• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك ....

    الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .

    مسألة ۹۷۷ ـ ( ۸۹۴ ) : تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على ...

    مسألة ۹۷۷ ـ ( ۸۹۴ ) : تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك .

    مسألة ۹۷۸ ـ ( ۸۹۵ ) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة...

    مسألة ۹۷۸ ـ ( ۸۹۵ ) : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه فيما إذا كانت الكفالة مستوجبة للتصرف في مال السفيه أو ما في ذمتّه وكذلك التفليس إذا استلزمت التصرف في المال ، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار ، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي .

    مسألة ۹۷۹ ـ ( ۸۹۸ ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا...

    مسألة ۹۷۹ ـ ( ۸۹۸ ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة ، أو بجعل الخيار له .

    مسألة ۹۸۰ ـ ( ۹۰۰ ) : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار ا...

    مسألة ۹۸۰ ـ ( ۹۰۰ ) : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به .

    مسألة ۹۸۱ ـ ( ۹۰۴ ) : ينحل عقد الكفالة بأمور :
    ( الأول ) : أن يسلم ...

    مسألة ۹۸۱ ـ ( ۹۰۴ ) : ينحل عقد الكفالة بأمور :
    ( الأول ) : أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له .
    ( الثاني ) : أن يؤدي دينه .
    ( الثالث ) : ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين .
    ( الرابع ) : ما إذا مات المدين .
    ( الخامس ) : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .

    الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر : من تمليك عين أو من...

    الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر : من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك بعوض ، وفي تحققه مجاناً إشكال .

    مسألة ۹۸۲ ـ ( ۹۰۵ ) : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أف...

    مسألة ۹۸۲ ـ ( ۹۰۵ ) : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها ، فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين .

    مسألة ۹۸۳ ـ ( ۹۰۸ ) : يجري الفضولي في الصلح ، كما يجري في البيع ونحوه...

    مسألة ۹۸۳ ـ ( ۹۰۸ ) : يجري الفضولي في الصلح ، كما يجري في البيع ونحوه .

    مسألة ۹۸۴ ـ ( ۹۱۲ ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار وال...

    مسألة ۹۸۴ ـ ( ۹۱۲ ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره .

    مسألة ۹۸۵ ـ ( ۹۱۳ ) : يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نح...

    مسألة ۹۸۵ ـ ( ۹۱۳ ) : يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة .

    مسألة ۹۸۶ ـ ( ۹۱۷ ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إ...

    مسألة ۹۸۶ ـ ( ۹۱۷ ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن ، مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة .

    مسألة ۹۸۷ ـ ( ۹۱۸ ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد ...

    مسألة ۹۸۷ ـ ( ۹۱۸ ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن ، وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد ، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محلّ إشكال .

    مسألة ۹۸۸ ـ ( ۹۱۹ ) : يصحّ الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغ...

    مسألة ۹۸۸ ـ ( ۹۱۹ ) : يصحّ الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقلّ من المديون وغيره ، وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال وقد تقدم ما يتعلق بهذا الفرع في المسألة ۷۴۶ من كتاب التجارة .

    مسألة ۹۸۹ ـ ( ۹۲۰ ) : عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض...

    مسألة ۹۸۹ ـ ( ۹۲۰ ) : عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما أو أجنبي في ضمن الصلح .

    مسألة ۹۹۰ ـ ( ۹۲۱ ) : لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار ا...

    مسألة ۹۹۰ ـ ( ۹۲۱ ) : لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح ، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به ، فللآخر أن يفسخ المصالحة . وأما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح .

    مسألة ۹۹۱ ـ ( ۹۲۲ ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ...

    مسألة ۹۹۱ ـ ( ۹۲۲ ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .

    مسألة ۹۹۲ ـ ( ۹۲۳ ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على ...

    مسألة ۹۹۲ ـ ( ۹۲۳ ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح ، ولزم الوفاء بالشرط .

    وهو إخبار عن حقّ ثابت على المخبر أو نفي حقّ له على غيره ، ولا يختص بل...

    وهو إخبار عن حقّ ثابت على المخبر أو نفي حقّ له على غيره ، ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفاً ولو لم يكن صريحا ، وكذا تكفي الإشارة المعلومة .

    مسألة ۹۹۳ ـ ( ۹۲۶ ) : لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقرّ ابتداء...

    مسألة ۹۹۳ ـ ( ۹۲۶ ) : لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقرّ ابتداءاً واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية ، فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذاً أيضاً ، فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد ، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه ، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للاخر : بعنيه ، فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له .

    مسألة ۹۹۴ ـ ( ۹۲۷ ) : يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقر صاد...

    مسألة ۹۹۴ ـ ( ۹۲۷ ) : يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقرّ له إلزامه ومطالبته به ، وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك ، وأما إذا أقرّ بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له ، كما إذا أقرّ بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره .

    مسألة ۹۹۵ ـ ( ۹۲۸ ) : إذا أقر بشىء ثم عقبه بما يضاده وينافيه ، فإن كا...

    مسألة ۹۹۵ ـ ( ۹۲۸ ) : إذا أقر بشىء ثم عقبه بما يضاده وينافيه ، فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال : لزيد علىّ عشرون ديناراً ثم قال : لا بل عشرة دنانير الزم بالعشرين ، وأما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الاقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام فلو قال : لزيد علىّّ عشرون ديناراً إلا خمسة دنانير ، كان هذا إقرارا على خمسة عشر دينارا فقط ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار .

    مسألة ۹۹۶ ـ ( ۹۲۹ ) : يشترط في المقر التكليف والحرية فلا ينفذ إقرار ا...

    مسألة ۹۹۶ ـ ( ۹۲۹ ) : يشترط في المقر التكليف والحرية فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفساً أو طرفاً ، وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالاً كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه ، وينفذ إقرار المريض في مرض موته على تفصيل يأتى فى المسألة ۱۰۷۱ من كتاب الوصية .

    مسألة ۹۹۷ ـ ( ۹۳۱ ) : لو قال : له علىّ مال ، ألزم به فإن فسره بما لا ...

    مسألة ۹۹۷ ـ ( ۹۳۱ ) : لو قال : له علىّ مال ، ألزم به فإن فسره بما لا يملك لم يقبل .

    مسألة ۹۹۸ ـ ( ۹۳۲ ) : لو قال : هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم القي...

    مسألة ۹۹۸ ـ ( ۹۳۲ ) : لو قال : هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم القيمة للثاني ، وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد ، ومع التعدد إلى تفسيره .

    مسألة ۹۹۹ ـ ( ۹۳۷ ) : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك ، نفذ إقرا...

    مسألة ۹۹۹ ـ ( ۹۳۷ ) : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك ، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيراً وكان تحت يده ، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات .
    وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الأخر ، فإن لم يصدقه الأخر لم يثبت النسب ، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا ، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الأخر إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ، ثم نفاه بعد ذلك .

    مسألة ۱۰۰۰ ـ ( ۹۴۰ ) : يثبت النسب بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل ...

    مسألة ۱۰۰۰ ـ ( ۹۴۰ ) : يثبت النسب بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة رجل ويمين ، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلا كان إقرار هما نافذاً في حقّهما دون غيرهما .

    ولا بد فيها من الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ولا يع...

    ولا بد فيها من الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب ، والأحوط وجوبا عدم التعليق ، فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه ففي صحته إشكال.

    مسألة ۱۰۰۱ ـ ( ۹۴۱ ) : الوكالة جائزة من الطرفين ، ولكن يعتبر في عزل ا...

    مسألة ۱۰۰۱ ـ ( ۹۴۱ ) : الوكالة جائزة من الطرفين ، ولكن يعتبر في عزل الموكل له إعلامه به ، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه .

    مسألة ۱۰۰۲ ـ ( ۹۴۲ ) : تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل ن...

    مسألة ۱۰۰۲ ـ ( ۹۴۲ ) : تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه ، كما أنها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه ، وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا