• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۰۳ ـ ( ۱۲۱۱ ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خم...

    مسألة ۶۰۳ ـ ( ۱۲۱۱ ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه ، بالاتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته ، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه ، وإن تردد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ والأحوط دفع الأكثر .

    السابع ) : ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراع...

    السابع ) : ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات ، وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة الخطيرة والهدية الخطيرة والجائزة الخطيرة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام ، والميراث الذي لا يحتسب ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع .

    مسألة ۶۰۴ ـ ( ۱۲۱۲ ) : الأحوط إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بال...

    مسألة ۶۰۴ ـ ( ۱۲۱۲ ) : الأحوط إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالخمس أو الزكاة ، والأقوى إخراج خمس مازاد عن المؤونة مما ملكه بالكفارات أو ردّ المظالم أو نحوها .

    مسألة ۶۰۵ ـ ( ۱۲۱۳ ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخم...

    مسألة ۶۰۵ ـ ( ۱۲۱۳ ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أداه ، فنمت وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، ونحوها ، مما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل ـ عرفاً ـ فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضاً ، كنموّ الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا ، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ـ بلا زيادة عينية ـ فإن كان الأصل قد اشتراه وأعدّه للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور على الأحوط ، وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته ، وباعه بمائتي دينار ، لم يجب الخمس في المائة الزائدة ، وإن كان قد اشتراه بمائة دينار ولم يعدّه للتجارة فزادت قيمته ، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة إذا لم يكن مؤونة والافعلى الأحوط ، وتكون من أرباح سنة البيع .
    فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة :
    الأول ) : ما يجب فيه الخمس في الزيادة على الأحوط ، وإن لم يبعه ، وهو ما اشتراه للتجارة .
    الثاني ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، وإن باعه بالزيادة ، وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ، مما لم يتعلق به الخمس بما له من المالية ، وإن أعده للتجارة .
    ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من الأول ، أو كان متعلقا للخمس وقد أداه من نفس المال ، وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال ، ويجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالشراء .
    الثالث ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالشراء ، أو نحو ذلك ، بقصد الاقتناء لا التجارة وهو ما إذا لم يكن مؤونة وإلاّ فعلى الأحوط .

    مسألة ۶۰۶ ـ ( ۱۲۱۴ ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم ـ في آخر السنة ـ ...

    مسألة ۶۰۶ ـ ( ۱۲۱۴ ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم ـ في آخر السنة ـ إخراج خمس الباقي ، بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شىء من ذلك في أثناء السنة وبقي شىء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه .

    مسألة ۶۰۷ ـ ( ۱۲۱۵ ) : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للانتفاع...

    مسألة ۶۰۷ ـ ( ۱۲۱۵ ) : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالاً قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالاً فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ، نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه ، وأما أذا صرف عليه من ربح السنة ـ قبل تمام السنة ـ وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان بعد استثناء مؤونة السنة ، ووجب أيضاً الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ، والاغصان اليابسة المعدّة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضاً على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية ، و إن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه ، مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل ، وأجرة الفلاح ، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس على الأحوط في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة ، و إن لم يبعه كما عرفت .

    مسألة ۶۰۸ ـ ( ۱۲۱۶ ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثنا...

    مسألة ۶۰۸ ـ ( ۱۲۱۶ ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها ، فليس عليه خمس تلك الزيادة ، نعم إذا بقيت الزيادة إلى أخر السنة ، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها يضمن خمس الزيادة على الأحوط ، كما يجب عليه الخمس الباقي .

    مسألة ۶۰۹ ـ ( ۱۲۱۷ ) : المؤونة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب في...

    مسألة ۶۰۹ ـ ( ۱۲۱۷ ) : المؤونة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب فيها الخمس فيها أمران : مؤونة تحصيل الربح ، ومؤونة سنته ، والمراد من مؤونة التحصيل كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ، والدلال ، والكاتب ، والحارس والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك ، فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع ، والسيارات ، وآلات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك ، فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح ، مثلاً إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار ، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفاً وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين ، والمائتان الباقيتان من المؤونة .
    والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته ، في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك ، فالمؤونة كل مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه ، على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة ، أم الكراهة ، نعم لابد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلا ، فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه ، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة ، وأيضاً لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت ، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف ، بل يجب فيه الخمس ، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا يجب فيه الخمس على الأحوط إن كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد ، والإنفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح في المقدار الزائد على المتعارف .

    مسألة ۶۱۰ ـ ( ۱۲۱۸ ) : رأس سنة المؤونة وقت ظهور الربح ، فرأس سنة الكا...

    مسألة ۶۱۰ ـ ( ۱۲۱۸ ) : رأس سنة المؤونة وقت ظهور الربح ، فرأس سنة الكاسب وصاحب الحرفة وقت ظهور الربح وإن كانت له انواع مختلفة ، فيحسبان مجموع وارداتهما في آخر السنة ، ومن يتفق حصول الفائدة له فبعد مضي سنة من حصولها يخمّس ما زاد عن مؤونته .

    مسألة ۶۱۱ ـ ( ۱۲۱۹ ) : وجوب الخمس في رأس المال وما بحكمه من آلات الصن...

    مسألة ۶۱۱ ـ ( ۱۲۱۹ ) : وجوب الخمس في رأس المال وما بحكمه من آلات الصناعة والزراعة إذا كان محتاجاً إليه لإعاشة نفسه وعياله من أرباحه وحاصله محلّ إشكال وإن كان زائداً على مؤونة السنة.
    وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة ، لإعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية ، أو لم يكن محتاجا في إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له ، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة ، والزارع من آلات الزراعة ، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا يجب ، فإن وجب إخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة .

    مسألة ۶۱۲ ـ ( ۱۲۲۰ ) : كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى ...

    مسألة ۶۱۲ ـ ( ۱۲۲۰ ) : كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر ، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد ، فكما لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الإخراج بعد مضي سنة أو أكثر ، فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح ، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع ، والسيارات ، وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح .

    مسألة ۶۱۳ ـ ( ۱۲۲۱ ) : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل ا...

    مسألة ۶۱۳ ـ ( ۱۲۲۱ ) : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب ، وما ينتفع به ـ مع بقاء عينه ـ مثل الدار ، والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، و إن بقيت للسنين الآتية ، نعم إذا كان عنده شىء منها قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها .

    مسألة ۶۱۴ ـ ( ۱۲۲۲ ) : يجوز إخراج المؤونة من الربح ، و إن كان له مال ...

    مسألة ۶۱۴ ـ ( ۱۲۲۲ ) : يجوز إخراج المؤونة من الربح ، و إن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما .

    مسألة ۶۱۵ ـ ( ۱۲۲۳ ) : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة ، والشعير ...

    مسألة ۶۱۵ ـ ( ۱۲۲۳ ) : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر ، وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤون التي يحتاج إليها ـ مع بقاء عينها ـ إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، سواء أكان الاستغناء عنها بعد السنة ، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الاتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ، وما لم تكن كذلك .

    مسألة ۶۱۶ ـ ( ۱۲۲۷ ) : من جملة المؤون مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا ...

    مسألة ۶۱۶ ـ ( ۱۲۲۷ ) : من جملة المؤون مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا ، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ـ ولو عصيانا ـ وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج ، وإلا فلا ، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه ، نعم إذا لم يحج ـ ولو عصيانا ـ وجب إخراج خمسه .

    مسألة ۶۱۷ ـ ( ۱۲۲۸ ) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأ...

    مسألة ۶۱۷ ـ ( ۱۲۲۸ ) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشباً وحديداً ، وفي الثالثة آجراً مثلاً ، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤون المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان إذا كان متمكنا من التحصيل في سنة السكنى ، وإلاّ فعلى الأحوط .

    مسألة ۶۱۸ ـ ( ۱۲۳۱ ) : أداء الدين من المؤونة سواء أكانت الاستدانة في ...

    مسألة ۶۱۸ ـ ( ۱۲۳۱ ) : أداء الدين من المؤونة سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين ، إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة وبعد ظهور الربح ، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي ، كالخمس ، والزكاة ، والنذر ، والكفارات ، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات ، فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه ، وإن كان حدوثها في السنة السابقة وإلا وجب الخمس ، وإن كان عاصيا بعدم أدائها .

    مسألة ۶۱۹ ـ ( ۱۲۳۲ ) : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة ، أو استدان...

    مسألة ۶۱۹ ـ ( ۱۲۳۲ ) : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة ، أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك مما يكون بدل دينه موجودا ، ولم يكن من المؤونة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته ، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس .

    مسألة ۶۲۰ ـ ( ۱۲۳۳ ) : إذا اتجر برأس ماله ـ مراراً متعددة في السنة ـ ...

    مسألة ۶۲۰ ـ ( ۱۲۳۳ ) : إذا اتجر برأس ماله ـ مراراً متعددة في السنة ـ فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في آخر ، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارناً له يجبر الخسران بالربح ، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس ، و إن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ، و إن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقلّ مما كان في السنة السابقة .
    وأما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر ، ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة ، كما إذا اشترى ببعضه حنطة ، وببعضه سمناً فخسر في أحدهما وربح في الآخر ، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال ، أو صرفه في نفقاته ، بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤونته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك من ربحه ، وليس عليه خمس ما يساوي المؤون التي صرفها ، و إنما عليه خمس الزائد لا غير ، وكذلك حال أهل المواشي ، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته ، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضمّ السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال ـ مع أرباحه الأخرى ـ لم يكن عليه خمس في تلك السنة .

    مسألة ۶۲۱ ـ ( ۱۲۳۶ ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله مما ه...

    مسألة ۶۲۱ ـ ( ۱۲۳۶ ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤونته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤون أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤونة المستثناة من الخمس .

    مسألة ۶۲۲ ـ ( ۱۲۴۲ ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها ...

    مسألة ۶۲۲ ـ ( ۱۲۴۲ ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج ، وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال ، وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلا كان أم كثيرا ، ويخرج خمسه ، كاسباً كان أم غير كاسب .

    مسألة ۶۲۳ ـ ( ۱۲۴۳ ) : الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس ...

    مسألة ۶۲۳ ـ ( ۱۲۴۳ ) : الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز ، والغوص ، والمعدن ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فيجب الخمس في مال الصبي والمجنون على الولي ، وعليهما بعد البلوغ والإفاقة إذا لم يؤده الولىّ .

    مسألة ۶۲۴ ـ ( ۱۲۴۴ ) : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة ،...

    مسألة ۶۲۴ ـ ( ۱۲۴۴ ) : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة ، فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة ، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح ، وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضاً عينا أو قيمة إذا أجاز الحاكم الشرعي المعاملة في الخمس ، وإلاّ فالمعاملة باطلة بالنسبة إلى مقدار الخمس وللحاكم أخذ الخمس من الثمن ، وأما إذا كان الشراء في الذمة ـ كما هو الغالب ـ وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه إذا كان الاشتراء للاقتناء ، وأمّا إذا كان للتجارة ففيه الخمس على الأحوط ، وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه ، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضاً ، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط ، فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي .

    مسألة ۶۲۵ ـ ( ۱۲۴۶ ) : قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح ، لكن إذا ...

    مسألة ۶۲۵ ـ ( ۱۲۴۶ ) : قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح ، لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة للأرباح الآتية ، وفي جعل السنة عربية ورومية ، وفارسية ، وغيرها إشكال ، والأحوط وجوباً جعلها قمريّة .

    مسألة ۶۲۶ ـ ( ۱۲۴۷ ) : يجب على كل مكلف ـ في آخر السنة ـ أن يخرج خمس م...

    مسألة ۶۲۶ ـ ( ۱۲۴۷ ) : يجب على كل مكلف ـ في آخر السنة ـ أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته ، مما ادخره في بيته لذلك ، من الارز ، والدقيق ، والحنطة ، والشعير ، والسكر ، والشاي ، والنفط ، والحطب ، والفحم ، والسمن ، والحلوى ، وغير ذلك من أمتعة البيت ، مما أعدّ للمؤونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك .
    نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان أكثر ، أما إذا كان الدين أقلّ أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ، وإذابقيت الاعيان المذكورة إلى السنة الآتية ، فوفى الدين في أثنائها قيل صارت معدودة من أرباح السنة الثانية ، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة ، وكذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير المؤونة ـ كبستان ـ وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم يجب إخراج خمسها ، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ، ووجب إخراج خمسها آخر السنة ، و إذا اشترى بستاناً ـ مثلاً ـ بثمن في الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان ، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسها ، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ، ووجب إخراج خمس النصف ، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة ، وهكذا كلما وفى جزءً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة ، ولكن الأظهر في هذه الصور عدم وجوب الخمس في نفس الاعيان والبستان ، و إنما يجب تخميس ما يؤديه وفاءً لدينه .
    هذا إذا كان ذاك الشىء موجوداً ، أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين ، وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار ـ مثلاً ـ فلم يدفع خمسها العشرين ديناراً حتى جاء السنة الثانية ، فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين ديناراً التي هي الخمس ، مع بقائها ، لا مع تلفها ، و إذا فرض أنه اشترى دارا للسكنى فسكنها ، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ، وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار ، ويجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤون بالدين .

    مسألة ۶۲۷ ـ ( ۱۲۴۸ ) : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية ـ مثلاً ـ ف...

    مسألة ۶۲۷ ـ ( ۱۲۴۸ ) : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية ـ مثلاً ـ في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره ، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ، وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤونته .

    مسألة ۶۲۸ ـ ( ۱۲۴۹ ) : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فاستأجر دكان...

    مسألة ۶۲۸ ـ ( ۱۲۴۹ ) : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فاستأجر دكانا بعشرة دنانير واشترى آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر إخراج السنة وجد ماله بلغ مائة ، كان عليه خمس الآلات فقط ، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان ، لأنها من مؤونة التجارة ، وكذا أجرة الحارس ، والحمال ، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان ، والسرقفلية ، فإن هذه المؤون مستثناة من الربح ، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها ، كما عرفت ، نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحقّ في آخر السنة ، وإخراج خمسه ، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية ، وربما تنقص ، وربما تساوي .

    مسألة ۶۲۹ ـ ( ۱۲۵۰ ) : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تد...

    مسألة ۶۲۹ ـ ( ۱۲۵۰ ) : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجاً من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤون ، بل يجب فيه الخمس ، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة ، فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤون ، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضاً عن خمس عين موجودة ، و إذا كان عوضاً عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤون ، ولا خمس فيه .

    مسألة ۶۳۰ ـ ( ۱۲۵۱ ) : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً...

    مسألة ۶۳۰ ـ ( ۱۲۵۱ ) : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً في ذمة الناس ، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة ، لا من أرباح سنة الاستيفاء ، وبين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها ، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء .

    مسألة ۶۳۱ ـ ( ۱۲۵۲ ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير ا...

    مسألة ۶۳۱ ـ ( ۱۲۵۲ ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة ـ احتياطا ـ للمؤونة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة ، أو الشراء ، أو البيع غير لائقة بشأنه ، وإذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط ـ استحباباً ـ أن يبادر إلى دفع الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا