مسألة ۹۱ ـ ( ۱۸۹ ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله ص...
مسألة ۹۱ ـ ( ۱۸۹ ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله صحيح إذا قصد الامر الصلاتي لا على وجه التقييد أو قصد غايه أخرى كالكون على الطهاره.
مسألة ۹۲ ـ ( ۱۹۳ ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أن...
مسألة ۹۲ ـ ( ۱۹۳ ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .
مسألة ۹۳ ـ ( ۱۹۶ ) : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل ...
مسألة ۹۳ ـ ( ۱۹۶ ) : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن .
مسألة ۹۴ ـ ( ۱۹۷ ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرّماً في ...
مسألة ۹۴ ـ ( ۱۹۷ ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرّماً في نفسه ، لكنه لا يوجب بطلان الغسل إلا إذا تحرك المئزر بالاغتسال فصحته محلّ إشكال .
مسألة ۹۵ ـ ( ۱۹۸ ) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذ...
مسألة ۹۵ ـ ( ۱۹۸ ) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمنيّ ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شىء من المني في المجرى .
مسألة ۹۶ ـ ( ۱۹۹ ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إ...
مسألة ۹۶ ـ ( ۱۹۹ ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شىء من المني مع البول .
مسألة ۹۷ ـ ( ۲۰۱ ) : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به ....
مسألة ۹۷ ـ ( ۲۰۱ ) : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
مسألة ۹۸ ـ ( ۲۰۴ ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة أو غير...
مسألة ۹۸ ـ ( ۲۰۴ ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة أو غيرها فالأحوط وجوباً الجمع بين استيناف الغسل بقصد الأعم من التمام والإتمام ، أو إتمامه وإعادته والوضوء ، إلاّ أن يعدل من الترتيبي إلى الارتماسي .
مسألة ۹۹ ـ ( ۲۰۷ ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل ال...
مسألة ۹۹ ـ ( ۲۰۷ ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع وأتى به ، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى ، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأحوط وجوباً، كما انّ الأحوط وجوباً غسل الطرف الأيسر بعده.
مسألة ۱۰۰ ـ ( ۲۰۸ ) : إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظا...
مسألة ۱۰۰ ـ ( ۲۰۸ ) : إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء أكان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .
مسألة ۱۰۱ ـ ( ۲۱۰ ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أ...
مسألة ۱۰۱ ـ ( ۲۱۰ ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضاً إذا قصد منها واحداً غير الجنابة ، و اعتبار نيّة العناوين و لو إجمالاـ زائداً على قصد الغسل قربة ـ مبنى على الاحتياط .
مسألة ۱۰۲ ـ ( ۲۱۱ ) : إذا كان يعلم ـ إجمالاً ـ أن عليه أغسالاً ، لكنه...
مسألة ۱۰۲ ـ ( ۲۱۱ ) : إذا كان يعلم ـ إجمالاً ـ أن عليه أغسالاً ، لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، و إذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين ، و إذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء ، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة .
في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، سوا...
في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، سواءً خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، و إن كان خروجه بقطنة ، و إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلاً ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال ، و إن كان الأظهر عدمه ، ولا إشكال في بقاء الحدث مادام باقياً في باطن الفرج .
مسألة ۱۰۳ ـ ( ۲۱۲ ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم ا...
مسألة ۱۰۳ ـ ( ۲۱۲ ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، فلابدّ لها من إدخال قطنة وتركها مليا ثم إخراجها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة ، و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، أو الاحتياط ـ بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ـ إن تمكنت منه ، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهراً بل واقعاً ولو انكشفت المطابقة للواقع ، نعم إذاعملت بقصد الأمر الاحتمالى لا يصحّ ظاهراً ما لم تعلم بالمطابقة .
كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة ، لا تكون له أحكام ال...
كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة ، لا تكون له أحكام الحيض ، و إن علمت أنه حيض واقعاً ، وكذا المرأة بعد اليأس ، ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور ، ولكن الأحوط وجوباً في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض ، أو أنها رأته أيام عادتها .
مسألة ۱۰۴ ـ ( ۲۱۴ ) : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته ، ل...
مسألة ۱۰۴ ـ ( ۲۱۴ ) : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوماً ، إذا كان واجداً للصفات .
أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول...
أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، وإن رأت من طلوع الشمس إلى غروب اليوم الثالث فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقلّ الطهر ، فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة ، أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض .
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بح...
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة إذا كانتا في شهرين ، وأمّا في الشهر الواحد ففيه إشكال .
فإن اتفقا في الزمان والعدد ـ بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلاً ـ فالعادة وقتية وعددية ، وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد ـ بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة ـ فالعادة وقتية خاصة ، و إن اتفقا في العدد فقط ـ بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلاً ـ فالعادة عددية فقط .
مسألة ۱۰۵ ـ ( ۲۱۵ ) : ذات العادة الوقتية ـ سواء أكانت عددية أم لا ـ ت...
مسألة ۱۰۵ ـ ( ۲۱۵ ) : ذات العادة الوقتية ـ سواء أكانت عددية أم لا ـ تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها بما يصدق عليه تقدّم العادة عرفاً ـ ولو كان أزيد من يومين ـ و إن كان أصفر رقيقاً فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب عليها قضاء الصلاة .
مسألة ۱۰۶ ـ ( ۲۱۶ ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عد...
مسألة ۱۰۶ ـ ( ۲۱۶ ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضاً بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً ، وجب عليها قضاء الصلاة ، و إن كان فاقداً للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضاً .
مسألة ۱۰۷ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى عدم ثبوت العاده بالتمييز ، فغير ذات العا...
مسألة ۱۰۷ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى عدم ثبوت العاده بالتمييز ، فغير ذات العاده المتعارفه ترجع الى الصفات مطلقا .
كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ، و إن لم يكن الدم بصفا...
كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ، و إن لم يكن الدم بصفات الحيض ; وكل ما تراه في غير أيام العادة ـ وكان فاقدا للصفات ـ فهو استحاضة إلاّ أن يكون بعد العادة بأقلّ من يومين فالأحوط فيه الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، و إذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضاً واحداً ، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى .
هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة ، أو مع تقدم أحدهما عليها بما يصدق عليه التعجيل بالعادة عرفاً ، أو كان كل منهما بصفات الحيض ، أو كان أحدهما بصفات الحيض ، والآخر في أيام العادة .
وأما إذا كان أحدهما ، أو كلاهما فاقداً للصفات ، ولم يكن الفاقد في أيام العادة ، كان الفاقد استحاضة إلاّ فيما كان بعد العادة بأقلّ من يومين كما تقدّم .
و إن تجاوز المجموع عن العشرة ، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضاً ، والآخر استحاضة مطلقا ، أما إذا لم يصادف شىء منهما العادة ـ ولو لعدم كونها ذات عادة ـ فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضاً ، والفاقد استحاضة ; و إن تساويا ، فإن كان كل منهما واجداً للصفات احتاطت بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كل من الدمين ، و إن لم يكن شىء منهما واجدا للصفات عملت بوظائف المستحاضة في كليهما .
مسألة ۱۰۸ ـ ( ۲۱۹ ) : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ، كان كل منهما حي...
مسألة ۱۰۸ ـ ( ۲۱۹ ) : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ، كان كل منهما حيضاً مستقلاً ، إذا كان كل منهما في العادة ، أو واجداً للصفات ، أو كان أحدهما في العادة ، والآخر واجداً للصفات ، وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة ، فهو استحاضة .
إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم احتاطت ـ ب...
إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم احتاطت ـ بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ـ إن تمكنت منه ، أو استبرأت بادخال القطنة ، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض ، كما سيأتي ، و إن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها ـ هنا ـ حتى مع ظن العود ، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده ، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها .
و إذا تركت الاستبراء لعذر ، من نسيان أو نحوه ، واغتسلت ، وصادف براءة الرحم صح غسلها ، و إن تركته ـ لا لعذر ـ ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان : أقواهما ذلك أيضاً ، و إن لم تتمكن من الاستبراء فالأحوط وجوباً لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء مع تروك الحائض ، إلى أن تعلم بحصوله ، فتعيد الغسل والصوم .
مسألة ۱۰۹ ـ ( ۲۲۰ ) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ، فإن كانت مبتدئ...
مسألة ۱۰۹ ـ ( ۲۲۰ ) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقر لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها ، و إن كانت ذات عادة ـ دون العشرة ـ فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة ، فلا إشكال في بقائها على التحيض ، و إن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهاراً يوماً واحداً ، وتخيرت بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة ، إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة ، أو يستمر إلى ما بعد العشرة ، فإن اتضح لها الاستمرار ـ قبل تمام العشرة ـ اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، و إلا فالأحوط لها ـ استحباباً ـ الجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض .
مسألة ۱۱۰ ـ ( ۲۲۱ ) : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات ال...
مسألة ۱۱۰ ـ ( ۲۲۱ ) : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها ، و إذا تجاوز العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضاً و إن كان فاقداً للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة و إن كان واجداً لها ، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضاً ، لا منضماً ولا مستقلاً .
وأما إذا أمكن ذلك، كما إذا كانت عادتها ثلاثة ـ مثلاً ـ ثم انقطع الدم ، ثم عاد بصفات الحيض ، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة ، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضاً ، وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها، وتجاوز العشرة، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات ، وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر ، فإنها تجعل الدم الثاني حيضاً مستقلاً .
مسألة ۱۱۱ ـ ( ۲۲۲ ) : المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والم...
مسألة ۱۱۱ ـ ( ۲۲۲ ) : المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والمضطربة وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة ، رجعت إلى التمييز ، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض ، وبعضه فاقداً لها أو كان بعضه أسود ، وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات ، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام ، وعدم زيادته على العشرة .
وإن لم تكن ذات تمييز ، فإن كان الكل فاقداً للصفات ، أو كان الواجد أقل من ثلاثة كان الجميع استحاضة .
وإن كان الكل واجداً للصفات ، وكان على لون واحد ، فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عدداً ، وان اختلفن في العدد ، فالأحوط وجوباً أن تتحيّض بثلاثة أيام وأن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة الى عشرة أيام في الشهر الأول ، وإلى الستة أو السبعة فيما بعده .
وأما المضطربة فالأظهر أن تتحيّض بستة أو سبعة أيام إن كانت عادة نسائها كذلك ، وان كانت أقل منها تحيّضت به ، والأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة الى الستّة أو السبعة ، وإن كانت أكثر منها تحيّضت بالستة أو السبعة ، والأحوط الجمع ما بينهما وعادة نسائها .
مسألة ۱۱۲ ـ ( ۲۲۳ ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثم ر...
مسألة ۱۱۲ ـ ( ۲۲۳ ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، و إذا تجاوز العشرة فإن كان المقدار المحتمل ستة أو سبعة أيام جعلته حيضاً والباقي استحاضة ، وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فيما بينه والستة أو السبعة .
مسألة ۱۱۳ ـ ( ۲۲۴ ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت ال...
مسألة ۱۱۳ ـ ( ۲۲۴ ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه حيضا .
وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة إجمالاً أو احتملت مصادفة الدم أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام أو في جميعها بصفات الحيض ، و إن لم تحتمل ذلك بل علمت بعدم مصادفة الدم أيام عادتها فإن كان الـدم مختلفاً من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض ـ إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام ـ حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، و إن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام ، جعلت ستة ، أو سبعة أيام ، حيضاً ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة ، والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم .
مسألة ۱۱۴ ـ ( ۲۲۵ ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها ...
مسألة ۱۱۴ ـ ( ۲۲۵ ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها صور :
الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة واحتملت مصادفة الدم أيّام العادة لزمها الاحتياط كان بعضه او جميعه بصفة الحيض أو لم يكن ، وإن لم تحتمل المصادفة لها وكان العدد ستة أو سبعة جعلته حيضاً ، وان كان أقلَّ أو أكثر فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فيما بينه والستة أو السبعة وجعلت الزائد استحاضة .
الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت إن كان المقدار المحتمل ستة أيام أو سبعة والباقي استحاضة ، وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستة أو السبعة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً ، والحكم في هذه الصورة و إن كان يظهر مما سبق ، إلا أنا نذكر فروعاً للتوضيح :
الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ـ لا تقل عن ثلاثة ، ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام وعلمت بعدم مصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها إن كان المقدار المحتمل ستّة أو سبعة ، وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ، وأياماً بصفة الاستحاضة ، وعلمت بعدم مصادفة ما رأته أيام عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض ، إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام .
الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز ، وعلمت أو احتملت مصادفته أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن .