مسألة ۸۹۷ ـ ( ۶۹۲ ) : يجب ردّ المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش ، فعليه قيمة...
مسألة ۸۹۸ ـ ( ۶۹۹ ) : لو غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً كان الزرع له وعليه...
مسألة ۸۹۹ ـ ( ۷۰۰ ) : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ول...
مسألة ۹۰۰ ـ ( ۷۰۱ ) : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مال...
مسألة ۹۰۱ ـ ( ۷۰۲ ) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ، والأ...
مسألة ۹۰۲ ـ ( ۷۰۳ ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون ...
مسألة ۹۰۳ ـ ( ۷۰۴ ) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حص...
المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لإحيا...
مسألة ۹۰۴ ـ ( ۷۰۶ ) : الموات على نوعين :
۱ ـ الموات بالأصل وهو ما ل...
۱ ـ الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه ، كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك .
۲ ـ الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران .
مسألة ۹۰۵ ـ ( ۷۰۷ ) : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه ...
مسألة ۹۰۶ ـ ( ۷۰۸ ) : الموات بالعارض على أقسام :
الأول : ما لا يكون...
الأول : ما لا يكون له مالك ، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم ، أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم .
الثاني : ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه .
الثالث : ما يكون له مالك معلوم .
أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك .
وأما القسم الثاني ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان : المشهور هو الأول ، ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك ، فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء ، وإما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء ، هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه ، وأما إذا علم به جاز إحياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا .
وأما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه ، وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتاً للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه ، أو أنه كان عازماً على احيائه وإنما أخّر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الإحياء ونحو ذلك ، فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه .
وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الاحياء ، وليس له انتزاعه من يد المحيي وإن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه .
وأما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز احيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه ، ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط .
مسألة ۹۰۷ ـ ( ۷۱۰ ) : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب...
۱ ـ ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا وأنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام .
۲ ـ ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة .
۳ ـ ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك .
۴ ـ ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلاً .
۵ ـ ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .
۶ ـ ما علم إجمالاً بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الامرين .
أما القسم الأول والثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز إحيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات .
وأما القسم الثالث فالمشهور جواز احيائه ولكنه لا يخلو من إشكال، فالأحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر، واما الاشتراء منه فهو محل إشكال بل منع، وكذا الحال في القسم الرابع ، وله أن يستأجره منه بأجرة معينة ، وكذلك الحال في القسم الرابع .
وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمرّه أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم .
وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله ، وإذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي .
مسألة ۹۰۸ ـ ( ۷۲۶ ) : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يس...
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى وأن يكون مستنداً إلى كون الثانية أعمق من الأولى ، نعم لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء .
مسألة ۹۰۹ ـ ( ۷۲۷ ) : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره و...
هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك ، وأما إذا كان في تركه ضرر
عليه فالحق عدم الجواز أيضاً .
كما أن الأحوط ان لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستنداً إليه عرفاً ، مثلاً لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمّها ، وإذا كان فيه ضرر على المالك ، فالأقوى وجوب طمّها أيضاً .
نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخراً عن حفر البالوعة .
مسألة ۹۱۰ ـ ( ۷۲۸ ) : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للا...
مسألة ۹۱۱ ـ ( ۷۳۳ ) : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت ...
مسألة ۹۱۲ ـ ( ۷۳۵ ) : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير...
ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الاحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة ، بل هو تحجير أيضاً بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها .
مسألة ۹۱۳ ـ ( ۷۳۶ ) : لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها ...
مسألة ۹۱۴ ـ ( ۷۳۷ ) : التحجير كما عرفت يفيد حقّ الأولوية ولا يفيد الم...
مسألة ۹۱۵ ـ ( ۷۳۸ ) : يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيا...
مسألة ۹۱۶ ـ ( ۷۴۵ ) : الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالاحياء قصد التم...
مسألة ۹۱۷ ـ ( ۷۴۷ ) : الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا ...
المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه وا...
مسألة ۹۱۸ ـ ( ۷۴۸ ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أما الأول فهو ...
وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه ، لكونها من مصالحه ومرافقه .
وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه .
كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك .
والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز .
مسألة ۹۱۹ ـ ( ۷۵۳ ) : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة ...
مسألة ۹۲۰ ـ ( ۷۵۵ ) : يتحقق الشارع العام بأمور :
الأول : كثرة الاست...
الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات .
الثاني : جعل الإنسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس ، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك .
الثالث : إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن .
مسألة ۹۲۱ ـ ( ۷۵۸ ) : إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو...
مسألة ۹۲۲ ـ ( ۷۶۰ ) : يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد ، وجميع ...
ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلى هذا المكان اقتراحاً منه ، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة ولو اقتراحاً ، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة وإن كان سابقا عليه .
مسألة ۹۲۳ ـ ( ۷۶۱ ) : من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً فليس لمريد ا...
مسألة ۹۲۴ ـ ( ۷۶۲ ) : إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فإن أعر...
وأما إذا كان ناوياً للعود فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلا إشكال ، وإن لم يبق ففي بقاء حقه إشكال ، فالأحوط مراعاة حقه ، ولا سيما إذا كان خروجه لضرورة ، كتجديد الطهارة أو نحوه .