• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    يحصل الحدث بأمور :
    الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من...

    يحصل الحدث بأمور :
    الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوباً ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً .

    الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره على التفصيل المتقدم في الغا...

    الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره على التفصيل المتقدم في الغائط إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .

    الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق ب...

    الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائماً ، وقاعداً ، ومضطجعاً ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .

    الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ....

    الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

    مسألة ۷۶ ـ ( ۱۵۷ ) : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا ...

    مسألة ۷۶ ـ ( ۱۵۷ ) : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولاً إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه .

    مسألة ۷۷ ـ ( ۱۵۹ ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذ...

    مسألة ۷۷ ـ ( ۱۵۹ ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .

    من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال ...

    من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال أربع :
    الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها .
    الثانية : أن لا تكون له فترة أصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى إلا أن يحدث حدثاً آخركالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها .
    الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات، حرج، فحكمه حينئذ حكم الصورة الثانية، والأحوط استحباباً الوضوء و الصلاة فى الفترة. ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، و إن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى .
    الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء ـ في الأثناء ـ حرجاً عليه ، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثاً آخر ، والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة .

    مسألة ۷۸ ـ ( ۱۶۱ ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدّي النجاسة...

    مسألة ۷۸ ـ ( ۱۶۱ ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة ، والأحوط وجوباً غسل مخرج البول قبل كل صلاة إلاّ أن يكون موجباً للحرج ، و إن جَمعَ بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء فلا يلزمه الغسل بين الصلاتين ، كما أنّ الأحوط وجوباً غسل مخرج الغائط قبل كل صلاة إن لم يكن حرجاً عليه .

    لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عل...

    لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ، إلاّ فيما يؤتى به لنسيان التشهد فصحته تتوقف عليه على الأقوى، ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءاً من حجة أو عمرة ، دون المندوب و إن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .

    مسألة ۷۹ ـ ( ۱۶۲ ) : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والت...

    مسألة ۷۹ ـ ( ۱۶۲ ) : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والتشديد ونحوهما ، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً ، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ به.

    مسألة ۸۰ ـ ( ۱۶۳ ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شىء ...

    مسألة ۸۰ ـ ( ۱۶۳ ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شىء غاية له و إن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها.

    مسألة ۸۱ ـ ( ۱۶۵ ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد...

    مسألة ۸۱ ـ ( ۱۶۵ ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، و إن شك في قصد الكاتب جاز المسّ .

    والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ ...

    والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات ، والواجب لنفسه غسل الأموات ، فهنا مقاصد :

    سبب الجنابة أمران :
    الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، و إ...

    سبب الجنابة أمران :
    الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، و إن كان الأحوط استحباباً عندالخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر .

    مسألة ۸۲ ـ ( ۱۶۹ ) : إن عرف المني فلا إشكال ، و إن لم يعرف فالشهوة وا...

    مسألة ۸۲ ـ ( ۱۶۹ ) : إن عرف المني فلا إشكال ، و إن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منياً ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة و ان تخلّفت عن الفتور ، وكذا في المرأة .

    مسألة ۸۳ ـ ( ۱۷۰ ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منياً وعلم أنه منه بجن...

    مسألة ۸۳ ـ ( ۱۷۰ ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منياً وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها ، و إن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، و إن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً ، و إن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شىء .

    مسألة ۸۴ ـ ( ۱۷۲ ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبر...

    مسألة ۸۴ ـ ( ۱۷۲ ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنيّ ظاهراً .

    الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أوالدبر ،م...

    الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أوالدبر ،من المرأة وأما فيغيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط ،ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأحوط وجوباً الاكتفاء بمجرد الإدخال منه .

    مسألة ۸۵ ـ ( ۱۷۳ ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به...

    مسألة ۸۵ ـ ( ۱۷۳ ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا .

    مسألة ۸۶ ـ ( ۱۷۵ ) : إذا تحرك المني عن محله بالإحتلام ولم يخرج إلى ال...

    مسألة ۸۶ ـ ( ۱۷۵ ) : إذا تحرك المني عن محله بالإحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل .

    مسألة ۸۷ ـ ( ۱۷۷ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه ...

    مسألة ۸۷ ـ ( ۱۷۷ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .

    فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
    الأول : الصلاة...

    فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
    الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ، وعلى الأقوى فيما يجب لنسيان التشهد .
    الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
    الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمدّ البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
    الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس مطلق أسماء الله تعالى على الأقوى .
    الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، و إن كان لوضع شىء فيها ، بل لا يجوز وضع شىء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شىء منها على الأحوط ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرّفة ، والأحوط وجوباً عدم الدخول ولو اجتيازا .
    السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم السجدة، والنجم ، والعلق ) والأحوط وجوباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة .

    مسألة ۸۸ ـ ( ۱۸۳ ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذك...

    مسألة ۸۸ ـ ( ۱۸۳ ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

    قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو المضمضة ، وا...

    قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو المضمضة ، والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شىء من القرآن ما دام جنباً ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل إن لم يجد الماء .

    في واجباته :
    فمنها النية ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما...

    في واجباته :
    فمنها النية ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .

    ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بدّ من رفع الحاج...

    ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ، إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضاً .
    والأحوط وجوباً غسل ما يشك في أنه من الباطن ، أو الظاهر فيما إذاكانت الحالة السابقة مجهولة أو كان الشك من جهة صدق الظاهرأو الجوف عليه ، ويجب فيما اذاعلم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله .

    ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :
    أولاهما : الترتيب بأن يغسل...

    ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :
    أولاهما : الترتيب بأن يغسل أولاً تمام الرأس ، ومنه العنق ، ثم بقية البدن ، والأحوط وجوباً أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ، ولا بدّ في غسل كل عضو من إدخال شىء من الآخر من باب المقدمة ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيف كان ، فيجزئ رمس الرأس بالماء أولاً ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض ، والصب على الآخر ، ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط .
    ثانيتهما : الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها ، فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ، والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً .

    مسألة ۸۹ ـ ( ۱۸۵ ) : يعتبر خروج البدن كلاً من الماء ثم رمسه بقصد الغس...

    مسألة ۸۹ ـ ( ۱۸۵ ) : يعتبر خروج البدن كلاً من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط وجوباً ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه و إن حرك بدنه تحت الماء .

    ومنها : إطلاق الماء ، وطهـارته ، و إباحته ، والمباشرة اختياراً ، وعدم...

    ومنها : إطلاق الماء ، وطهـارته ، و إباحته ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء ، وقد تقدم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصبّ والفضاء ، وحكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها ، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و إن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي .

    مسألة ۹۰ ـ ( ۱۸۶ ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي ....

    مسألة ۹۰ ـ ( ۱۸۶ ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا