۲۹۱ ـ إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها ، والأحوط أن تعدل إلى حجّ الإفراد ولابدّ لها من إعادة الحجّ في السنة القادمة .
۳۶۴ ـ لو نام أو غشي عليه في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف الواجب ، ولا يضر النوم والغشيان في بعض الوقت .
۲۹۲ ـ الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة ، فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصحّ إلاّ عن طهارة .
۳۶۵ ـ الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب كما عليه المشهور ، ويجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الاغتسال و أداء صلاة الظهر والعصر جمعا بأذان واحد وإقامتين ، ويشكل التأخير عمداً من دون الاشتغال بما ذكر .
والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا إلاّ أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه . نعم لو ترك الوقوف رأسا بإختياره فسد حجّه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة .
۳۶۶ ـ من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو لجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور ، أو لغير ذلك من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات) وصح حجّه ، فإن تركه متعمدا فسد حجّه و إن لم يتمكّن من الوقوفين عن عذر وأدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك وتم حجّه ، فإن الله تعالى أعذَر لعبده .
۳۶۷ ـ تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً ، لكنها لا تفسد الحجّ .
فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلا كانت عليه كفّارة بدنة ينحرها يوم النحر ، والأحوط أن يكون النحر في منى فإن لم يقدر عليها صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله ، والأحوط أن تكون متواليات ، و يجري هذا الحكم أيضاً فيمن أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد التذكر أو العلم ، فإن لم يرجع حينئذ ففي ثبوت الكفّارة وبدلها عليه إشكال .
۳۶۸ ـ إذا لم يثبت الهلال شرعا ولكنه ثبت عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ، فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع وكان الاحتياط مخالفا للتقية وجبت متابعتهم والوقوف معهم و ترتيب جمع آثار ثبوت الهلال في مناسك حجّه و إن لم يكن الإحتياط مخالفاً لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم والإتيان بوظيفته الاولية وإن كان الأقوى كفاية ترتيب الاثار على حكمهم .
وأما إذا فرض العلم بالخلاف فللاجزاء وجه ، ولكن الأحوط وجوباً الإتيان بوظيفته الاولية وترتيب الاثار على حكمهم كالوقوف معهم إذا لم يكن مخالفا للتقية ، وإلا فإن تمكّن من الإتيان بالوقوف الاضطراري في المزدلفة ولم تترتب عليه مخالفة للتقية أتى به على الأحوط وتم حجّه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً فالأحوط إعادة الحجّ إن كان مستقرّاً عليه ، وإن لم يكن مستقرّاً عليه ـ كمن كانت إستطاعته في السنة الحاضرة ولم تبق بعدها ـ فلا شيء عليه ، وإن بقيت أو تجددت الإستطاعة فالأحوط الاعادة .
۲۹۳ ـ المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع ـ مع التمكن ـ بين الطواف وصلاته بنفسه وبين الإستنابة لهما وإن كان لا يبعد كفاية الإستنابة .
وأمّا المستحاضة : فإن كانت قليلة يجب عليها الوضوء ، والأحوط وجوباً أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته ، وإن كانت متوسطة يجب عليها الغسل والوضوء ، والأحوط وجوباً الوضوء لكل منهما ، وإن كانت كثيرة فعليها الغسل ، والأحوط وجوباً أن تغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء وإن كانت محدثة بالحدث الاصغر .
هذا كله فيما إذا لم تكن عاملة بوظيفتها لصلاتها اليومية أو كانت ولكن رأت الدم بعدها ، وإلا فما ذكر من وجوب الوضوء والغسل مبني على الاحتياط .
۲۹۴ ـ لا بأس بدم القروح والجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجيّاً ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس . والأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه .
والمزدلفة اسم لمكان يقال له (المشعر الحرام) ، وحد الموقف ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، وإذا كثر الناس وضاقت عليهم يرتفعون إلى المأزمين . ويعتبر فيه قصد الوقوف متقربا به إلى الله تعالى .
۲۹۵ ـ إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها .
۲۹۶ ـ إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه ، وإن كانت إعادته أولى ، وإن تذكرها بعد صلاة الطواف فإن كان نسيانه عن عدم الاهتمام يعد صلاته عقوبة لنسيانه ، وإلا فعليه الاعادة على الأحوط .
۳۶۹ ـ إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط الأولى أن يبيت في المزدلفة شطرا من ليلة العيد .
۳۷۰ ـ يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد ، والأحوط وجوباً بقائه فيها حتى تطلع الشمس . والركن منه هو الوقوف في الجملة ، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجّه .
۳۷۱ ـ يجوز لذوي الاعذار ـ كالنساء والصبيان والضعفاء ، كالشيوخ والمرضى ، ومن يتولى أمر هؤلاء على إشكال فيه، والخائف ـ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والافاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر .
۳۷۲ ـ من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجّه ، وعليه كفّارة شاة .
۲۹۷ ـ إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف ، فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط وأتم طوافه ، وإلا فالاقوى صحة طوافه ، وإن كان الأحوط أن يقطع طوافه ويأتي بما بقي منه بعد إزالة النجاسة إن كان العلم بها أو طروها عليه بعد إتمام الشوط الرابع ، وإن كان قبل إكماله قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
۳۷۳ ـ من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة (الوقوف في ما بين الطلوعين) لنسيان أو لعذر آخر ، أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد) .
تقدم أن كلا من الوقوفين ـ الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ـ ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإلا فله صور :
الاُولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه ، ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ ، ويجب عليه الحجّ في السنة القادمة في ما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته .
الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة .
الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة .
وفي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال .
الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة ، والأقوى في هذه الصورة أيضاً صحة حجّه .
الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ، وفي هذه الصورة يصحّ حجّه أيضاً .
السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، والأقوى بطلان حجّه ، فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل .
السابعة : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، والأقوى في هذه الصورة أيضاً بطلان الحجّ ، فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلا منه بالحكم ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب الرجوع والوقوف مقداراً ما ، وإن لم يمكنه صح حجّه ، وعليه في كلتا الصورتين كفّارة شاة .
الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ، وفي هذه الصورة يبطل حجّه ، فليجعلها عمرة مفردة .
۲۹۸ ـ إذا طاف المحرم غير مختون ـ بالغاً كان أو صبياً مميزاً ـ فلا يجتزئ بطوافه .
فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية .
إذا أفاض المكلّف من المزدلفة وجب عليه أداء الأعمال الواجبة في منى ، وهي ثلاثة : ۱ ـ رمي جمرة العقبة ۲ ـ الذبح أو النحر بمنى ۳ ـ الحلق أو التقصير
الثالث : الطهارة من الخبث على الأحوط ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف .
الرابع : الختان للرجال ، والأقوى اعتباره في الصبي المميّز أيضاً ، وأما الصبي غير المميز فاعتبار الختان في طوافه على الأحوط .
۲۹۹ ـ إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون ، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الإستطاعة وجب ذلك ، وإلا أخر الحجّ إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلا أو كان حرجيّاً أو ضرريا فلا يسقط عنه الحجّ ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب .
الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأقوى ، ويعتبر في الساتر الإباحة ، والأحوط اعتبارها في مطلق لباسه ، كما أن الأحوط رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلي من الشرائط والموانع في ساتره ومطلق لباسه .
تعتبر في الطواف أمور :
الأوّل : الابتداء من الحجر الأسود ، ويكفي فيه الصدق العرفي ، ولابدّ من إحرازه ، ولا يلزم أن يكون أول جزء من الحجر محاذيا لاول جزء من مقاديم بدنه ، و إن كان الأحوط ذلك ، ويتحقق هذا الاحتياط بأن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا على أن تكون الزيادة من باب حصول العلم بتحقق المأمور به .
الثاني : الانتهاء في كل شوط بالحجر الاسود ويتحقق بالاختتام بأي جزء ابتدء الطواف منه ، وإن كان الأحوط في الشوط الاخير أن يتجاوز عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب حصول العلم بتحقق المأمور به .
الثالث : جعل البيت على اليسار في جميع أحوال الطواف ، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره عمداً أو سهوا ولو من جهة مزاحمة غيره لا يعد ذلك المقدار من الطواف ، ولابدّ من تداركه ، والعبرة في جعل البيت على اليسار بالصدق العرفي ، ولا تجب المداقة في ذلك ولو عند فتحتي حجر إسماعيل (عليه السلام)وعند الأركان .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل (عليه السلام) في المطاف ، بمعنى أن يطوف حول الحجر ولا يدخل فيه .
الخامس : كون الطواف حول البيت ، بمعنى أن يكون أساس البيت المسمى بشاذروان خارجاً من مطافه .
السادس : أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرات ، بلا زيادة ولا نقيصة ، فلا يجزئ الأقلّ من السبع ويبطل بالزيادة على السبع عن علم وعمد ، ولا بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقق المأمور به ، كما أنه إذا طاف بلا اختيار منه ، لا يصحّ ولابدّ من تداركه .
السابع : الموالاة عرفا بين الاشواط وأجزائها إلاّ فيما يأتي .
۳۰۰ ـ الأحوط أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم (عليه السلام) ، مراعياً ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت ، وحد ذلك المقدار ستة وعشرون ذراعا ونصف ذراع تقريبا ، وبما أن حجر إسماعيل (عليه السلام) داخل في المطاف فيضيق المطاف من جانب الحجر و يكون ستة أذرع ونصف ذراع تقريبا ، ولكن الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهة للمتمكن الذي لا حرج عليه ، وأما من لا يقدر على الطواف في ذلك الحد أو أنه حرج عليه فيجوز له الطواف خلف المقام من دون كراهة .
۳۰۱ ـ إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الاعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
۳۰۲ ـ إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان لا يحسب ذلك المقدار من الطواف ويلزمه التدارك ، والأقوى عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط الأولى إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته ، والأحوط استحباباً أن لا يمد يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره .
۳۰۳ ـ إذا دخل الطائف حجر إسماعيل (عليه السلام) بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ، والظاهر عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه ، والأحوط وجوباً عدم الطواف على حائط الحجر ، والأحوط استحباباً أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضاً .