مسألة ۴۰۴ ـ ( ۸۱۴ ) : يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أكانت و...
مسألة ۴۰۴ ـ ( ۸۱۴ ) : يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أكانت واجبة ـ كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ـ أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته ، وإن كان عمدا بطلت .
مسألة ۴۰۵ ـ ( ۸۱۵ ) : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعن...
مسألة ۴۰۵ ـ ( ۸۱۵ ) : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، والأحوط الأولى عدم المقارنة ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط وجوبا عدم المقارنة فيها ، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم .
مسألة ۴۰۶ ـ ( ۸۱۶ ) : إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاته ولك...
مسألة ۴۰۶ ـ ( ۸۱۶ ) : إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى ، نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط.
مسألة ۴۰۷ ـ ( ۸۱۸ ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمد...
مسألة ۴۰۷ ـ ( ۸۱۸ ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمداً في تركه ، و إلا صحت صلاته وبطلت جماعته على الأحوط .و إن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفرداً ، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً ، و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما ، و إذا لم يرجع عمداً انفرد وبطلت جماعته ، و إن لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته ، و إن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته .
مسألة ۴۰۸ ـ ( ۸۱۹ ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل...
مسألة ۴۰۸ ـ ( ۸۱۹ ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها ، و إذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة .
مسألة ۴۰۹ ـ ( ۸۲۲ ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في ال...
مسألة ۴۰۹ ـ ( ۸۲۲ ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين فالأحوط وجوبا أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .
مسألة ۴۱۰ ـ ( ۸۲۳ ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة ...
مسألة ۴۱۰ ـ ( ۸۲۳ ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام ، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ، والأحوط وجوباً ان يكون متجافياً في جلوسه . ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته على ماتقدم فى المسألة ۳۸۷ .
مسألة ۴۱۱ ـ ( ۸۲۴ ) : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما ك...
مسألة ۴۱۱ ـ ( ۸۲۴ ) : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما إذا كان في المأموين من لم يؤدِ الفريضة ، ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءاً .
مسألة ۴۱۲ ـ ( ۸۲۶ ) : لا تشرع الإعادة منفردا ،إلا إذا احتمل وقوع خلل ...
مسألة ۴۱۲ ـ ( ۸۲۶ ) : لا تشرع الإعادة منفردا ،إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ،وإن كانت صحيحة ظاهراً.
مسألة ۴۱۳ ـ ( ۸۳۲ ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموماً ....
مسألة ۴۱۳ ـ ( ۸۳۲ ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموماً .
مسألة ۴۱۴ ـ ( ۸۳۴ ) : الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام ، وا...
مسألة ۴۱۴ ـ ( ۸۳۴ ) : الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام ، والأحوط استحباباً ان يتأخر عنه قليلاً إن كان رجلاً واحداً إذا لم يستلزم تقدّمه في الركوع أو السجود على الإمام وإلا فالأحوط لزوماً التأخر عنه ، ويقف خلفه إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه واحدة كانت أو متعددة ، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسدّ الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » قائلا : « اللهم أقمها وأدمها واجعلني ـ في المستدرك: واجعلنا ـ من خير صالحي أهلها » وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: « الحمد لله رب العالمين » .
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ولو كان بحرف أو ...
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن و غيره ، و لا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً ، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء هذا إذا كان عالماً ، وأما إذا كان جاهلا قاصرا ففي بطلانها بزيادة التكبيرة محلّ إشكال ، كما أنّ البطلان بالزيادة و النقيصة في غير الركن منه ممنوع.
مسألة ۴۱۵ ـ ( ۸۳۶ ) : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد...
مسألة ۴۱۵ ـ ( ۸۳۶ ) : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة ، فإن فعل شيئا لا بقصدها ـ مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة ـ لم يقدح فيها ، إلا أن يكون ماحيا لصورتها .
مسألة ۴۱۶ ـ ( ۸۳۷ ) : من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركوعا أو سجدتين من ر...
مسألة ۴۱۶ ـ ( ۸۳۷ ) : من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته وإلا لم تبطل .
مسألة ۴۱۷ ـ ( ۸۳۸ ) : من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تدار...
مسألة ۴۱۷ ـ ( ۸۳۸ ) : من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ، و إن كان بعد فوات محله فإن كان ركناً بطلت صلاته ، و إلا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسي تشهداً على الأحوط استحباباً في التشهد ، ويجب الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسىّ .
ويتحقق فوات محلّ الجزء المنسي بأمور :
الأول : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، وإن كان المنسي ركنا ـ كمن نسي السجدتين حتى ركع ـ بطلت صلاته ، وإذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع تداركهما ، وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى ، وإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .
الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وإذا ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط ، وسجد سجدتي السهو للتشهد الزائد إن كان آتياً به ، وكذلك من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي ، فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو على ما تقدم ، وإذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسي والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .
الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه ، فإنه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع .
مسألة ۴۱۸ ـ ( ۸۴۰ ) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، و...
مسألة ۴۱۸ ـ ( ۸۴۰ ) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، و إن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام والإتيان بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً إذاكان التذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى . و إن كان الأحوط استحباباً الاعادة أيضاً .
مسألة ۴۱۹ ـ ( ۸۴۳ ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصح...
مسألة ۴۱۹ ـ ( ۸۴۳ ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته ، وإن كان بعده فالأقوى بطلانها .
مسألة ۴۲۰ ـ ( ۸۴۶ ) : إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى ، سوا...
مسألة ۴۲۰ ـ ( ۸۴۶ ) : إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى ، سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .
مسألة ۴۲۱ ـ ( ۸۴۷ ) : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت ...
مسألة ۴۲۱ ـ ( ۸۴۷ ) : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأما الوسواسي فيبني على الإتيان وإن كان في الوقت .
وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقلّ لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا .
مسألة ۴۲۲ ـ ( ۸۴۸ ) : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم ...
مسألة ۴۲۲ ـ ( ۸۴۸ ) : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، و إذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت ، وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافى حتى مع السهو ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك .
مسألة ۴۲۳ ـ ( ۸۴۹ ) : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد...
مسألة ۴۲۳ ـ ( ۸۴۹ ) : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه .
مسألة ۴۲۴ ـ ( ۸۵۰ ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو...
مسألة ۴۲۴ ـ ( ۸۵۰ ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره .
مسألة ۴۲۵ ـ ( ۸۵۱ ) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا كان ...
مسألة ۴۲۵ ـ ( ۸۵۱ ) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .
مسألة ۴۲۶ ـ ( ۸۵۴ ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمش...
مسألة ۴۲۶ ـ ( ۸۵۴ ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت .
مسألة ۴۲۷ ـ ( ۸۵۶ ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأ...
مسألة ۴۲۷ ـ ( ۸۵۶ ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليهم إذا لم يحصل له الظن إشكال ، والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات ، بل يعم الشك في الأفعال أيضاً ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالإتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه .
مسألة ۴۲۸ ـ ( ۸۵۷ ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقلّ...
مسألة ۴۲۸ ـ ( ۸۵۷ ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقلّ والبناء على الاكثر ، إلا أن يكون الاكثر مفسداً فيبني على الأقلّ .
مسألة ۴۲۹ ـ ( ۸۵۸ ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافل...
مسألة ۴۲۹ ـ ( ۸۵۸ ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية ، أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الاية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، و إذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به ـ كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ ، أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً ; و إن كان الشك حال الهوي إلي الركوع فالأحوط وجوباً الإتيان بالركوع والإتمام ثم الاعادة .
مسألة ۴۳۰ ـ ( ۸۵۹ ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء...
مسألة ۴۳۰ ـ ( ۸۵۹ ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك .
مسألة ۴۳۱ ـ ( ۸۶۰ ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و ...
مسألة ۴۳۱ ـ ( ۸۶۰ ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و إن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها ، فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .
مسألة ۴۳۲ ـ ( ۸۶۱ ) : إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثم تبين أنه قد فعله ...
مسألة ۴۳۲ ـ ( ۸۶۱ ) : إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثم تبين أنه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته إلا في الركوع والسجدتين ، و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، و إلا صحت صلاته إلا أن يكون ركناً .