مسألة ۷۸۶ ـ ( ۳۴۶ ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع...
مسألة ۷۸۶ ـ ( ۳۴۶ ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .
مسألة ۷۸۷ ـ ( ۳۴۷ ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد ...
مسألة ۷۸۷ ـ ( ۳۴۷ ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها .
مسألة ۷۸۸ ـ ( ۳۵۵ ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز تعويض ا...
مسألة ۷۸۸ ـ ( ۳۵۵ ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط ، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما ، ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط ، والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً ، ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك .
مسألة ۷۸۹ ـ ( ۳۶۷ ) : الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع ...
مسألة ۷۸۹ ـ ( ۳۶۷ ) : الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة ، فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك .
وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط ...
وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
مسألة ۷۹۰ ـ ( ۳۷۱ ) : لا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قو...
مسألة ۷۹۰ ـ ( ۳۷۱ ) : لا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، وتجري فيها المعاطاة أيضاً .
مسألة ۷۹۱ ـ ( ۳۷۲ ) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجوراً ع...
مسألة ۷۹۱ ـ ( ۳۷۲ ) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجوراً عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو رقّ ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الإكراه بحقّ .
الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأقوى ، فالأجرة إذا كا...
الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأقوى ، فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة .
الثاني : أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ، وإن ض...
الثاني : أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ، وإن ضمت إليه ضميمة على الأقوى .
الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصحّ إجارة الأرض التي ...
الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصحّ إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة .
الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصحّ إجا...
الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل .
الخامس : أن تكون المنفعة محللة ، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّ...
الخامس : أن تكون المنفعة محللة ، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات ، ولا إجارة الجارية للغناء .
السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصحّ إجارة ...
السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد .
مسألة ۷۹۲ ـ ( ۳۷۸ ) : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة...
مسألة ۷۹۲ ـ ( ۳۷۸ ) : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة ، و إذا قال : آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، وكذا إذا قال آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس .
مسألة ۷۹۳ ـ ( ۳۷۹ ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خط...
مسألة ۷۹۳ ـ ( ۳۷۹ ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح ، وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم . والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ، ولأجل ذلك صارت عقدا ، وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا ، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً .
مسألة ۷۹۴ ـ ( ۳۸۶ ) : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بال...
مسألة ۷۹۴ ـ ( ۳۸۶ ) : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضاً لازمة .
مسألة ۷۹۵ ـ ( ۳۸۷ ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإ...
مسألة ۷۹۵ ـ ( ۳۸۷ ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، و إذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .
مسألة ۷۹۶ ـ ( ۳۹۰ ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ح...
مسألة ۷۹۶ ـ ( ۳۹۰ ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات .
مسألة ۷۹۷ ـ ( ۴۰۰ ) : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط ـ حتى لل...
مسألة ۷۹۷ ـ ( ۴۰۰ ) : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ وخيار العيب ، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن ، ولا يجري فيها خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير المختص بالبيع .
إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في ا...
إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الأجرة ، وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة ، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه .
وتسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين ، بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع إتمام العمل فيها ، وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحاً أو كانت العادة جارية على ذلك ، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لأجل جريان العادة عليه .
وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين ، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة ، وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة .
مسألة ۷۹۸ ـ ( ۴۰۳ ) : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يس...
مسألة ۷۹۸ ـ ( ۴۰۳ ) : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن .
مسألة ۷۹۹ ـ ( ۴۰۴ ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت ...
مسألة ۷۹۹ ـ ( ۴۰۴ ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة ، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئاً ، و إن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، و إن لم يفسخ قسطت الأجرة على النسبة وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة ، هذا إذا تلفت العين بتمامها ، وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضاً .
مسألة ۸۰۰ ـ ( ۴۰۵ ) : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفع...
مسألة ۸۰۰ ـ ( ۴۰۵ ) : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدّة الإجارة ، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الأجرة ، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة ، وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال ، فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه ، كما إذا إستأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت فإنه يستحق الأجرة سواء اشتغل الاجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل ، كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت وأن تكون كلية كما إذا آجره دابة كلية فسلم فرداً منها إليه أو بذله له حتى انقضت المدة ، فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر ، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فرداً من الكلي بعنوان الجري على الإجارة ، فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك و إن لم يستوف المنفعة ، هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره ، أما إذا كان لعذر فإن كان عاماً مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة ، وليس على المستأجر شىء من الأجرة ، و إن كان العذر خاصاً بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة ، بل الأقوى الصحة فيما إذا اشترطت مباشرته في الإستيفاء أيضاً ، إلا إذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الإجارة إذا كان حاصلاً قبل العقد ، فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم وكان القلع حينئذ محرّماً بطلت الإجارة .
مسألة ۸۰۱ ـ ( ۴۱۲ ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجر...
مسألة ۸۰۱ ـ ( ۴۱۲ ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلاً به ، وإذا كانت أجرة المثل زائدة على الأجرة المسماة فالأحوط وجوبا الصلح في الزائد .
مسألة ۸۰۲ ـ ( ۴۱۵ ) : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شىء معين كحمل متاع أو...
مسألة ۸۰۲ ـ ( ۴۱۵ ) : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شىء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه .
مسألة ۸۰۳ ـ ( ۴۱۶ ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، ...
مسألة ۸۰۳ ـ ( ۴۱۶ ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلاً متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ، ولا بد من تعيين مبدأ المدة ، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال .
مسألة ۸۰۴ ـ ( ۴۱۸ ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها ...
مسألة ۸۰۴ ـ ( ۴۱۸ ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه ، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .
مسألة ۸۰۵ ـ ( ۴۱۹ ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه عل...
مسألة ۸۰۵ ـ ( ۴۱۹ ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها ، كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط .
مسألة ۸۰۶ ـ ( ۴۲۰ ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى ...
مسألة ۸۰۶ ـ ( ۴۲۰ ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط .
مسألة ۸۰۷ ـ ( ۴۲۴ ) : المدار في القيمة على زمان الضمان ، ومع اختلاف ز...
مسألة ۸۰۷ ـ ( ۴۲۴ ) : المدار في القيمة على زمان الضمان ، ومع اختلاف زمان الضمان عن زمان التلف فالأحوط وجوباً أداء أعلى القيم .