ـ ( ۱۶۷۳ ) : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأ...

    مسألة ۱۳۳۴ ـ ( ۱۶۷۳ ) : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى و إن أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية ، وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فالأحوط وجوبا عدم جواز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر وإن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس ، ويجوز شربه إذا اشتري من المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق .

    مسألة ۱۳۳۵ ـ ( ۱۶۷۵ ) : إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعا...

    مسألة ۱۳۳۵ ـ ( ۱۶۷۵ ) : إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعاً فيها حكم بأنه مذكى ، وكذا إذا وجد مطروحاً في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباساً أو فراشاً أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها ، فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله ، وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام.

    مسألة ۱۳۳۶ ـ ( ۱۶۷۶ ) : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم ...

    مسألة ۱۳۳۶ ـ ( ۱۶۷۶ ) : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب ، وفي الابل أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجالها ، هذا إذا نحرت باركة ، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة ، وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة ، ويستحب حد الشفرة وسرعة القطع وأن لايري الشفرة للحيوان ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت وأن يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمرّ السكين بقوة ذهابا و إيابا ويجدّ في الاسراع ليكون أسهل .
    وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي خبر آخر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم .

    مسألة ۱۳۳۷ ـ ( ۱۶۷۸ ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس ، وإذا ...

    مسألة ۱۳۳۷ ـ ( ۱۶۷۸ ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس ، وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً ، والجرّي والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والابلامي والأربيان .

    مسألة ۱۳۳۸ ـ ( ۱۶۷۹ ) : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إ...

    مسألة ۱۳۳۸ ـ ( ۱۶۷۹ ) : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً .

    مسألة ۱۳۳۹ ـ ( ۱۶۸۰ ) : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل ال...

    مسألة ۱۳۳۹ ـ ( ۱۶۸۰ ) : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيها تأمل ، وفي حرمة كل ما يشتبه منه تأمل أيضاً .

    مسألة ۱۳۴۰ ـ ( ۱۶۸۱ ) : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ...

    مسألة ۱۳۴۰ ـ ( ۱۶۸۱ ) : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال ، والحلية غير بعيدة .

    مسألة ۱۳۴۱ ـ ( ۱۶۸۲ ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ....

    مسألة ۱۳۴۱ ـ ( ۱۶۸۲ ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .

    مسألة ۱۳۴۲ ـ ( ۱۶۸۳ ) : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الإن...

    مسألة ۱۳۴۲ ـ ( ۱۶۸۳ ) : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل ، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة .

    مسألة ۱۳۴۳ ـ ( ۱۶۸۴ ) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه حرم ...

    مسألة ۱۳۴۳ ـ ( ۱۶۸۴ ) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه حرم هو ونسله ، ولو لم يشتد استبرئ سبعة أيام على الأحوط ، فيلقى على ضرع شاة وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ، ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم .

    مسألة ۱۳۴۴ ـ ( ۱۶۸۵ ) : يحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب ويحرم الأرنب وا...

    مسألة ۱۳۴۴ ـ ( ۱۶۸۵ ) : يحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا