مسألة ۱۰۰۳ ـ ( ۹۴۳ ) : تصحّ الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه ...
مسألة ۱۰۰۳ ـ ( ۹۴۳ ) : تصحّ الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة ، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه .
مسألة ۱۰۰۴ ـ ( ۹۴۸ ) : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فيصح تو...
مسألة ۱۰۰۴ ـ ( ۹۴۸ ) : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليه .
مسألة ۱۰۰۵ ـ ( ۹۵۴ ) : لا يضمن الوكيل إلا بتعدّ أو تفريط ، ولا تبطل و...
مسألة ۱۰۰۵ ـ ( ۹۵۴ ) : لا يضمن الوكيل إلا بتعدّ أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به .
مسألة ۱۰۰۶ ـ ( ۹۵۵ ) : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم ...
مسألة ۱۰۰۶ ـ ( ۹۵۵ ) : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط ، وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الردّ إشكال والأظهر العدم .
مسألة ۱۰۰۷ ـ ( ۹۵۶ ) : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان م...
مسألة ۱۰۰۷ ـ ( ۹۵۶ ) : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة .
مسألة ۱۰۰۸ ـ ( ۹۵۹ ) : لو وكل اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بالتصرف إ...
مسألة ۱۰۰۸ ـ ( ۹۵۹ ) : لو وكل اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال .
مسألة ۱۰۰۹ ـ ( ۹۶۴ ) : تصحّ الوكالة في حيازة المباحات فإذا وكل أحداً ...
مسألة ۱۰۰۹ ـ ( ۹۶۴ ) : تصحّ الوكالة في حيازة المباحات فإذا وكل أحداً في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل .
مسألة ۱۰۱۰ ـ ( ۹۶۶ ) : لا بأس بجعل جعل للوكيل ولكنه إنما يستحق الجعل ...
مسألة ۱۰۱۰ ـ ( ۹۶۶ ) : لا بأس بجعل جعل للوكيل ولكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه ، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل ، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والإقباض .
مسألة ۱۰۱۱ ـ ( ۹۶۷ ) : لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين...
مسألة ۱۰۱۱ ـ ( ۹۶۷ ) : لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة ، وليس للوكيل مطالبة الورثة ، نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك .
وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويك...
وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
مسألة ۱۰۱۲ ـ ( ۹۶۸ ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار...
مسألة ۱۰۱۲ ـ ( ۹۶۸ ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك .
مسألة ۱۰۱۳ ـ ( ۹۶۹ ) : تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن ...
مسألة ۱۰۱۳ ـ ( ۹۶۹ ) : تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث كما تصحّ سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .
مسألة ۱۰۱۴ ـ ( ۹۷۱ ) : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولابد فيه من إذن ال...
مسألة ۱۰۱۴ ـ ( ۹۷۱ ) : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولابد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الأخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .
مسألة ۱۰۱۵ ـ ( ۹۷۲ ) : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمج...
مسألة ۱۰۱۵ ـ ( ۹۷۲ ) : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا ، أما لو جنّ بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور ، وفيه إشكال ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .
مسألة ۱۰۱۶ ـ ( ۹۷۳ ) : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواه...
مسألة ۱۰۱۶ ـ ( ۹۷۳ ) : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .
مسألة ۱۰۱۷ ـ ( ۹۷۴ ) : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم ...
مسألة ۱۰۱۷ ـ ( ۹۷۴ ) : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ، وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب ، وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال ، والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضاً .
مسألة ۱۰۱۸ ـ ( ۹۷۵ ) : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم اله...
مسألة ۱۰۱۸ ـ ( ۹۷۵ ) : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، والأقرب عدمه .
مسألة ۱۰۱۹ ـ ( ۹۷۷ ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت اله...
مسألة ۱۰۱۹ ـ ( ۹۷۷ ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له .
مسألة ۱۰۲۰ ـ ( ۹۷۸ ) : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب ، فيصح الرج...
مسألة ۱۰۲۰ ـ ( ۹۷۸ ) : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب ، فيصح الرجوع مع جهله أيضاً .
مسألة ۱۰۲۱ ـ ( ۹۷۹ ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بال...
مسألة ۱۰۲۱ ـ ( ۹۷۹ ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .
مسألة ۱۰۲۲ ـ ( ۹۸۰ ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن...
مسألة ۱۰۲۲ ـ ( ۹۸۰ ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
مسألة ۱۰۲۳ ـ ( ۹۸۱ ) : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعو...
مسألة ۱۰۲۳ ـ ( ۹۸۱ ) : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً .
مسألة ۱۰۲۴ ـ ( ۹۸۲ ) : العوض المشروط إن كان معيناً تعين و إن كان مطلق...
مسألة ۱۰۲۴ ـ ( ۹۸۲ ) : العوض المشروط إن كان معيناً تعين و إن كان مطلقاً أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .
مسألة ۱۰۲۵ ـ ( ۹۸۳ ) : لا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون...
مسألة ۱۰۲۵ ـ ( ۹۸۳ ) : لا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعاً كبيع شىء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .
وهي قسمان :
۱ ـ تمليكية : بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثل...
وهي قسمان :
۱ ـ تمليكية : بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلاً بعد وفاته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص .
۲ ـ عهدية : بأن يأمر بالتصرف بشىء يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله أحداً أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك ، فإن وجه أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف ، وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال : أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصياً معيناً كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي .
مسألة ۱۰۲۶ ـ ( ۹۸۴ ) : الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له و...
مسألة ۱۰۲۶ ـ ( ۹۸۴ ) : الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له وصيا أم لم يجعل ، وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال : هذا المال لزيد بعد مماتي فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له ، لكن الأظهر عدمه .
مسألة ۱۰۲۷ ـ ( ۹۸۵ ) : تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بال...
مسألة ۱۰۲۷ ـ ( ۹۸۵ ) : تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير ، كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها ، وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء والإعلام بها على الأقوى إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به .
وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث أو احتمل عدم رضا المالك ببقائها عند الوارث ، ويجب الإيصاء به والإشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء وإلا لم يجب ، ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن ، أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها وإن لم يخف الموت .
مسألة ۱۰۲۸ ـ ( ۹۸۶ ) : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح...
مسألة ۱۰۲۸ ـ ( ۹۸۶ ) : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل و إن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته ، و إذا قيل له هل أوصيت ؟ فقال : لا ، فقامت البينة على أنه قد أوصى ، كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره .
نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه ، وكذا الحكم لو قال : نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة و إن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصية .
مسألة ۱۰۲۹ ـ ( ۹۸۷ ) : الأقوى أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمل...
مسألة ۱۰۲۹ ـ ( ۹۸۷ ) : الأقوى أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الردّ بعد الموت ولم يسبق بقبوله ، أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له وكذا الردّ حال الحياة .
مسألة ۱۰۳۰ ـ ( ۹۹۳ ) : يشترط في الموصي أمور :
( الأول ) : البلوغ ، ...
مسألة ۱۰۳۰ ـ ( ۹۹۳ ) : يشترط في الموصي أمور :
( الأول ) : البلوغ ، فلا تصحّ وصية الصبي إلا إذا بلغ عشراً وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه ، وكذا تصحّ إذا أوصى على حدّ معروف وحق في مطلق وجوه الخير كالتصدق ونحوه ، ولا يترك الاحتياط بانفاذ وصية ابن سبع سنين باليسير من ماله إذا كان في حقّ .
( الثاني ) : العقل ، فلا تصحّ وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثم جنّ أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته ، والأظهر اعتبار الرشد فيه فيما إذا استلزم تصرفاً مالياً ، وعدم اعتباره في غيره إذا لم تكن الوصية سفهيّة .
( الثالث ) : الاختيار ، فلا تصحّ وصية المكره .
( الرابع ) : الحرية ، فلا تصحّ وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه ، ولا فرق بين أن تكون في ماله وأن تكون في غير ماله كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين ، وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وإن لم يجزها المولى .
( الخامس ) : أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصحّ وصيته إذا كانت في ماله ، أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا تصحّ الوصية إذا فعل ذلك لاعن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان ، مثل الجهاد في سبيل الله ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، بل الظاهر الصحة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات .