مسألة ۱۰۹۱ ـ ( ۱۱۳۸ ) : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذ...
مسألة ۱۰۹۱ ـ ( ۱۱۳۸ ) : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط على الأقوى .
مسألة ۱۰۹۲ ـ ( ۱۱۳۹ ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة ،...
مسألة ۱۰۹۲ ـ ( ۱۱۳۹ ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة ، فلا يصحّ وقف الدين ولا وقف الكلي إذا لم يكن في المعين ، وأما الكلّي في المعين فعدم صحة وقفه محلّ إشكال ، ولا وقف المنفعة ، فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما ، أو قال : وقفت فرسا أو عبداً من دون تعيين أو قال : وقفت منفعة داري ، لم يصحّ في الجميع .
مسألة ۱۰۹۳ ـ ( ۱۱۴۰ ) : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يص...
مسألة ۱۰۹۳ ـ ( ۱۱۴۰ ) : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصلية قبل حيازتها ، و يجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من الحاكم الشرعي ، وفي جواز وقفها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية إشكال.
مسألة ۱۰۹۴ ـ ( ۱۱۴۱ ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الان...
مسألة ۱۰۹۴ ـ ( ۱۱۴۱ ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه ، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا ، فلا يصحّ وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به ، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة ، فلا يصحّ وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير .
مسألة ۱۰۹۵ ـ ( ۱۱۴۳ ) : لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش وا...
مسألة ۱۰۹۵ ـ ( ۱۱۴۳ ) : لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك ، وكذا غيرها مما له منفعة محللة ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ، وأما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال .
مسألة ۱۰۹۶ ـ ( ۱۱۴۶ ) : يشترط في الموقوف عليه أمور :
( الأول ) : ال...
مسألة ۱۰۹۶ ـ ( ۱۱۴۶ ) : يشترط في الموقوف عليه أمور :
( الأول ) : التعيين ، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصحّ ، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح .
( الثاني ) : أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصاً موجوداً حال الوقف ، فلا يصحّ الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجودا قبل ذلك ، كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد .
وأما إذا كان حملاً لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل .
نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صح .
( الشرط الثالث ) : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك .
مسألة ۱۰۹۷ ـ ( ۱۱۵۲ ) : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد ...
مسألة ۱۰۹۷ ـ ( ۱۱۵۲ ) : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح وإن لم يكن له فرد حين الوقف .
مسألة ۱۰۹۸ ـ ( ۱۱۵۳ ) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمر...
مسألة ۱۰۹۸ ـ ( ۱۱۵۳ ) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين ، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة .
مسألة ۱۰۹۹ ـ ( ۱۱۵۸ ) : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البرّ ف...
مسألة ۱۰۹۹ ـ ( ۱۱۵۸ ) : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البرّ فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة .
مسألة ۱۱۰۰ ـ ( ۱۱۶۵ ) : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة...
مسألة ۱۱۰۰ ـ ( ۱۱۶۵ ) : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم .
وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه .
مسألة ۱۱۰۱ ـ ( ۱۱۶۷ ) : إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة...
مسألة ۱۱۰۱ ـ ( ۱۱۶۷ ) : إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه والأحوط استحبابا إهداء ثواب ذلك إليه (عليه السلام) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه (عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
مسألة ۱۱۰۲ ـ ( ۱۱۶۹ ) : إذا وقف على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و...
مسألة ۱۱۰۲ ـ ( ۱۱۶۹ ) : إذا وقف على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع والأحوط استحباباً إهداء ثواب ذلك إليهم ( عليهم السلام ) ولا فرق بين إمام العصر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) وآبائه الطاهرين ( عليهم السلام ) .
مسألة ۱۱۰۳ ـ ( ۱۱۷۷ ) : إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل ...
مسألة ۱۱۰۳ ـ ( ۱۱۷۷ ) : إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة ، وفي كونه كذلك إذا قال : وقف على من يزور المشهد إشكال .
مسألة ۱۱۰۴ ـ ( ۱۱۷۸ ) : إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبدي...
مسألة ۱۱۰۴ ـ ( ۱۱۷۸ ) : إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك ، أما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ ، وإذا لم يدخل أحداً إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى ، وإذا اشترط إخراج بعضهم ففي صحته إشكال ، إلاّ إذا رجع إلى أخذ خصوصية في الموقوف عليه .
مسألة ۱۱۰۵ ـ ( ۱۱۸۳ ) : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ، كما إذا وقف عل...
مسألة ۱۱۰۵ ـ ( ۱۱۸۳ ) : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ، كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك ، فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلاّ ففي وجوه البرّ الأقرب فالأقرب .
مسألة ۱۱۰۶ ـ ( ۱۱۸۴ ) : إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة...
مسألة ۱۱۰۶ ـ ( ۱۱۸۴ ) : إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن ، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم ، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول ، وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء ، وإن كانت المحتملات متباينة ، فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف ، وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة ، وإن كانت الوجوه محصورة ، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو أنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه .
مسألة ۱۱۰۷ ـ ( ۱۱۸۵ ) : إذا آجر البطن الاول من الموقوف عليهم العين ال...
مسألة ۱۱۰۷ ـ ( ۱۱۸۵ ) : إذا آجر البطن الاول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصحّ الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة ، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر ، فإنه لا تصحّ الإجارة بالنسبة إلى حصته ، والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الاولى ومن الشريك في الصورة الثانية ، فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة و إن كان أحوط . نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصحّ ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة .
مسألة ۱۱۰۸ ـ ( ۱۱۸۸ ) : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن...
مسألة ۱۱۰۸ ـ ( ۱۱۸۸ ) : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذر تعميره ، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد .
مسألة ۱۱۰۹ ـ ( ۱۱۸۹ ) : غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانت...
مسألة ۱۱۰۹ ـ ( ۱۱۸۹ ) : غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به ، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها .
مسألة ۱۱۱۰ ـ ( ۱۱۹۰ ) : إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الج...
مسألة ۱۱۱۰ ـ ( ۱۱۹۰ ) : إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب ، فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام) في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام)في بلد آخر .
مسألة ۱۱۱۱ ـ ( ۱۱۹۱ ) : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه...
مسألة ۱۱۱۱ ـ ( ۱۱۹۱ ) : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع ملكاً للواقف على ما تقدم ، فإن لم يكن موجوداً كان لورثته .
مسألة ۱۱۱۲ ـ ( ۱۱۹۶ ) : لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواق...
مسألة ۱۱۱۲ ـ ( ۱۱۹۶ ) : لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى ، فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين ، أم فهم من قرينة خارجية ، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن اطلاق في انشاء الوقف لم يجز ذلك ، نعم إذا كان اطلاق في انشاء الوقف جاز للولي التغيير ، فيبدل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا ، وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك ، فإذا قلّت المنفعة جاز التغيير .
مسألة ۱۱۱۳ ـ ( ۱۲۰۱ ) : الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل ع...
مسألة ۱۱۱۳ ـ ( ۱۲۰۱ ) : الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصحّ إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم .
مسألة ۱۱۱۴ ـ ( ۱۲۰۲ ) : تثبت الوقفية بالعلم ـ و إن حصل من الشياع ـ وب...
مسألة ۱۱۱۴ ـ ( ۱۲۰۲ ) : تثبت الوقفية بالعلم ـ و إن حصل من الشياع ـ وبالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلة ، كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها .
مسألة ۱۱۱۵ ـ ( ۱۲۰۷ ) : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز ا...
مسألة ۱۱۱۵ ـ ( ۱۲۰۷ ) : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها ، ولا يخرج بذلك عن ملكه ، فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه وكان حبسه مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ، بل اللزوم وعدم الرجوع ثابت مطلقا ـ وإن لم يقصد القربة ـ مادامت العين إذا كان الحبس مقيداً بالدوام أو بمدة معينة ، وإذا كان مطلقا ولم يقصد القربة لزم إلى موت الحابس.
مسألة ۱۱۱۶ ـ ( ۱۲۰۸ ) : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصحّ التحبيس إلا بعد ا...
مسألة ۱۱۱۶ ـ ( ۱۲۰۸ ) : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصحّ التحبيس إلا بعد القبض ولا يخلو من اشكال ، بل الأظهر الصحة بدونه ، ولكنه شرط في اللزوم ، فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض .
مسألة ۱۱۱۷ ـ ( ۱۲۱۰ ) : يلحق بالحبس السكنى والعمري والرقبي، والأولى ت...
مسألة ۱۱۱۷ ـ ( ۱۲۱۰ ) : يلحق بالحبس السكنى والعمري والرقبي، والأولى تختص بالمسكن، والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان ، فإن كان المجعول الاسكان قيل له ( سكنى ) فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً ( عمري ) وإن قيده بمدة معينة قيل له ( رقبى ) وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل ( عمري ) إن قيد بعمر أحدهما و ( رقبى ) إن قيد بمدة معينة .
مسألة ۱۱۱۸ ـ ( ۱۲۱۱ ) : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطاً في الصحة بل في...
مسألة ۱۱۱۸ ـ ( ۱۲۱۱ ) : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطاً في الصحة بل في اللزوم كما تقدم في الحبس .
مسألة ۱۱۱۹ ـ ( ۱۲۱۸ ) : الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ...
مسألة ۱۱۱۹ ـ ( ۱۲۱۸ ) : الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى ايجاب وقبول ، ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود ، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره ، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع ، وأما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص ، وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة .
في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها ، وقد ورد...
في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها ، وقد ورد أنها دواء المريض ، وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراما ، وبها يستنزل الرزق ، وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد ، وأنها تخلف البركة ، وبها يقضى الدين ، وأنها تزيد في المال ، وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء ، ويستحب التبكير بها ، فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل .