۹۰ ـ إذا كانت على الميت حجّة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الإستيجار عنه على الوارث ، نعم يستحب ذلك من كل أحد خصوصا من الولي .
۹۱ ـ إذا أوصى بالحجّ فإن علم أن الموصى به حجّة الاسلام أخرج من أصل التركة إلاّ فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث ، وإن علم أن الموصى به غيرها أو شك في ذلك أخرج من الثلث .
۹۲ ـ إذا أوصى بحجة الاسلام وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلاّ بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل .
۹۳ ـ إذا أوصى بالحجّ وعيّن أجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجّة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الاجرة إلى الأقرب فالاقرب إلى نظر الموصي من وجوه الخير وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه .
۹۴ ـ إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحجّ حجّة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحجّ ان لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحجّ غير حجّة الاسلام لزم الشرط أيضاً ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد .
۹۵ ـ إذا صالحه داره مثلاً على أن يحجّ عنه بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيا ، ولا يشملها حكم الوصية .
وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته ، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار ، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط ولم يمكن إجباره لم ينتقل الخيار إلى الوارث ، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت ، وإنّما يثبت الخيار لوليه ، كوصيه في مطلق ما يتعلق به ، وإن لم يكن فللحاكم الشرعي ، والأحوط فسخ الوارث بإذن الحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال في ما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير ، الأقرب فالأقرب إلى نظر الميت، و إن لم يعلم نظره يتصدق عنه .
۹۶ ـ لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحجّ قبل موته وجب الإستيجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجّة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها ، وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عمّا أعطاه ، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي .
۹۷ ـ إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ، ووجب الإستيجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجّة الاسلام ، ومن بقية الثلث إن كان غيرها ، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة ، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الاخذ من تركته .
۹۸ ـ إذا تلف المال في يد الوصي قبل الإستيجار ، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي .
۹۹ ـ إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الاسلام واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه .
۱۰۰ ـ يشترط في النائب أمور :
الأوّل : البلوغ ،
الثاني : العقل ،
الثالث : الايمان ،
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب ،
الأوّل : البلوغ ، فلا تصحّ نيابة الصبي ، وأما المميز الموثوق به فلا تصح نيابته في الحجّ الواجب على الأحوط ، وتصح نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل ، فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الايمان ، فلا تصحّ نيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا وحصل منه قصد القربة .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، وهكذا يشكل استنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب وكان معذوراً لجهله .
وهذا الشرط شرط في صحة الاجارة لا في صحة حجّ النائب ، فلو حجّ والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل ، ولا يترك الإحتياط بالصلح في الزائد على الاجرة المسماة .
۱۰۱ ـ يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالحجّ صحيحاً ، فلابد من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل ، ولابدّ من إحراز الإتيان به صحيحاً بالوثوق به ولو شك في صحة العمل المأتى به بنى على صحته .
۱۰۲ ـ لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه .
۱۰۳ ـ لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ، وفي النيابة عن المجنون إشكال إلاّ أن تكون رجاء ، ولكنه يجب الإستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً .
۱۰۴ ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن الأحوط الأولى المماثلة .
۱۰۵ ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواءا كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو إمرأة ، والأحوط استحباباً استنابة الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا حيّاً لم يتمكّن من حجّة الاسلام .
۱۰۶ ـ يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر .
فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلما لم تصحّ استنابة الحجّ عنه ، كما لا تصحّ عن الناصب إلاّ أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ ، كما يجوز لمن يعدّ الناصب من أهله أن يحجّ ويجعل ثوابه له فإنه يخفف عنه .
۱۰۷ ـ لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة .
وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم في المسألة (۶۰) ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك .
۱۰۸ ـ النيابة أمر قصدي لا تتحقق إلاّ بأن يأتي بالعمل عن الغير ، ويعتبر في صحتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، ولكنه يستحب أن يسميه في المواطن والمواقف .
۱۰۹ ـ كما تصحّ النيابة بالتبرع والاجارة ، تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
۱۱۰ ـ من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز إستيجاره بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكّن من تمام الأعمال والعمل على الوجه الكامل ، ثم اتفق له العجز عنه لضيق الوقت ونحو ذلك ـ فيما لا يكون العجز عنه مبطلا لحجّ العاجز كالعجز عن الوقوفين ـ تصحّ نيابته وتفرغ ذمة المنوب عنه ، فلا يجوز إستيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم النحر مثلا ، ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف .
وتصحّ نيابة من كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم ، كمن اضطر إلى التظليل ، بل ولو لم يكن معذوراً ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنّ ـ ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر . والرمي ليلاً ـ للحجّ عن الرجل والمرأة .
۱۱۱ ـ إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء ذمة المنوب عنه ، فتجب الإستنابة عنه ثانية فيما تجب الإستنابة فيه ، وإن مات بعد الإحرام أجزء عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيرا ، وأما المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء ، ولا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام وغيرها .
۱۱۲ ـ إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمّة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الإتيان بالاعمال استحق من الاجرة بنسبة ما أتى به إذا لوحظت الاجرة بنحو التوزيع ، وإن مات قبل الإحرام فإن كانت المقدمات داخلة في الاجارة ولوحظت الاجرة على وجه التوزيع استحق من الاجرة بقدر ما أتى به منها ، وإلا فلا يستحق شيئاً .
۱۱۳ ـ إذا استأجر للحجّ البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك ، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول عنه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالاعمال فإن كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الاجرة ، وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل على المشهور ولكن الأحوط وجوباً التصالح ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً ، فإن فسخ فلا يستحق الاجرة المسماة ولا يستحق الاجرة على الطريق الذي عدل إليه ، وأما بالنسبة إلى ما أتى من الأعمال فالأحوط وجوباً التصالح ـ كما تقدّم ـ وإن لم يفسخ استحق من الاجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته .
۱۱۴ ـ إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ، نعم تصحّ الاجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
۱۱۵ ـ إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معينة فلا يجوز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه ، إذا لم يكن ما في الذمة مقيّداً بتلك السنة بنذر ونحوه ، ولا يستحق شيئاً من الاجرة إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب ، وأما إذا كان بنحو الاشتراط فالحكم فيه يظهر مما تقدّم في المسألة (۱۱۳) .