مسألة ۱۸۲ ـ ( ۳۴۲ ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، و إن ...
مسألة ۱۸۲ ـ ( ۳۴۲ ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، و إن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالأقوى الفحص إلى أن يحصل العلم ، أو الاطمئنان بعدمه ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة و سهمين في الأرض السهلة و الأحوط وجوباً ان يكون الطلب في تمام الدائرة التي مركزها مبدء الطلب وشعاعها مقدار رمية سهم أو سهمين ، إن احتمل وجوده في كل واحدة منها ، و إن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة ، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها ، وكذا إذا أخبر الثقة بعدمه مع عدم الظن بخلافه .
مسألة ۱۸۳ ـ ( ۳۴۸ ) : المناط في السهم والرمي والقوس ، والهواء والرامي...
مسألة ۱۸۳ ـ ( ۳۴۸ ) : المناط في السهم والرمي والقوس ، والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
مسألة ۱۸۴ ـ ( ۳۴۹ ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف...
مسألة ۱۸۴ ـ ( ۳۴۹ ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله ـ المعتد به حسب حاله ـ من لصّ ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل .
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولوكان عجزاً شرعياً ...
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولوكان عجزاً شرعياً ،
أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله ـ المعتد به حسب حاله ـ من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، أو ...
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين ، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة ، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد .
الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس...
الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها ـ كدابته وشاته ونحوهما ـ مما يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر المعتد به حسب حاله .
الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه ، وهوانه ، أو على شرا...
الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّه ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله إذا كان تحمل الضرر حرجاً عليه ، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجياً لشدّة حرّ ، أو برد ، أو نحو ذلك .
السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير ...
السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن المسجد ، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث ، وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولاً في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك .
السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء ...
السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .
الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً ، سواء أكان تراباً ، أم رملاً ، أو ...
الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً ، سواء أكان تراباً ، أم رملاً ، أو مدراً ، أم حصى ، أم صخراً أملس ، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق ، والأحوط وجوباً اعتبار علوق شىء منه باليد ، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان .
مسألة ۱۸۵ ـ ( ۳۵۷ ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن ...
مسألة ۱۸۵ ـ ( ۳۵۷ ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضاً ، وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأقوى أن لا يتيمم بها مطلقاً ، كما أنّ الأقوى جواز التيمم بالخزف ، والجص والنورة ، بعد الإحراق حال الاختيار .
مسألة ۱۸۶ ـ ( ۳۶۰ ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة ف...
مسألة ۱۸۶ ـ ( ۳۶۰ ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره ، كغبار الدقيق ونحوه ، والأحوط استحباباً مراعاة الأكثر فالاكثر، و إذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك.
مسألة ۱۸۷ ـ ( ۳۶۱ ) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين...
مسألة ۱۸۷ ـ ( ۳۶۱ ) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، و إذا أمكن تجفيفه والتيمم به ، تعين ذلك .
مسألة ۱۸۸ ـ ( ۳۶۲ ) : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا...
مسألة ۱۸۸ ـ ( ۳۶۲ ) : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا للطهور ، والأحوط استحبابا له الصلاة في الوقت والأظهر وجوب القضاء في خارجه ، و إذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ، و إذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم و إن كان الأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت .
كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط...
كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوباً ، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .
مسألة ۱۸۹ ـ ( ۳۶۵ ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من ال...
مسألة ۱۸۹ ـ ( ۳۶۵ ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
مسألة ۱۹۰ ـ ( ۳۶۶ ) : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلاً عن الغس...
مسألة ۱۹۰ ـ ( ۳۶۶ ) : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء ، و إن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه .
مسألة ۱۹۱ ـ ( ۳۶۸ ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء ، والجنب ي...
مسألة ۱۹۱ ـ ( ۳۶۸ ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلاً عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل ، و إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً أو كان الحدث استحاضة متوسطة ، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء ، و إذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل ، و إذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلابدّ فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه .
يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على ا...
يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأظهر .
مسألة ۱۹۲ ـ ( ۳۶۹ ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل ...
مسألة ۱۹۲ ـ ( ۳۶۹ ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، ومع تعدد الأمر لابدّ من تعيينه بالنية .
مسألة ۱۹۳ ـ ( ۳۷۳ ) : العاجز عن الضرب يجب عليه الوضع ، وإذا عجز عنه أ...
مسألة ۱۹۳ ـ ( ۳۷۳ ) : العاجز عن الضرب يجب عليه الوضع ، وإذا عجز عنه أيضاً ييمّمه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ، ويمسح بهما .
مسألة ۱۹۴ ـ ( ۳۷۶ ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم ....
مسألة ۱۹۴ ـ ( ۳۷۶ ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
مسألة ۱۹۵ ـ ( ۳۷۸ ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن ال...
مسألة ۱۹۵ ـ ( ۳۷۸ ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأقوى الإلتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ، و إن كان الأحوط استحباباً التدارك .
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ولا يجوز في سعة وقتها مع ...
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ولا يجوز في سعة وقتها مع عدم اليأس إذا كانت الموقتة فريضةً ، ويجوز عند ضيق وقتها ، و يجوز مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة .
مسألة ۱۹۶ ـ ( ۳۸۱ ) : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم ...
مسألة ۱۹۶ ـ ( ۳۸۱ ) : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر ، انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك ، والأحوط استحباباً الجمع بين التيمم والوضوء ، ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء ، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضاً لزمه تيمم آخر بدلا عنه .
مسألة ۱۹۷ ـ ( ۳۸۳ ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنو...
مسألة ۱۹۷ ـ ( ۳۸۳ ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به ـ كمسّ القرآن ومس اسم الله تعالى ـ كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء .
مسألة ۱۹۸ ـ ( ۳۸۴ ) : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية وصحت من...
مسألة ۱۹۸ ـ ( ۳۸۴ ) : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله ، أو جوازه على الطهارة المائية ، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت .
مسألة ۱۹۹ ـ ( ۳۸۹ ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله ح...
مسألة ۱۹۹ ـ ( ۳۸۹ ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم أو يخبر الثقة بعدمه مع عدم الظن بالخلاف .
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل با...
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الاكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران .
مسألة ۲۰۰ ـ ( ۳۹۰ ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران و إن كان غير مأكول ا...
مسألة ۲۰۰ ـ ( ۳۹۰ ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران و إن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما .