۳۸۷ ـ لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر إن لم يعلم أنه وجده شخص آخر وذبحه عنه في منى ، فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثاني ذبح الأوّل وهو بالخيار في الثاني ، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً ، وإن وجده بعد ذبح الثاني ذبح الأوّل أيضاً على الأحوط .
۳۸۸ ـ لو وجد أحد هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه عن صاحبه آخر اليوم الثاني عشر .
۳۸۹ ـ من لم يجد الهدي وتمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة ، فإن مضى الشهر أخّر ذلك إلى ذي الحجة من السنة القادمة .
۳۹۰ ـ إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيّام ، ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأقوى وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، كما أن الأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة والسبعة ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك .
۳۱۸ ـ إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من تداركه وإتمام عمرته قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطلت عمرته ، وقد تقدّم ما يتعلق به في أول الطواف ، و اذا تركه فى الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل، و اذا كان على وجه الجهالة اعاده و عليه بدنة على الأحوط.
۳۹۱ ـ من وجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع فالأحوط أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة ، بل يؤخر الصيام إلى ما بعد أيّام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات ، ومن لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى ، والأحوط تأخير الصيام عن أيّام التشريق .
والأحوط الأولى أن يبادر إلى الصوم بعد مضي أيّام التشريق ، وإن كان الأقوى جواز إتيانها قبل انقضاء ذي الحجة ، وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده ، والأحوط أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة .
۳۱۹ ـ إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر :
فإن تذكره قبل فوات محله ـ كمن نساه في عمرة التمتع وتذكر بعد الدخول في السعي بين الصفا والمروة أو بعد فراغه منه ـ وجب تداركه وإتمام ما بقي من السعي في الأوّل واستيناف السعي في الثاني .
وإن تذكره بعد فوات محله ـ كما إذا نسي طواف عمرة التمتع وتذكر بعد ما لم يتمكّن من إدراك الركن من الوقوف بعرفات ، أو نسي طواف الحجّ وتذكر بعد ذي الحجة ـ قضاه وصح حجّه ، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصلاته .
وإذا تذكره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً ـ كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده ـ وجبت عليه الإستنابة ، والأحوط الأولى أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف وصلاته .
۳۹۲ ـ من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيّام في الحجّ ثم تمكّن منه وجب عليه الجمع بين الهدي والصوم على الأحوط .
۳۹۳ ـ إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على النحو المتقدم .
۳۹۴ ـ إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا ووكله في الذبح عنه ، ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به .
۳۹۵ ـ ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفّارة ، وإن كان الأحوط مراعاتها فيه .
۳۹۶ ـ الذبح او النحر الواجب ـ هديا أو كفّارة ـ يتحقق بالمباشرة والتسبيب ـ ولو في حال الإختيار ـ بالاستنابة ، ولابدّ أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا إعتبار بنية الذابح ، ويعتبر أن يكون الذابح مسلماً .
الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة ، والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية ، والأحوط أن يأكل شيئاً من هديه ولو قليلا ، ويجوز له تخصيص ثلثه بنفسه ، ولا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه ، بل يجوز الاعطاء لوكيله ـ وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ـ ويتصرف الوكيل فيه حسب إذن موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك .
ويجوز إخراج لحم الهدي والاضاحي من منى إذا لم يكن له مصرف فيها .
۳۹۷ ـ لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع و قبضهما الفقير والمؤمن أو وكيلهما ـ ولو بقبض الكل ـ أجزأه ذلك .
۳۲۰ ـ إذا نسي طواف الفريضة حتى قدم بلده و واقع النساء لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ ، والى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة .
۳۹۸ ـ يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف في ما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المسلم .
۳۲۱ ـ إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه ، ولا حاجة إلى تجديد الإحرام .
نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام على الأحوط .
۳۲۲ ـ لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
۳۹۹ ـ إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ـ ولو بإعطائه لغير أهله ـ ضمن الثلثين على الأحوط .
۳۲۳ ـ إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه من دون استعانة بالغير ـ لمرض أو كسر أو أشباه ذلك ـ لزمته الاستعانة بالغير ، بأن يساعده في طوافه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف به بايّ وجه تيسّر ، ومع عدم التمكن من ذلك أيضاً يطاف عنه بالاستنابة ، ومع عدم القدرة عليها ـ كالمغمى عليه ومن لا يعقل ـ يطوف عنه وليه أو غيره ، وقد تقدّم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .
وهي ركعتان ، يؤتي بهما عقيب الطواف ، و صورتها كصلاة الفجر ، ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر والاخفات . ويجب الإتيان بها قريبا من مقام إبراهيم (عليه السلام) ، والظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام ، ومع عدم التمكن من الإتيان بها قريبا من المقام لكثرة الناس يجوز الإتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظلال المسجد ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً صلى قريبا منه في أحد جانبيه على الأحوط ، ومع عدم التمكن منه أيضاً يصلي في أيّ مكان من المسجد .
هذا في طواف الفريضة ، وأما المندوب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا ، بل لا يبعد جواز الإتيان بها خارج المسجد أيضاً .
ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقربا به إلى الله تعالى ، ولا يجوز تقديمه على يوم العيد ، والأحوط الأولى عدم تأخيره عنه .
والأحوط وجوباً تأخيره عن الرمي والذبح ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ، ولا إعادة عليه .
۴۰۰ ـ لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعيّن عليهن التقصير .
۴۰۱ ـ يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، وأما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه و لفه ، فالاقوى تعيّن الحلق عليه ، ومن كان صرورة فالاقوى جواز التقصير له ، وإن كان الحلق له مستحبّاً مؤكّداً .
۳۲۴ ـ من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه على الأقوى .
۴۰۲ ـ من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير ، ومن تعيّن عليه الحلق ولم يتمكّن إلاّ من الحلق المستلزم للادماء فلا شيء عليه .
۳۲۵ ـ الأقوى وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ، بأن لا يفصل بين الطواف والصلاة إلا بالمقدار المتعارف .
۴۰۳ ـ الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصا ، وإلا وجب عليه الجمع بين التقصير والحلق ، والأحوط الأولى له تقديم التقصير على الحلق .
۳۲۶ ـ إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الاعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة عند المقام ثم رجع وأتم السعي حيث ما قطع على الأحوط وإن كان للترخيص له في أن يتم سعيه ثم يأتي بالصلاة وجه .
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة ، فإن كان الخروج لاتيان بقية أعمال الحجّ وتذكر الصلاة في منى فالاقوى التخيير بين الإتيان بمنى والرجوع ثم إتيانها عند المقام وإن كان الثاني أحوط .
وإن ارتحل من مكّة وتذكر ، فإن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلها عند المقام ، وإلا يأت بها في أي موضع ذكرها فيه أو يستنب .
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً ـ قصوراً كان أو تقصيرا ًـ حكم الناسي .
۳۲۷ ـ إذا ترك صلاة الطواف نسيانا أو جهلاً ـ قصوراً أو تقصيراً ـ حتى مات وجب على الولي قضائها .