مسألة ۱۶۴۳ : الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الاعضاء فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها({^( والأحوط وجوباً مراعاة التتابع بحسب المتعارف )^}) ولكن الاحتياط بالتتابع أولى وأحسن.
مسألة ۱۴۱۰ : إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال .
مسألة ۱۶۴۴ : ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم والأيّام ، وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الأقوى ، نعم يشترط الحياة حال قطع الاعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة ، وهذا مما لا إشكال فيه ، وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الاعضاء على الوجه المشروع حلت ، وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلّت ، وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل .
( ديات الأعضاء ) وفيها فصول الفصل الأول في دية القطع
مسألة ۲۷۹ : في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية ، وهي على قسمين :
( الأول ) ـ ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع .
( الثاني ) ـ ما فيه مقدر كذلك .
( اما الأول ) فالمشهور أن فيه الأرش ، ويسمى بالحكومة ، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوّم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت ، بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت ، واما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم ، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة ، وفيه إشكال ، والأظهر ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت .
وأما ( الثاني ) فهو في ستة عشر موضعا .
( الأول ) ـ الشعر
ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية ، وان لم تنبت ففيه الدية كاملة ، وفي شعر الرأس إذا ذهب ، فان لم ينبت ففيه الدية كاملة ، وان نبت ففيه الحكومة ; وفي شعر المرأة إذا حلق ، فان نبت ففيه مهر نسائها ، وان لم ينبت ففيه الدية كاملة ; وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين : مأتان وخمسون ديناراً ، و إذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك .
( الثاني ) ـ العينان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ، والمشهور أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة ، وفيه إشكال ، والأقرب العدم ، بل ان في الجفن الاعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار({^هذا إذا شتر الجفن ، وأمّا إذا قطع فلا يترك الاحتياط بالصلح فى الزائد على الثلث إلى النصف ، كما لابدّ من رعاية هذا الاحتياط فى قطع الأجفان الأربعة .^}) وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون ديناراً ، واما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما انه ليس فيها شيء إذا انضمت مع الأجفان ، وفيها الحكومة إذا انفردت
مسألة ۱۴۱۱ : إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة ديناً عليه ، والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء ، أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال والأقرب عدم السقوط .({^(فيه تأمّل وإن كان احوط )^})
مسألة ۱۶۴۵ : لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارناً للذبح فالظاهر({^( فيه إشكال فلا يترك الاحتياط .)^}) حل لحمه ، وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارناً للذبح ، ولكن الاحتياط أولى .
مسألة ۱۴۱۲ : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم ، أما الاسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال ، و إن كان الجواز أظهر ، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفاً محضاً .
مسألة ۱۴۱۳ : يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق ، ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حرّ أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق .
مسألة ۱۶۴۶ : لا يعتبر اتحاد الذابح ، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معاً أو يقطع أحدهما بعض الاعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الآخر الباقي وتجب التسمية عليهما معاً، ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى.
مسألة ۱۴۱۴ : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها ، أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر ، فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك ، و إذا كان السفر أداءً لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك ، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها .
مسألة ۱۶۴۷ : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم .
مسألة ۱۴۱۵ : إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك .
مسألة ۱۴۱۶ : إذا كانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلقت رجعياً فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع يمينها ، فإن حلفت استحقت النفقة ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها .
مسألة ۱۴۱۷ : إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادعى الزوج الاعسار وأنه لا يقدر على الانفاق وادعت الزوجة يساره كان القول قول الزوج مع يمينه ، نعم إذا كان الزوج موسراً وادعى تلف أمواله و أنه صار معسراً فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها .
مسألة ۱۶۴۸ : إذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الاعضاء ، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الاعضاء سالما أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك ،({^( في الحلية إشكال فلا يترك الاحتياط ^}))نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت.
مسألة ۱۴۱۸ : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها على زوجها و إن كانت غنية غير محتاجة .
مسألة ۱۶۴۹ : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم ، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم ، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية .
مسألة ۱۴۱۹ : يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك ، وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤونة ، فإذا اختار الثاني كانت مؤونة الإعداد على الزوج دون الزوجة .
مسألة ۱۶۵۰ : يشترط في التذكية بالذبح أمور :
( الأول ) : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فان أخل بذلك عالماً عامداً حرمت ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه .
مسألة ۱۶۵۱ : لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط .
مسألة ۱۶۵۲ : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه .
مسألة ۱۶۵۳ : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة .
مسألة ۲۸۰ : لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما .
الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسياناً لم تحرم ، والأحوط استحباباً الإتيان بها عندالذكر ، ولو تركها جهلاً بالحكم فالظاهر الحرمة .
مسألة ۱۶۵۴ : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزئ التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفاً ، ولا يجزئ الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح .
مسألة ۱۶۵۵ : يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه .
مسألة ۱۶۵۶ : يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله ، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف إشكال( ) كما تقدم في الصيد .
مسألة ۲۸۱ : إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة ، والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية ، واما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه إشكال ،({^والأحوط فى الزائد على النصف الصلح .^})والأقرب عدم الفرق ، كما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الاعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها ، وفي خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصلياً أو عارضياً ، وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فان الدية فيه ثلث دية الصحيح .
الشرط الثالث : خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلاً أو متقاطراً لم تحلّ و إن علم حياتها حال الذبح ، والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان ، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلاً متقاطراً لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحلّيته .
الشرط الرابع : أن يكون الذبح من المذبح ،( ) فلا يجوز أن يكون من القفا ، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الاوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها إلى فوق .
مسألة ۱۶۵۷ : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح و إن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح .