• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۱۴۶ ـ ( ۱۲۶۶ ) : لو عقد المحرّم على امرأة عالما بالتحريم حرمت ...

    مسألة ۱۱۴۶ ـ ( ۱۲۶۶ ) : لو عقد المحرّم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .

    مسألة ۱۱۴۷ ـ ( ۱۲۶۷ ) : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح ...

    مسألة ۱۱۴۷ ـ ( ۱۲۶۷ ) : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر .

    ( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع ....

    ( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع .

    مسألة ۱۱۴۸ ـ ( ۱۲۷۱ ) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن نات...

    مسألة ۱۱۴۸ ـ ( ۱۲۷۱ ) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن وطئ صحيح وإن كان عن شبهة ، بل وإن كان بسبق الماء من دون وطئ ، يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.

    مسألة ۱۱۴۹ ـ ( ۱۲۷۲ ) : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة ...

    مسألة ۱۱۴۹ ـ ( ۱۲۷۲ ) : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم .

    مسألة ۱۱۵۰ ـ ( ۱۲۷۳ ) : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذا...

    مسألة ۱۱۵۰ ـ ( ۱۲۷۳ ) : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع .

    مسألة ۱۱۵۱ ـ ( ۱۲۷۴ ) : الظاهر عدم كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم ـ...

    مسألة ۱۱۵۱ ـ ( ۱۲۷۴ ) : الظاهر عدم كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم ـ وإن لم يتخلل بينها شىء حتى الأكل والشرب ـ وإن كان أحوط استحباباً .

    مسألة ۱۱۵۲ ـ ( ۱۲۷۵ ) : يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحو...

    مسألة ۱۱۵۲ ـ ( ۱۲۷۵ ) : يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة ، فالرضاع بعد مضيّ الحولين على المرتضع لا أثر له ، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة ، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل ، فإنه لا ينشر الحرمة .

    مسألة ۱۱۵۳ ـ ( ۱۲۷۶ ) : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع ات...

    مسألة ۱۱۵۳ ـ ( ۱۲۷۶ ) : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل و إن تعددت المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما .

    مسألة ۱۱۵۴ ـ ( ۱۲۷۷ ) : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أماً للرضيع وذ...

    مسألة ۱۱۵۴ ـ ( ۱۲۷۷ ) : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أماً للرضيع وذو اللبن أبا له وإخوانهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما اخوة له.

    مسألة ۱۱۵۵ ـ ( ۱۲۷۹ ) : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتض...

    مسألة ۱۱۵۵ ـ ( ۱۲۷۹ ) : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً .

    مسألة ۱۱۵۶ ـ ( ۱۲۸۰ ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة...

    مسألة ۱۱۵۶ ـ ( ۱۲۸۰ ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً ، فإذا أرضعت زوجة الجد للام طفلاً من لبن جده لامه حرمت أم المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أمّاً لأم المرتضع و أن لا تكون أمّاً لها بل تكون زوجة لأبيها .

    مسألة ۱۱۵۷ ـ ( ۱۲۸۳ ) : لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتح...

    مسألة ۱۱۵۷ ـ ( ۱۲۸۳ ) : لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت ، وفي حرمة أمّ أمّ الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول .

    مسألة ۱۱۵۸ ـ ( ۱۲۸۶ ) : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكا...

    مسألة ۱۱۵۸ ـ ( ۱۲۸۶ ) : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ، ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ، ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ، ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى .
    وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته .

    مسألة ۱۱۵۹ ـ ( ۱۲۸۷ ) : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن...

    مسألة ۱۱۵۹ ـ ( ۱۲۸۷ ) : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة المرضعة و أمه منفردتين أو منضمتين.

    ( الثالث ) من أسباب التحريم : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا ي...

    ( الثالث ) من أسباب التحريم : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء ، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال .

    ( الرابع ) من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتا...

    ( الرابع ) من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا ، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع ، بل في الدائم أيضاً ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وعموم الحكم للمجوسية ممنوع .

    مسألة ۱۱۶۰ ـ ( ۱۲۸۸ ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا...

    مسألة ۱۱۶۰ ـ ( ۱۲۸۸ ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة ، وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك .

    مسألة ۱۱۶۱ ـ ( ۱۲۸۹ ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن ...

    مسألة ۱۱۶۱ ـ ( ۱۲۸۹ ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق .

    مسألة ۱۱۶۲ ـ ( ۱۲۹۸ ) : يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية ، ب...

    مسألة ۱۱۶۲ ـ ( ۱۲۹۸ ) : يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية ، بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ، ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ، ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .

    مسألة ۱۱۶۳ ـ ( ۱۳۰۱ ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات ا...

    مسألة ۱۱۶۳ ـ ( ۱۳۰۱ ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ، ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرّمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل .

    ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي...

    ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل: قبلت، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين ، والأحوط أن لا يزيد على عمر الزوجين أو أحدهما عادة ، ولو لم يذكر المهر بطل .

    مسألة ۱۱۶۴ ـ ( ۱۳۰۲ ) : لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو انقلابه دائما...

    مسألة ۱۱۶۴ ـ ( ۱۳۰۲ ) : لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول .

    مسألة ۱۱۶۵ ـ ( ۱۳۰۵ ) : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفس...

    مسألة ۱۱۶۵ ـ ( ۱۳۰۵ ) : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها ، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطئ .
    والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطئ دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطئ لم يسقط من المهر شىء ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطئ ففي سقوط بعض المهر إشكال .

    مسألة ۱۱۶۶ ـ ( ۱۳۰۸ ) : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الإب...

    مسألة ۱۱۶۶ ـ ( ۱۳۰۸ ) : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الإبراء وصح الشرط ، فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الأظهر .

    مسألة ۱۱۶۷ ـ ( ۱۳۱۰ ) : تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين ...

    مسألة ۱۱۶۷ ـ ( ۱۳۱۰ ) : تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما ، فإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فالأحوط أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضاً على الأحوط استحباباً .

    مسألة ۱۱۶۸ ـ ( ۱۳۱۱ ) : لا يصحّ للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائم...

    مسألة ۱۱۶۸ ـ ( ۱۳۱۱ ) : لا يصحّ للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل .

    مسألة ۱۱۶۹ ـ ( ۱۳۱۴ ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخ...

    مسألة ۱۱۶۹ ـ ( ۱۳۱۴ ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .

    مسألة ۱۱۷۰ ـ ( ۱۳۱۵ ) : يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لج...

    مسألة ۱۱۷۰ ـ ( ۱۳۱۵ ) : يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطئ وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .

    مسألة ۱۱۷۱ ـ ( ۱۳۱۶ ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاس...

    مسألة ۱۱۷۱ ـ ( ۱۳۱۶ ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا