يحصل الحدث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من...
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوباً ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً .
الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره على التفصيل المتقدم في الغا...
الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق ب...
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ....
مسألة ۷۶ ـ ( ۱۵۷ ) : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا ...
مسألة ۷۷ ـ ( ۱۵۹ ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذ...
من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال ...
الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها .
الثانية : أن لا تكون له فترة أصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى إلا أن يحدث حدثاً آخركالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها .
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات، حرج، فحكمه حينئذ حكم الصورة الثانية، والأحوط استحباباً الوضوء و الصلاة فى الفترة. ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، و إن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى .
الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء ـ في الأثناء ـ حرجاً عليه ، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثاً آخر ، والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة .
مسألة ۷۸ ـ ( ۱۶۱ ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدّي النجاسة...
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عل...
مسألة ۷۹ ـ ( ۱۶۲ ) : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والت...
مسألة ۸۰ ـ ( ۱۶۳ ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شىء ...
مسألة ۸۱ ـ ( ۱۶۵ ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد...
والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ ...
سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، و إ...
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، و إن كان الأحوط استحباباً عندالخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر .
مسألة ۸۲ ـ ( ۱۶۹ ) : إن عرف المني فلا إشكال ، و إن لم يعرف فالشهوة وا...
مسألة ۸۳ ـ ( ۱۷۰ ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منياً وعلم أنه منه بجن...
مسألة ۸۴ ـ ( ۱۷۲ ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبر...
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أوالدبر ،م...
مسألة ۸۵ ـ ( ۱۷۳ ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به...
مسألة ۸۶ ـ ( ۱۷۵ ) : إذا تحرك المني عن محله بالإحتلام ولم يخرج إلى ال...
مسألة ۸۷ ـ ( ۱۷۷ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه ...
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
الأول : الصلاة...
الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ، وعلى الأقوى فيما يجب لنسيان التشهد .
الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمدّ البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس مطلق أسماء الله تعالى على الأقوى .
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، و إن كان لوضع شىء فيها ، بل لا يجوز وضع شىء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شىء منها على الأحوط ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرّفة ، والأحوط وجوباً عدم الدخول ولو اجتيازا .
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم السجدة، والنجم ، والعلق ) والأحوط وجوباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة .
مسألة ۸۸ ـ ( ۱۸۳ ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذك...
قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو المضمضة ، وا...
في واجباته :
فمنها النية ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما...
فمنها النية ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بدّ من رفع الحاج...
والأحوط وجوباً غسل ما يشك في أنه من الباطن ، أو الظاهر فيما إذاكانت الحالة السابقة مجهولة أو كان الشك من جهة صدق الظاهرأو الجوف عليه ، ويجب فيما اذاعلم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله .
ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :
أولاهما : الترتيب بأن يغسل...
أولاهما : الترتيب بأن يغسل أولاً تمام الرأس ، ومنه العنق ، ثم بقية البدن ، والأحوط وجوباً أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ، ولا بدّ في غسل كل عضو من إدخال شىء من الآخر من باب المقدمة ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيف كان ، فيجزئ رمس الرأس بالماء أولاً ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض ، والصب على الآخر ، ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط .
ثانيتهما : الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها ، فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ، والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً .
مسألة ۸۹ ـ ( ۱۸۵ ) : يعتبر خروج البدن كلاً من الماء ثم رمسه بقصد الغس...
ومنها : إطلاق الماء ، وطهـارته ، و إباحته ، والمباشرة اختياراً ، وعدم...
مسألة ۹۰ ـ ( ۱۸۶ ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي ....