• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۷۲۳ ـ ( ۱۳۵ ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على ا...

    مسألة ۷۲۳ ـ ( ۱۳۵ ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما .

    إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا ، فلو امتنع أحد ا...

    إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا ، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه ، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد ، بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضاً إلا إذا اشترط تأخير تسليم أحد العوضين فلا خيار حينئذ. ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة ، ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير ، ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجيء المشتري بالثمن ، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، وإلا فللبائع فسخ البيع ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها ، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه .

    مسألة ۷۲۴ ـ ( ۱۳۸ ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض ...

    مسألة ۷۲۴ ـ ( ۱۳۸ ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض المبيع .

    مسألة ۷۲۵ ـ ( ۱۳۹ ) : المراد بالثلاثة أيام ، الأيام البيض ويدخل فيها ...

    مسألة ۷۲۵ ـ ( ۱۳۹ ) : المراد بالثلاثة أيام ، الأيام البيض ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما ، ويجزئ في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان .

    مسألة ۷۲۶ ـ ( ۱۴۱ ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المب...

    مسألة ۷۲۶ ـ ( ۱۴۱ ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا ، وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان ، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين .

    مسألة ۷۲۷ ـ ( ۱۴۲ ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في...

    مسألة ۷۲۷ ـ ( ۱۴۲ ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي .

    مسألة ۷۲۸ ـ ( ۱۴۳ ) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه...

    مسألة ۷۲۸ ـ ( ۱۴۳ ) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه باسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال ، والأظهر السقوط ، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن .

    ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه ، أو اشترى مو...

    ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه ، أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف ، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء.

    مسألة ۷۲۹ ـ ( ۱۴۷ ) : كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للب...

    مسألة ۷۲۹ ـ ( ۱۴۷ ) : كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه ، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه .

    مسألة ۷۳۰ ـ ( ۱۴۸ ) : المشهور أن هذا الخيار على الفور ولكن الأقرب عدم...

    مسألة ۷۳۰ ـ ( ۱۴۸ ) : المشهور أن هذا الخيار على الفور ولكن الأقرب عدمه .

    مسألة ۷۳۱ ـ ( ۱۴۹ ) : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ، و...

    مسألة ۷۳۱ ـ ( ۱۴۹ ) : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالاً على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان ، أقواهما ذلك فيسقط به .

    مسألة ۷۳۲ ـ ( ۱۵۰ ) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في ب...

    مسألة ۷۳۲ ـ ( ۱۵۰ ) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي ، فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار ، وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف ، نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيّدة فتبين الخلاف كان له الخيار .

    وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المع...

    وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع فإن لم يمكن الردّ جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور .

    مسألة ۷۳۳ ـ ( ۱۵۱ ) : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار...

    مسألة ۷۳۳ ـ ( ۱۵۱ ) : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار عدم الفسخ ، ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ .

    لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش في...

    لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها :
    الأول : تلف العين .
    الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك .
    الثالث : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين ، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها .
    الرابع : التصرف الاعتباري إذا كان كذلك ، مثل إجارة العين ورهنها .
    الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده ، نعم يثبت له الأرش إن طالبه ، نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلاً جاز ردّه .

    مسألة ۷۳۴ ـ ( ۱۵۲ ) : يسقط الأرش دون الردّ فيما لو كان العيب لا يوجب ...

    مسألة ۷۳۴ ـ ( ۱۵۲ ) : يسقط الأرش دون الردّ فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل ، وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما ، قيل : لا أرش حذراً من الربا ، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش .

    الأول : العلم بالعيب قبل العقد ....

    الأول : العلم بالعيب قبل العقد .

    الثاني : تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بال...

    الثاني : تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش .

    مسألة ۷۳۵ ـ ( ۱۵۳ ) : الأقوى أن هذا الخيار أيضاً ليس على الفور ....

    مسألة ۷۳۵ ـ ( ۱۵۳ ) : الأقوى أن هذا الخيار أيضاً ليس على الفور .

    مسألة ۷۳۶ ـ ( ۱۵۴ ) : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة ال...

    مسألة ۷۳۶ ـ ( ۱۵۴ ) : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية سواء أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها ، أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت الأرش إشكال ، وإن كان الثبوت هو الأظهر .

    مسألة ۷۳۷ ـ ( ۱۵۷ ) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك ي...

    مسألة ۷۳۷ ـ ( ۱۵۷ ) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز ردّ العين به ، وفي جواز أخذ الأرش به قولان ، أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري وإلا فلا أثر له .

    مسألة ۷۳۸ ـ ( ۱۵۹ ) : كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم مع...

    مسألة ۷۳۸ ـ ( ۱۵۹ ) : كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف ، وهو اثنان ، وهكذا ، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة.

    مسألة ۷۳۹ ـ ( ۱۶۳ ) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط...

    مسألة ۷۳۹ ـ ( ۱۶۳ ) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار ، فيجوز له الردّ مع إمكانه ، وإلا طالب بالأرش .

    كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، كما إذا ...

    كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع .

    ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور :
    منها : أن لا يكون مخالفا للكتاب...

    ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور :
    منها : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، ويتحقق هذا في موردين :
    الأول : أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه ، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرّما من المحرّمات الإلهية .
    الثاني : أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رِقّاً ، أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك ، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل .
    ومنها : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة .
    ومنها : أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به إما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به .
    ومنها : أن يكون مقدورا عليه بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به .

    مسألة ۷۴۰ ـ ( ۱۶۶ ) : الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط ...

    مسألة ۷۴۰ ـ ( ۱۶۶ ) : الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد ويلغو الشرط ، وفي لزوم العقد إشكال .

    الخيار حقّ من الحقوق ، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ، ويحرم ...

    الخيار حقّ من الحقوق ، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرقّ ، ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث ـ كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ـ ففي عدم حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار إشكال قوي .

    مسألة ۷۴۱ ـ ( ۱۷۲ ) : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فه...

    مسألة ۷۴۱ ـ ( ۱۷۲ ) : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري .

    من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره ، ويع...

    من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره ، ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا أو بالقرينة العامة أو الخاصة ، فمن باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة ونحوها مما هو من أجزائها أو توابعها ، أما من باع أرضا فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان ، وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ولا الثمرة في بيع الشجرة ، نعم إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع ، وإن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري ، ويختص هذا الحكم ببيع النخل ، أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا وإن لم يكن مؤبرا ، هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة ، أما إذا قامت القرينة على ذلك وإن كانت هي التعارف الخارجي عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري .

    يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخ...

    يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضى الأخر ، فإن امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا