۲۱۷ ـ إذا جامع في إحرام عمرة التمتع ـ قبلا أو دبراً ـ عالماً بالحرمة عامداً للجماع ذاكرا للإحرام ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفّارة مخيرة بين الجزور والبقرة والشاة ، والأحوط أن يكفّر الموسر بالجزور والمتوسط بالبقرة ، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كذلك وتفسد عمرته على الأحوط ويحتاط بإتمامها وإعادتها قبل الحجّ مع الامكان وإلا فبإعادة حجّه في العام القابل .
۲۱۸ ـ إذا جامع المحرم للحجّ زوجته ـ دائمة كانت أو منقطعة قبلا أو دبرا ـ عالماً بالحرمة متعمداً للجماع متذكراً للإحرام قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحجّ وإعادته من قابل وبدنة ، وإن لم يجد فشاة ، سواء أكان الحجّ فرضا أو نفلا ، ولو كانت زوجته محرمة مطاوعة له عالمة بالحكم ذاكرة للإحرام لزمها ما يلزمه ، ولو كانت مكرهة على الجماع فلا شيء عليها وعلى الزوج المكره كفّارتان ويفرق بينهما في حجتهما وفي المعادة إلاّ أن يكون معهما غيرهما إلى أن يرجعا إلى المكان الذي وقع فيه الجماع ، سواء أكان الجماع قبل التجاوز من منى إلى عرفات أو بعده ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام المناسك .
۲۱۹ ـ إذا جامع المحرم زوجته ـ سواء كانت دائمة أو منقطعة قبلا أو دبرا ـ عالماً بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للإحرام ، بعد الوقوف بالمزدلفة ، قبل أن يطوف طواف النساء فعليه الكفّارة ـ على ما تقدّم في المسألة السابقة ـ ولكن لا تجب عليه الاعادة ، وكذلك إذا كان جماعه بعد الشوط الثالث وقبل تمام الخامس على الأحوط وأما إذا كان بعد الشوط الخامس فلا شيء عليه .
۲۲۰ ـ من جامع زوجته في العمرة المفردة عالماً بالحكم عامداً للجماع ذاكرا لاحرامه وجبت عليه بدنة ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً ، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ـ والأحوط وجوباً أن يكون من المواقيت الخمسة ـ ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأقوى عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة وإن كان أحوط .
۲۲۱ ـ إذا أحل الرجل من إحرامه ولم تحل إمرأته فجامعها فعليها بدنة يغرمها زوجها ، ولو كان الزوج محلا من الأوّل وكانت المرأة محرمة ، فإن كانت مطاوعة فالكفّارة عليها ولا غرامة على الزوج ، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء .
۲۲۲ ـ إذا جامع المحرم إمرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفّارة ، وهكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفّارة جهلا أو نسيانا ، و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها إن شاء الله .
۲۲۳ ـ يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك فعليه بدنة أو جزور ـ أمنى أو لم يمن ـ و إن لم يتمكّن منهما فعليه شاة ، ومن قبلها بغير شهوة فعليه شاة .
۲۲۴ ـ إذا قبل الرجل إمرأته المحرمة بعد طواف النساء فالأحوط استحباباً أن يكفر بدم يهريقه .
۲۲۵ ـ يحرم على المحرم أن يمسَّ زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك كان عليه شاة ـ أمنى أو لم يمن ـ ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى ، والأحوط لمعتاد الإمناء الاجتناب .
۲۲۶ ـ يحرم على المحرم أن يلاعب زوجته ، فلو لاعبها حتى يمني فعليه كفّارة الجماع وهي على المتمكن بدنة وعلى العاجز عنها شاة .
وإذا نظر إلى إمرأة أجنبية فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسراً وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة ، وأما إذا نظر إليها ولم يمن فليتق الله ولا يعد وليس عليه شيء .
۲۲۷ ـ يحرم نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة .
فإن نظر عن شهوة فأمنى فعليه على الأحوط بدنة أو جزور وإن لم يتمكّن فعليه شاة ، وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه ويستغفر ربه .
۲۲۸ ـ يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر ، والأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا .
۲۲۹ ـ يحرم على المحرم الاستمناء ولو بالعبث بأهله ، وإذا استمنى بالعبث بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، فلو وقع ذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحجّ وإعادته من قابل وبدنة ، وإن لم يجد فشاة ، ولو وقع في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي لزمته كفّارة الجماع ، والأحوط الإتمام والاعادة في الشهر اللاحق ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال ونحوهما فأمنى لزمته الكفّارة المتقدمة وليس عليه إعادة الحجّ وعمرته ، ولو استمع إلى من يجامع أهله فأمنى فليس عليه شيء .
۲۳۰ ـ يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرما أو محلا ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أو تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور .
۲۳۱ ـ لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم إمرأة ودخل المحرم بها فعلى كل من علم بالاحرام وحرمة العقد بدنة ، فمن كان منهم جاهلاً بهما أو بأحدهما فلا شيئ عليه .
۲۳۲ ـ الأحوط وجوباً أن لا يحضر المحرم مجلس العقد ولا يتحمل الشهادة عليه ، والظاهر جواز أداء الشهادة على العقد السابق .
۲۳۳ ـ لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الاماء وتحليل أمته وقبوله للتحليل .
والأحوط استحباباً أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء .
۲۳۴ ـ يحرم على المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء استعمالاته من الشم والدلك والاكل ولبس ما يكون عليه أثر منه وغير ذلك .
۲۳۵ ـ لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، والأحوط استحباباً الامساك عن شمها حين الاكل .
۲۳۶ ـ لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور ، ويجب الامساك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق الكعبة .
۲۳۷ ـ إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم والموضوع فعليه كفّارة شاة ، ولا شيء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلاً ، ولا دم في غير الأكل واللبس وإن كان أحوط .
۲۳۸ ـ يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص عن ذلك .
۲۳۹ ـ يحرم على الرجل المحرم أن يلبس كل ثوب مخيط ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون بحكمه كالملبد الذي تستعمله الرعاة أو المنسوج بهيئة الجبّة .
ويحرم عليه لبس السروال والثوب المزرور مع شد أزراره وكل ثوب يكون كالدرع ـ منسوجاً أو غيره ـ والقميص والقباء وإن لم تكن مخيطا ولا بأس بلبس المنطقة والهميان والتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت من المخيط . ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
و امّا حكم تغطية الرأس فياتي في المسألة (۲۵۹) .
۲۴۰ ـ الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الازار في عنقه ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالابرة وأمثالها .
۲۴۱ ـ يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين .
۲۴۲ ـ إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطا مما تقدّم ذكره عالماً بالحكم عامداً للبس فعليه شاة . وتتعدد بتعدد اللبس ولو مع وحدة الملبوس ، وباختلاف الملبوس صنفا وإن لم يتعدد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حد الاضطرار ، وفي ثبوت الكفّارة على المضطر إشكال ، ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي .
۲۴۳ ـ يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الاسود للزينة ولا كفّارة فيه على الأقوى ، والأحوط ترك الاكتحال بالكحل الاسود ولو لم يكن للزينة وترك الاكتحال للزينة و إن لم يكن بالكحل الاسود ، ولا مانع من الاكتحال بكحل لا يكون أسود ولا للزينة .
۲۴۴ ـ يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ولا كفّارة فيه ، وأما إذا كان لغرض آخر فلا مانع منه .
ويستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي . ولا بأس بلبس النظارة إذا لم يكن للزينة كما لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة أي المصقولة .
۲۴۵ ـ يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب اختيارا ، وكذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك ونحوه على الأحوط .
وإن اضطر إلى لبس الخف والجورب جاز ولا يجب خرقها وإن كان أحوط ، ولا كفّارة في لبس الخف ، وفي لبس غيره كالجورب والشمشك ونحوهما ـ عالماً بالحكم ذاكراً للإحرام ـ شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما ولبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء .
كما لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس للرجال .
۲۴۶ ـ يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب والسباب والمفاخرة المحرمة أي المستلزمة لاهانة المؤمن ، بل مطلق المفاخرة على الأحوط وجوباً لو لم يكن أقوى .
وكفّارته أن يتصدق بشئ على الأحوط الأولى ويستغفر الله ويلبي .