مسألة ۸۷۰ ـ ( ۶۱۶ ) : يجب ردّ الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإ...
مسألة ۸۷۰ ـ ( ۶۱۶ ) : يجب ردّ الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه ، بل يجب ردها إلى مالكها ، فإن ردها إلى المودع ضمن ، ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه ، فإن وجد ولم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان ، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن .
مسألة ۸۷۱ ـ ( ۶۱۷ ) : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه ا...
مسألة ۸۷۱ ـ ( ۶۱۷ ) : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة ولم يصحّ له تملك المال ولا بيعه .
مسألة ۸۷۲ ـ ( ۶۱۸ ) : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة الع...
مسألة ۸۷۲ ـ ( ۶۱۸ ) : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهماً .
مسألة ۸۷۳ ـ ( ۶۱۹ ) : إذا اختلفا في الردّ فالأظهر أن القول قول المالك...
مسألة ۸۷۳ ـ ( ۶۱۹ ) : إذا اختلفا في الردّ فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف .
وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً ....
وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً .
مسألة ۸۷۴ ـ ( ۶۲۲ ) : كل عين مملوكة يصحّ الانتفاع بها مع بقائها تصحّ ...
مسألة ۸۷۴ ـ ( ۶۲۲ ) : كل عين مملوكة يصحّ الانتفاع بها مع بقائها تصحّ إعارتها ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه .
مسألة ۸۷۵ ـ ( ۶۲۳ ) : ينتفع المستعير على العادة الجارية ، ولا يجوز له...
مسألة ۸۷۵ ـ ( ۶۲۳ ) : ينتفع المستعير على العادة الجارية ، ولا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن ، ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة و إن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح .
مسألة ۸۷۶ ـ ( ۶۲۴ ) : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه...
مسألة ۸۷۶ ـ ( ۶۲۴ ) : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن ، و إذا استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلاً رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه .
مسألة ۸۷۷ ـ ( ۶۲۶ ) : تصحّ الإعارة للرهن ، وللمالك المطالبة بالفك بعد...
مسألة ۸۷۷ ـ ( ۶۲۶ ) : تصحّ الإعارة للرهن ، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ، بل قيل له المطالبة قبلها أيضاً ولا يبطل الرهن .
وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه ، المجهول مالكه ....
وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه ، المجهول مالكه .
مسألة ۸۷۸ ـ ( ۶۲۸ ) : الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال ...
مسألة ۸۷۸ ـ ( ۶۲۸ ) : الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .
( والأول ) : يسمى لقيطاً .
( والثاني ) : يسمى ضالة .
( والثالث ) : يسمى لقطة بالمعنى الأخص .
مسألة ۸۷۹ ـ ( ۶۳۱ ) : أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ...
مسألة ۸۷۹ ـ ( ۶۳۱ ) : أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره ، فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط .
مسألة ۸۸۰ ـ ( ۶۳۲ ) : ما كان في يد اللقيط المميّز من مال محكوم بأنه م...
مسألة ۸۸۰ ـ ( ۶۳۲ ) : ما كان في يد اللقيط المميّز من مال محكوم بأنه ملكه ، ويشكل الحكم في غير المميّز ، و إن كان لا يجوز أخذه منه .
مسألة ۸۸۱ ـ ( ۶۳۵ ) : يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف ....
مسألة ۸۸۱ ـ ( ۶۳۵ ) : يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف .
مسألة ۸۸۲ ـ ( ۶۳۸ ) : إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض...
مسألة ۸۸۲ ـ ( ۶۳۸ ) : إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية ولا ضمان على الآخذ ، وإذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه ، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء ولا كلأ ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه .
وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه ، فمن أخذه كان ضامناً له، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه .
مسألة ۸۸۳ ـ ( ۶۴۰ ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز...
مسألة ۸۸۳ ـ ( ۶۴۰ ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شىء إذا لم يكن قد أخذها ، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال ، والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها ، والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ، ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر .
مسألة ۸۸۴ ـ ( ۶۴۳ ) : كل ما ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهو...
مسألة ۸۸۴ ـ ( ۶۴۳ ) : كل ما ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة ، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشدّ وآكد .
مسألة ۸۸۵ ـ ( ۶۴۵ ) : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز ت...
مسألة ۸۸۵ ـ ( ۶۴۵ ) : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها ، ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة فالأحوط ردها إليه ، وإن كانت تالفة فالأحوط ردّ بدلها .
مسألة ۸۸۶ ـ ( ۶۴۶ ) : إذا كانت قيمة اللقطة درهماً فما زاد وجب على الم...
مسألة ۸۸۶ ـ ( ۶۴۶ ) : إذا كانت قيمة اللقطة درهماً فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأقوى أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها ، و إن التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة : تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، و إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان .
مسألة ۸۸۷ ـ ( ۶۴۷ ) : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غ...
مسألة ۸۸۷ ـ ( ۶۴۷ ) : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة .
مسألة ۸۸۸ ـ ( ۶۴۹ ) : إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأ...
مسألة ۸۸۸ ـ ( ۶۴۹ ) : إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف ، والأحوط التصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي ، وجواز التملك لا يخلو من إشكال ، فالأحوط عدم التملك فيما لا علامة له .
مسألة ۸۸۹ ـ ( ۶۵۳ ) : إذا عرفها سنة كاملة ، فقد عرفت أنه يتخير بين ال...
مسألة ۸۸۹ ـ ( ۶۵۳ ) : إذا عرفها سنة كاملة ، فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة ، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك .
مسألة ۸۹۰ ـ ( ۶۵۵ ) : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه وال...
مسألة ۸۹۰ ـ ( ۶۵۵ ) : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك .
كما يجوز له أيضاً بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك ، ولكن الأحوط وجوباً تأخير التصرّف مالم يطرء عليها الفساد ، والأقوى أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط ، بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته و إلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم .
مسألة ۸۹۱ ـ ( ۶۶۹ ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعد...
مسألة ۸۹۱ ـ ( ۶۶۹ ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها ، نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .
مسألة ۸۹۲ ـ ( ۶۷۷ ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ول...
مسألة ۸۹۲ ـ ( ۶۷۷ ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلا تعين التصدق بها عنه .
مسألة ۸۹۳ ـ ( ۶۸۱ ) : إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذا...
مسألة ۸۹۳ ـ ( ۶۸۱ ) : إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره ، فإن علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة ، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك .
وإن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك فإن يئس منه فالظاهر وجوب التصدق به ، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وأحوط منه أخذه وفاءا ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي .
وهو حرام عقلاً وشرعاً ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير أو حقه ظلماً وإ...
وهو حرام عقلاً وشرعاً ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير أو حقه ظلماً وإن كان عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .
مسألة ۸۹۴ ـ ( ۶۸۵ ) : إذا منع حراً غير كسوب عن عمله لم يضمن ، و إذا ك...
مسألة ۸۹۴ ـ ( ۶۸۵ ) : إذا منع حراً غير كسوب عن عمله لم يضمن ، و إذا كان كسوبا ففي عدم ضمانه إشكال ، هذا إذا لم يكن أجيرا خاصا لغيره ، و إلا فيضمن لمن استأجره ، ولو كان أجيراً له لزمته الأجرة ، ولو استعمل الحر فعليه أجرة عمله .
مسألة ۸۹۵ ـ ( ۶۸۹ ) : لو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق ....
مسألة ۸۹۵ ـ ( ۶۸۹ ) : لو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق .
مسألة ۸۹۶ ـ ( ۶۹۰ ) : لو أجج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسر...
مسألة ۸۹۶ ـ ( ۶۹۰ ) : لو أجج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن .