۴۱۵ ـ طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط إلاّ في قصد العنوان .
۳۴۳ ـ إذا نقص شيئاً من السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجّه ، ولزمته الاعادة من قابل ، والأقوى بطلان إحرامه أيضاً ، وإن كان الأحوط الإتمام والتقصير رجاء .
وأما إذا كان النقص نسيانا ، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحجّ قبل انقضاء ذي الحجة ، وأما بعده فالأحوط وجوباً الإتمام والاعادة ، ويتحقق الاحتياط بالاتيان بسعي كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام ، وإذا لم يتمكّن من التدارك بنفسه أو تعسر عليه ذلك فعليه الإستنابة ، وإن لم يقدر عليها ـ كالمغمى عليه ومن لا يعقل ـ ناب عنه وليه أو غيره ، والأحوط وجوباً أن يأتي النائب بسعي كامل عن المنوب عنه بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
وأما إن كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الاعم من الإتمام والتمام ، ومع عدم التمكن أو التعسر تصل النوبة إلى الإستنابة والنيابة كما تقدم .
۴۱۶ ـ من لم يتمكّن من طواف النساء وصلاته فحكمه حكم من لم يتمكّن من طواف الحجّ وصلاته ، وقد تقدّم تفصيله في المسألة (۳۲۳) .
۳۴۴ ـ إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها وإتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة .
۴۱۷ ـ من ترك طواف النساء نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، ولجواز الإستنابة مع التمكن من المباشرة بلا حرج وجه ، إلاّ أن الأحوط وجوباً الإتيان بنفسه ، ومع عدم التمكن أو الحرج جاز له الإستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء .
والأقوى إلحاق الجاهل بالناسي ، وأما من تركه عامداً عالماً بالحكم فلا تجوز له الإستنابة ، إلاّ مع عدم التمكن من الإتيان بنفسه أو كان حرجيّاً عليه .
ومن مات قبل تداركه فالاقوى أن يقضي عنه وليه ، وإن لم يكن له ولي ففي القضاء من صلب ماله إشكال لو لم يكن الأقوى العدم .
۴۱۸ ـ لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد فعليه إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان فالاقوى عدم الاعادة ، وإن كانت الاعادة بعد السعي أحوط .
لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه ، وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محله ، كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في الحجّ بعد الشروع في طواف النساء .
وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ولكن الأقوى لزوم الاعتناء به حينئذ ولو خرج من المسعى إذا كان الشك قبل فوات الموالاة .
۴۱۹ ـ من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
۳۴۵ ـ إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا ـ كما إذا كان على المروة وشك بين السبعة والتسعة ـ فلا اعتبار بشكه ويصحّ سعيه ، وإذا كان الشك في النقيصة فقط ـ كما إذا شك بين الخمسة والستة ـ أو في الزيادة والنقيصة ـ كما إذا شك بين الستة والثمانية ـ بطل سعيه ووجب عليه الاستيناف .
۴۲۰ ـ إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته .
وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الإستنابة لبقية الطواف ولصلاته .
۳۴۶ ـ الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه .
۴۲۱ ـ نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة وقد تقدّم حكمه في المسألة (۳۲۶) .
۴۲۲ ـ إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال ، والأحوط الأولى الاجتناب عن الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر ، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فحرمتهما تعم المحرم والمحل ، كما تقدم .
وهو عبارة عن أخذ شيء من شعر الرأس ، أو اللحية ، أو الشارب ، أو الحاجب ، أو تقليم شيء من ظفر يده أو رجله ، ويعتبر فيه النية بأن يقصد التقصير متقربا إلى الله تعالى ، ولا يجزئ النتف عن التقصير .
۳۴۷ ـ يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم عليه ، وإذا حلق فعليه دم إذا كان عالماً عامداً ، ويكفي عنه شاة ، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلاً ففي ثبوت الكفّارة عليه إشكال .
۳۴۸ ـ إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم فعليه كفّارة بدنة على الأحوط .
۳۴۹ ـ محل التقصير بعد الفراغ من السعي ويحرم قبله .
فلو فعله قبله عالماً عامداً فعليه الكفّارة على ما تقدّم في تروك الإحرام في المسألة (۲۵۷ و ۲۷۱) .
ويعتبر فيه قصد المبيت متقربا به إلى الله تعالى ، فإذا خرج الحاج إلى مكّة يوم العيد لاداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى ، ومن أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ، وكذلك من أتى النساء على الأحوط ، ويجوز لغيرهما النفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر حتى يصبح .
۳۵۰ ـ لا تجب الموالاة بين السعي والتقصير ، وليس للتقصير مكان خاص ، فيجوز فعله ما لم يتضيق الوقت للحجّ في أي مكان شاء .
۳۵۱ ـ إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ بطلت عمرته ، والأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه والإتيان بعمرة مفردة بعده والإتيان بحج التمتع في السنة القادمة .
۳۵۲ ـ إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحجّ صحت عمرته ، والأقوى عدم الكفّارة عليه ، وإن كان التكفير بشاة أحوط .
۴۲۳ ـ إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام أو نحوه ، فإن أمكنه المبيت ولم يكن حرجيّاً عليه وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان حرجيّاً جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط .
۳۵۳ ـ إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، ، و أما الحلق فالمتمتع إذا حلق رأسه بمكّة ، فإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وكذلك إن تعمد في شوال إلى ثلاثين يوما ، وإن تعمد بعد الثلاثين فالحكم بعدم الجواز مشكل ، لكن عليه دم على الأحوط ويكفي عنه شاة .
۴۲۴ ـ من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الأوّل من الليل بأن يكون خروجه بعد الانتصاف أو المكث فيها في النصف الاخير بأن ينتصف عليه الليل في منى ويكون خروجه بعد طلوع الفجر ، إلاّ من دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر فليس له أن يخرج من منى حتى يصبح ، والأولى لمن بات النصف الأوّل ثم خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر .
۴۲۵ ـ يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف :
الأولى : المعذور ، كالمريض والممرض ومن يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت بمنى ، وهكذا كل مورد يكون المبيت ضرريا أو حرجيّاً .
الثانية : من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى أول الليل ، ما عدا الحوائج الضرورية كالاكل والشرب ونحوهما .
الثالثة : من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكّة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى .
ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار .
۳۵۴ ـ لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع .
۴۲۶ ـ من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة ، والأقوى عدم وجوب التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم إذا كان عن قصور ، وإن كان التكفير أحوط .
والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ، ولا كفّارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدّم .
۴۲۷ ـ من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لم يجب عليه المبيت بها .
وهي الأولى والوسطى وجمرة العقبة ، ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط ، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الإستنابة اختياراً .
۴۲۸ ـ يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان .
نعم إذا نسى فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعا ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة .