• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۰۶۱ ـ ( ۱۰۷۱ ) : الردّ السابق على الوصية لا أثر له ، فلو قال ز...

    مسألة ۱۰۶۱ ـ ( ۱۰۷۱ ) : الردّ السابق على الوصية لا أثر له ، فلو قال زيد لعمرو : لا أقبل أن توصي إلىّ ، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردّها بعد ذلك .

    مسألة ۱۰۶۲ ـ ( ۱۰۷۲ ) : لو أوصى إلى أحد فردّ الوصية فأوصى إليه ثانيا ...

    مسألة ۱۰۶۲ ـ ( ۱۰۷۲ ) : لو أوصى إلى أحد فردّ الوصية فأوصى إليه ثانيا ولم يردّها ثانيا لجهله بها ففي لزومها له قول ، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه .

    مسألة ۱۰۶۳ ـ ( ۱۰۷۵ ) : إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم ا...

    مسألة ۱۰۶۳ ـ ( ۱۰۷۵ ) : إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلاً .

    مسألة ۱۰۶۴ ـ ( ۱۰۷۸ ) : الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصى بشىء جاز...

    مسألة ۱۰۶۴ ـ ( ۱۰۷۸ ) : الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصى بشىء جاز له العدول إلى غيره .

    مسألة ۱۰۶۵ ـ ( ۱۰۸۸ ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين ، ...

    مسألة ۱۰۶۵ ـ ( ۱۰۸۸ ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية .

    مسألة ۱۰۶۶ ـ ( ۱۰۹۰ ) : الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إ...

    مسألة ۱۰۶۶ ـ ( ۱۰۹۰ ) : الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين .

    مسألة ۱۰۶۷ ـ ( ۱۰۹۱ ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين...

    مسألة ۱۰۶۷ ـ ( ۱۰۹۱ ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار .

    مسألة ۱۰۶۸ ـ ( ۱۰۹۲ ) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذ...

    مسألة ۱۰۶۸ ـ ( ۱۰۹۲ ) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولاً .
    وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقرّ دون المنكر ، نعم إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضاً مع يمين الموصى له .

    مسألة ۱۰۶۹ ـ ( ۱۰۹۳ ) : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإ...

    مسألة ۱۰۶۹ ـ ( ۱۰۹۳ ) : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه ، نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها .

    مسألة ۱۰۷۰ ـ ( ۱۰۹۴ ) : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزاً ، ف...

    مسألة ۱۰۷۰ ـ ( ۱۰۹۴ ) : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزاً ، فإن لم يكن مشتملا على المحاباة ـ كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل ـ فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به ، وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني ـ كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله ـ فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة ، والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث ضعيف .

    مسألة ۱۰۷۱ ـ ( ۱۰۹۵ ) : إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان ال...

    مسألة ۱۰۷۱ ـ ( ۱۰۹۵ ) : إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأموناً ومصدقاً في نفسه نفذ الاقرار من الأصل ، وإن كان متهما نفذ من الثلث .
    هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت ، أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهماً .

    وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة
    مسألة ۱۰۷۲ ـ ( ۱۱۰۰ ) : لا يكفي في تحق...

    وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة
    مسألة ۱۰۷۲ ـ ( ۱۱۰۰ ) : لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية ، بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل : وقفت ، وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود .

    مسألة ۱۰۷۳ ـ ( ۱۱۰۱ ) : الظاهر وقوعه بالمعاطاة ، مثل أن يعطي إلى قيم ...

    مسألة ۱۰۷۳ ـ ( ۱۱۰۱ ) : الظاهر وقوعه بالمعاطاة ، مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الإسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك ، بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك ، فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا إلى ورثته .

    مسألة ۱۰۷۴ ـ ( ۱۱۰۳ ) : إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة ، مثل الصلاة أو ال...

    مسألة ۱۰۷۴ ـ ( ۱۱۰۳ ) : إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة ، مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة ، فقال : وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا ولم تجر عليه أحكام المسجد ، وإنما يصير وقفاً على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف ، ويكون من القسم الأول الذي له موقوف عليه ، وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة وهو على أقسام :
    ( الأول ) : أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم كما إذا قال : هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم ، أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم ، فتكون المنافع والثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم ، تجوز المعاوضة منهم عليها ويرثها وارثهم وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب .
    ( الثاني ) : أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته ولا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه ولكن المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان وهذا القسم على نوعين .
    ( الأول ) : أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة ، كما إذا قال : هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها ، وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها والمعاوضة عليها ، بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها .
    ( الثاني ) : أن لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة، بل يلحظ الأعم منها ومن بدلها كما إذا قال: هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم سواء أكان بتبديلها إلى عين أخرى بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم أم ببذل نفسها لهم .
    ( القسم الثالث ) : أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم، مثل وقف خانات المسافرين والرباطات والمدارس وكتب العلم والأدعية ونحوها .
    وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم ولا من الولي لا توارث فيه ، والظاهر ثبوت الضمان فيه أيضاً إذا غصب المنفعة غاصب كالأقسام السابقة .
    نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريراً .

    مسألة ۱۰۷۵ ـ ( ۱۱۰۴ ) : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواع...

    مسألة ۱۰۷۵ ـ ( ۱۱۰۴ ) : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط ، ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أكان عاماً مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده ، فيقبل في الاول الحاكم الشرعي ، وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى .

    مسألة ۱۰۷۶ ـ ( ۱۱۰۵ ) : الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيم...

    مسألة ۱۰۷۶ ـ ( ۱۱۰۵ ) : الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيما في مثل الوقف على الذرية .

    مسألة ۱۰۷۷ ـ ( ۱۱۰۶ ) : يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وك...

    مسألة ۱۰۷۷ ـ ( ۱۱۰۶ ) : يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا يعتبر في القبض الفورية ، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض اشكال .

    مسألة ۱۰۷۸ ـ ( ۱۱۰۹ ) : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قب...

    مسألة ۱۰۷۸ ـ ( ۱۱۰۹ ) : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد .

    مسألة ۱۰۷۹ ـ ( ۱۱۱۱ ) : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العام...

    مسألة ۱۰۷۹ ـ ( ۱۱۱۱ ) : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ، ولا يبعد عدم اعتباره ، ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف .

    مسألة ۱۰۸۰ ـ ( ۱۱۱۷ ) : لا يجوز في الوقف توقيته بمدة فإذا قال : داري ...

    مسألة ۱۰۸۰ ـ ( ۱۱۱۷ ) : لا يجوز في الوقف توقيته بمدة فإذا قال : داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل ، والظاهر عدم صحته حبساً .

    مسألة ۱۰۸۱ ـ ( ۱۱۲۲ ) : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم م...

    مسألة ۱۰۸۱ ـ ( ۱۱۲۲ ) : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه عرفاً أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده .

    مسألة ۱۰۸۲ ـ ( ۱۱۲۳ ) : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف...

    مسألة ۱۰۸۲ ـ ( ۱۱۲۳ ) : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فإذا وقف على نفسه بطل ، و إذا قال : داري وقف علىّ وعلى أخي مثلاً على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار ، و إذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا ، و إن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر ، و إن قال : هي وقف على أخي ، ثم على نفسي ، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر ، وكان من الوقف المنقطع الوسط .

    مسألة ۱۰۸۳ ـ ( ۱۱۲۴ ) : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من...

    مسألة ۱۰۸۳ ـ ( ۱۱۲۴ ) : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم ، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح ، بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضاً .

    مسألة ۱۰۸۴ ـ ( ۱۱۲۷ ) : إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس فله ...

    مسألة ۱۰۸۴ ـ ( ۱۱۲۷ ) : إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤونته ووفاء ديونه ونحو ذلك .
    ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك ، كما يجوز له أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم ، بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته ، فيكون مفاده ، استثناء منافع المدة من تسبيل الثمرة والمنفعة .

    مسألة ۱۰۸۵ ـ ( ۱۱۲۹ ) : إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجو...

    مسألة ۱۰۸۵ ـ ( ۱۱۲۹ ) : إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد على الثلث .

    مسألة ۱۰۸۶ ـ ( ۱۱۳۰ ) : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ و...

    مسألة ۱۰۸۶ ـ ( ۱۱۳۰ ) : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو رقّ أو غيرهما ، فلا يصحّ وقف الصبي وإن بلغ عشراً .
    نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم ، وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال والأظهر الصحة .

    مسألة ۱۰۸۷ ـ ( ۱۱۳۱ ) : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لن...

    مسألة ۱۰۸۷ ـ ( ۱۱۳۱ ) : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك ، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي ، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق ، نعم إذا خان الولي ضمّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله .

    مسألة ۱۰۸۸ ـ ( ۱۱۳۲ ) : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الردّ وعدم...

    مسألة ۱۰۸۸ ـ ( ۱۱۳۲ ) : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الردّ وعدم القبول ، وأما بعد القبول فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز الردّ .

    مسألة ۱۰۸۹ ـ ( ۱۱۳۴ ) : إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف كانت الولا...

    مسألة ۱۰۸۹ ـ ( ۱۱۳۴ ) : إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي .
    نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصاً كانت الولاية عليه للموقوف عليه ، فإذا قال : هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا ، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد ، ويعتبر فى التصرفات الراجعة الى مصلحة الوقف ومصالح غير الموجودين من الطبقات إجازة الحاكم الشرعى ، و إذا لم يكن الوقف خاصاً أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي .

    مسألة ۱۰۹۰ ـ ( ۱۱۳۵ ) : إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي فليس...

    مسألة ۱۰۹۰ ـ ( ۱۱۳۵ ) : إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي فليس له عزله .
    نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا