• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۸۹۷ ـ ( ۶۹۲ ) : يجب ردّ المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش ، فعليه قيمة...

    مسألة ۸۹۷ ـ ( ۶۹۲ ) : يجب ردّ المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش ، فعليه قيمة مابين الصحة والعيب يوم الردّ ، فإن تعذر الردّ ضمن مثله ولو لم يكن مثلياً ضمنه ، والأحوط وجوباً اداء أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف .

    مسألة ۸۹۸ ـ ( ۶۹۹ ) : لو غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً كان الزرع له وعليه...

    مسألة ۸۹۸ ـ ( ۶۹۹ ) : لو غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً كان الزرع له وعليه الأجرة للمالك ، والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة .

    مسألة ۸۹۹ ـ ( ۷۰۰ ) : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ول...

    مسألة ۸۹۹ ـ ( ۷۰۰ ) : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً و إذا انحصر استنقاذ الحقّ بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ، ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحقّ .

    مسألة ۹۰۰ ـ ( ۷۰۱ ) : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مال...

    مسألة ۹۰۰ ـ ( ۷۰۱ ) : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالاً في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة ، وكذا اذا اشترطا فى عقد جائز ، ويجب الوفاء به مادام العقد باقياً .

    مسألة ۹۰۱ ـ ( ۷۰۲ ) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ، والأ...

    مسألة ۹۰۱ ـ ( ۷۰۲ ) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ، والأحوط وجوباً الاستيذان من الحاكم الشرعي .

    مسألة ۹۰۲ ـ ( ۷۰۳ ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون ...

    مسألة ۹۰۲ ـ ( ۷۰۳ ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .

    مسألة ۹۰۳ ـ ( ۷۰۴ ) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حص...

    مسألة ۹۰۳ ـ ( ۷۰۴ ) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن ، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب .

    المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لإحيا...

    المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لإحيائها وإما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك .

    مسألة ۹۰۴ ـ ( ۷۰۶ ) : الموات على نوعين :
    ۱ ـ الموات بالأصل وهو ما ل...

    مسألة ۹۰۴ ـ ( ۷۰۶ ) : الموات على نوعين :
    ۱ ـ الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه ، كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك .
    ۲ ـ الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران .

    مسألة ۹۰۵ ـ ( ۷۰۷ ) : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه ...

    مسألة ۹۰۵ ـ ( ۷۰۷ ) : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيى مسلماً أو كافراً .

    مسألة ۹۰۶ ـ ( ۷۰۸ ) : الموات بالعارض على أقسام :
    الأول : ما لا يكون...

    مسألة ۹۰۶ ـ ( ۷۰۸ ) : الموات بالعارض على أقسام :
    الأول : ما لا يكون له مالك ، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم ، أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم .
    الثاني : ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه .
    الثالث : ما يكون له مالك معلوم .
    أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك .
    وأما القسم الثاني ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان : المشهور هو الأول ، ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك ، فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء ، وإما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء ، هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه ، وأما إذا علم به جاز إحياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا .
    وأما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه ، وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتاً للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه ، أو أنه كان عازماً على احيائه وإنما أخّر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الإحياء ونحو ذلك ، فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه .
    وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الاحياء ، وليس له انتزاعه من يد المحيي وإن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه .
    وأما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز احيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه ، ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط .

    مسألة ۹۰۷ ـ ( ۷۱۰ ) : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب...

    مسألة ۹۰۷ ـ ( ۷۱۰ ) : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام :
    ۱ ـ ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا وأنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام .
    ۲ ـ ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة .
    ۳ ـ ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك .
    ۴ ـ ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلاً .
    ۵ ـ ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .
    ۶ ـ ما علم إجمالاً بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الامرين .
    أما القسم الأول والثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز إحيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات .
    وأما القسم الثالث فالمشهور جواز احيائه ولكنه لا يخلو من إشكال، فالأحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر، واما الاشتراء منه فهو محل إشكال بل منع، وكذا الحال في القسم الرابع ، وله أن يستأجره منه بأجرة معينة ، وكذلك الحال في القسم الرابع .
    وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمرّه أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم .
    وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله ، وإذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي .

    مسألة ۹۰۸ ـ ( ۷۲۶ ) : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يس...

    مسألة ۹۰۸ ـ ( ۷۲۶ ) : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضرراً على جاره ، وإلا فالظاهر عدم جوازه ، كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللاً في حيطان دار جاره ، أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره ، أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها ، أو حفر بئراً بقرب بئر جاره ، فأوجب نقصان مائها .
    والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى وأن يكون مستنداً إلى كون الثانية أعمق من الأولى ، نعم لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء .

    مسألة ۹۰۹ ـ ( ۷۲۷ ) : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره و...

    مسألة ۹۰۹ ـ ( ۷۲۷ ) : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمراً متعارفاً فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه ، ولو تصرف وجب عليه رفعه .
    هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك ، وأما إذا كان في تركه ضرر
    عليه فالحق عدم الجواز أيضاً .
    كما أن الأحوط ان لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستنداً إليه عرفاً ، مثلاً لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمّها ، وإذا كان فيه ضرر على المالك ، فالأقوى وجوب طمّها أيضاً .
    نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخراً عن حفر البالوعة .

    مسألة ۹۱۰ ـ ( ۷۲۸ ) : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للا...

    مسألة ۹۱۰ ـ ( ۷۲۸ ) : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من امكان استيلاء غيره عليها .

    مسألة ۹۱۱ ـ ( ۷۳۳ ) : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت ...

    مسألة ۹۱۱ ـ ( ۷۳۳ ) : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه ، فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها ، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي .

    مسألة ۹۱۲ ـ ( ۷۳۵ ) : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير...

    مسألة ۹۱۲ ـ ( ۷۳۵ ) : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها .
    ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الاحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة ، بل هو تحجير أيضاً بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها .

    مسألة ۹۱۳ ـ ( ۷۳۶ ) : لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها ...

    مسألة ۹۱۳ ـ ( ۷۳۶ ) : لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي .

    مسألة ۹۱۴ ـ ( ۷۳۷ ) : التحجير كما عرفت يفيد حقّ الأولوية ولا يفيد الم...

    مسألة ۹۱۴ ـ ( ۷۳۷ ) : التحجير كما عرفت يفيد حقّ الأولوية ولا يفيد الملكية ، ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره ، بل الظاهر أنّ مثل هذا الحقّ قابل للانتقال بالإرث و للنقل بالصلح ، لجعله عوضاً فى البيع و نحوه.

    مسألة ۹۱۵ ـ ( ۷۳۸ ) : يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيا...

    مسألة ۹۱۵ ـ ( ۷۳۸ ) : يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه .

    مسألة ۹۱۶ ـ ( ۷۴۵ ) : الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالاحياء قصد التم...

    مسألة ۹۱۶ ـ ( ۷۴۵ ) : الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالاحياء قصد التملك بل يكفي قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها ، ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع .

    مسألة ۹۱۷ ـ ( ۷۴۷ ) : الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا ...

    مسألة ۹۱۷ ـ ( ۷۴۷ ) : الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه وإلا فهو يبقى على ملك مالكه ، فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه .

    المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه وا...

    المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن.

    مسألة ۹۱۸ ـ ( ۷۴۸ ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أما الأول فهو ...

    مسألة ۹۱۸ ـ ( ۷۴۸ ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام ، والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لاحد فيه باحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك ، وإن لم يكن مضرّاً بالمارّة .
    وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه ، لكونها من مصالحه ومرافقه .
    وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه .
    كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك .
    والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز .

    مسألة ۹۱۹ ـ ( ۷۵۳ ) : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة ...

    مسألة ۹۱۹ ـ ( ۷۵۳ ) : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ، ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين ، وليس لاحد منعه عن ذلك وإزعاجه ، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك .

    مسألة ۹۲۰ ـ ( ۷۵۵ ) : يتحقق الشارع العام بأمور :
    الأول : كثرة الاست...

    مسألة ۹۲۰ ـ ( ۷۵۵ ) : يتحقق الشارع العام بأمور :
    الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات .
    الثاني : جعل الإنسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس ، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك .
    الثالث : إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن .

    مسألة ۹۲۱ ـ ( ۷۵۸ ) : إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو...

    مسألة ۹۲۱ ـ ( ۷۵۸ ) : إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع ، زال حكمه ، بل ارتفع موضوعه وعنوانه ، وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه .

    مسألة ۹۲۲ ـ ( ۷۶۰ ) : يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد ، وجميع ...

    مسألة ۹۲۲ ـ ( ۷۶۰ ) : يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد ، وجميع المسلمين فيه شرع سواء ، ولا يجوز لاحد أن يزاحم الأخر فيه إذا كان الأخر سابقا عليه ، لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها ، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى ، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقا عليه كما إذا كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس ، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي .
    ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلى هذا المكان اقتراحاً منه ، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة ولو اقتراحاً ، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة وإن كان سابقا عليه .

    مسألة ۹۲۳ ـ ( ۷۶۱ ) : من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً فليس لمريد ا...

    مسألة ۹۲۳ ـ ( ۷۶۱ ) : من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه ، و إن كان الاولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغاً لصلاته ، ولا يكون منّاعاً للخير .

    مسألة ۹۲۴ ـ ( ۷۶۲ ) : إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فإن أعر...

    مسألة ۹۲۴ ـ ( ۷۶۲ ) : إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فإن أعرض عنه بطل حقّه ، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره ، فليس له منعه وإزعاجه .
    وأما إذا كان ناوياً للعود فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلا إشكال ، وإن لم يبق ففي بقاء حقه إشكال ، فالأحوط مراعاة حقه ، ولا سيما إذا كان خروجه لضرورة ، كتجديد الطهارة أو نحوه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا